وقال في كفّارة الحلق: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة/196]» وقال في جزاء الصّيد: «أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ " [المائدة – 95].
وغير الواجب (صوم التطوع) ومنه:
صوم يوم عاشوراء , صوم يوم عرفة , صوم يوم الاثنين والخميس من كلّ أسبوع , صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر، وهي الأيّام البيض , صيام ستّة أيّام من شوّال , صوم شهر شعبان , صوم شهر المحرّم , صيام ما ثبت طلبه والوعد عليه في السّنّة الشّريفة.
والمختلف فى وجوبه مثل:
قضاء ما أفسده من صوم النّفل , صوم الاعتكاف.
وينقسم من جهة اشتراط التتابع فى الاداء من عدمه الى:
صوم يشترط فيه التتابع ومنه:
صوم رمضان، فقد أمر اللّه تعالى بصوم الشّهر بقوله سبحانه: «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» والشّهر متتابع، لتتابع أيّامه، فيكون صومه متتابعا ضرورةً.
صوم كفّارة القتل الخطأ، وصوم كفّارة الظّهار، والصّوم المنذور به في وقت بعينه، وصوم كفّارة الجماع في نهار رمضان.
صوم لا يجب فيه التّتابع ومنه:
قضاء رمضان، فمذهب الجمهور عدم اشتراط التّتابع فيه، لقوله تعالى: «فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» فإنّه ذكر الصّوم مطلقاً عن التّتابع.
ويروى عن جماعة من الصّحابة، منهم: عليّ، وابن عبّاس، وأبو سعيد، وعائشة، رضي الله تعالى عنهم أنّهم قالوا: إن شاء تابع، وإن شاء فرّق ..... ومذهب الجمهور هو: ندب التّتابع أو استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض.
الصّوم في كفّارة اليمين، وفي اشتراط تتابعه خلاف.
صوم المتعة في الحجّ، وصوم كفّارة الحلق، وصوم جزاء الصّيد، وصوم النّذر المطلق، وصوم اليمين المطلقة.
س: هل من الصوم ما هو محرم؟
الجواب:
1 - يوم الفطر ويوم الاضحى:
ذهب الجمهور إلى تحريم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى.
وذلك لأنّ هذه الأيّام منع صومها كما فى حديث أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْر"ِ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ:
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ بِكُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ صَامَهُمَا عَنْ نَذْرٍ؟ أَوْ تَطَوُّعٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهُمَا مُتَعَمِّدًا لِعَيْنِهِمَا.أ. هـ
2 - صوم الحائض والنفساء:
ومما يحرم من الصوم صيام الحائض والنّفساء، وصيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه.
ففى الحديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا" [البخارى - كتاب الصوم - بَاب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ]
وفى الحدبث عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ" [مسلم – كتاب الحيض - بَاب وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ]
قال النووى فى الشرح:
¥