تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل حرا كان او عبد , ذكرا كان او انثى بشرط ان تكون الانثي غير حائض او نفساء - وهذا شرط لصحة صيام الانثي - وان يكون قادرا على الصوم , فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا , وان يكون مقيم غير مسافر لان المسافر يباح له الفطر رخصة , ومن ابيح له الفطر لايكون الصوم عليه واجب , لكن ان صام صح منه واجزأه.

ويشترط ان يكون عالما بحكم وجوب الصيام فى رمضان، فالجمهور من الحنفيّة والشّافعيّة، وهو مشهور مذهب المالكيّة، على إعذار حديث العهد بالإسلام، إذا جهل الصّوم في رمضان.

قال الحنفيّة: يعذر من أسلم بدار الحرب فلم يصم، ولم يصلّ، ولم يزكّ بجهله بالشّرائع، مدّة جهله، لأنّ الخطاب إنّما يلزم بالعلم به أو بدليله، ولم يوجد، إذ لا دليل عنده على فرض الصّلاة والصّوم.

وقال الشّافعيّة: لو جهل تحريم الطّعام أو الوطء، بأن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن العلماء، لم يفطر، كما لو غلب عليه القيء.

والمعتمد عند المالكيّة: أنّ الجاهل بأحكام الصّيام لا كفّارة عليه، وليس هو كالعامد.

ويحصل العلم - الموجب للصيام وغيره - لمن أسلم في دار الحرب بإخبار رجلين عدلين، أو رجل مستور وامرأتين مستورتين، أو واحد عدل، ومن كان مقيماً في دار الإسلام، يحصل له العلم بنشأته في دار الإسلام، ولا عذر له بالجهل فى ذلك، لانه من المعلوم من الدين بالضرورة.

قال ابن حزم: [المحلى - (ج 6 / ص 160)]

فهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، حرا كان أوعبدا، ذكرا أو أنثى، إلا الحائض والنفساء، فلا يصومان أيام حيضهما البتة، ولا أيام نفاسهما، ويقضيان صيام تلك الايام وهذا كله فرض متيقن من جميع أهل الاسلام.ا. هـ

س: هل يجب على الصبيان غير البالغين صوم رمضان؟

الجواب:

فى الحديث عن خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ (الصوف) فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ" وعند مُسْلِم فِي رِّوَايَة ْأُخْرَى: (فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمْ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ) [اخرجه البخاري ومسلم - واللفظ له - فى كتاب الصوم - باب من اكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه]

قال ابن حجر فى فتح الباري:

وَفِي الْحَدِيث حُجَّة عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَمْرِين الصِّبْيَان عَلَى الصِّيَام كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ مَنْ كَانَ فِي مِثْل السِّنّ الَّذِي ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَهُوَ غَيْر مُكَلَّف , وَإِنَّمَا صَنَعَ لَهُمْ ذَلِكَ لِلتَّمْرِينِ. أ.هـ

قال النووى في شرح مسلم:

وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَمْرِينُ الصِّبْيَان عَلَى الطَّاعَات , وَتَعْوِيدُهُمْ الْعِبَادَاتِ , وَلَكِنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَة أَنَّهُمْ مَتَى أَطَاقُوا الصَّوْم وَجَبَ عَلَيْهِمْ , وَهَذَا غَلَطٌ مَرْدُودٌ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح: " رُفِعَ الْقَلَم عَنْ ثَلَاثَة: عَنْ الصَّبِيّ حَتَّى يَحْتَلِمَ " , وَفِي رِوَايَة: " يَبْلُغَ ". وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.أ. هـ

قال الشوكانى: [نيل الأوطار - (ج 7 / ص 35 وما بعدها)]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير