تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هَذَا الْحُكْم مُتَّفَق عَلَيْهِ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء لَا تَجِب عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَلَا الصَّوْم فِي الْحَال , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّلَاة , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّوْم. قَالَ الْعُلَمَاء وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الصَّلَاة كَثِيرَة مُتَكَرِّرَة فَيَشُقّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْم , فَإِنَّهُ يَجِب فِي السَّنَة مَرَّة وَاحِدَة , وَرُبَّمَا كَانَ الْحَيْض يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. أ.هـ

وقال ابن حجر فى فتح الباري:

وَمِمَّا يُفَرَّق فِيهِ بَيْن الصَّوْم وَالصَّلَاة فِي حَقّ الْحَائِض أَنَّهَا لَوْ طَهُرَتْ قَبْل الْفَجْر وَنَوَتْ صَحَّ صَوْمهَا فِي قَوْل الْجُمْهُور وَلَا يُتَوَقَّف عَلَى الْغُسْل.

والحائض والنّفساء إذا طهرتا في أثناء النّهار، فالراجح أنّه لا يلزمهما الإمساك، ونقل الغزالى الاتّفاق عليه ..... (قلت فيه خلاف لكن المذكور هو الاصح لكن عليها ان تستتر بالافطار) .... ومما اتفقوا عليه ان صيام الحائض والنفساء - حال حيضهم – محرم وانهم ان صاموا لم يجزئهم وعليهم الاعادة وجوبا.

3 - أيام التشريق:

وأيّام التّشريق لحديث نبيشة الهذليّ - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «أيّام التّشريق أيّام أكل وشرب، وذكر اللّه - عزّ وجلّ». [ابو داود والنسائى - تحقيق الألباني: صحيح]

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ].

وحديث أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منى: ألا لا تصوموا هذه الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله ". [أخرجه الطحاوي و أحمد، واورده الالبانى فى الصحيحة]

وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى تَحْرِيمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ.

قَالَ فِي ْفَتْحِ الباري: وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَأَبِي طَلْحَةَ مِنْ الصَّحَابَةِ الْجَوَازَ مُطْلَقًا.

وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الْمَنْعَ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الشَّافِعِيِّ.

واستثنى المالكيّة والحنابلة في رواية: صوم أيّام التّشريق عن دم المتعة والقران

وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ].

وَلَهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ إلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى ".

4 - يوم الشّكّ:

وهو يوم الثّلاثين من شعبان إذا غمّ على النّاس فلم يروا الهلال اختصّ تحريم صيامه، لما رواه صلة بن زفر قال: كنّا عند عمّار في اليوم الّذي يشكّ فيه فأتى بشاة مصليّة، فتنحّى بعض القوم، فقال عمّار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم.

قال فى كتاب الصوم من الشرح الممتع: [(ج 1 / ص 6)]

يحرم صومه لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه " وإن لم يكن يصوم صوماً فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بيوم.

ولحديث عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - الذي علقه البخاري، ووصله أصحاب السنن: " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم "

وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: " الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " فقوله: " أكملوا العدة ثلاثين " أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً حرم صوم يوم الشك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير