تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن بطّالٍ فيما نقله عنه العينيّ: قالت طائفة من وقف بعرفة بخطأٍ شاملٍ لجميع أهل الموقف في يومٍ قبل يوم عرفة أو بعده أنّه يجزئ عنه، وهو قول عطاء بن أبي رباحٍ والحسن البصريّ وأبي حنيفة والشّافعيّ، واحتجّ أصحابه على جواز ذلك بصيام من التبست عليه الشّهور، وأنّه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعده.

وإلى نفس هذا الرّأي ذهب النّوويّ فقال: إنّ كلّ ما ورد في رمضان وذي الحجّة من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعاً وعشرين، سواء صادف الوقوف اليوم التّاسع أو غيره بشرط انتفاء التّقصير في ابتغاء الهلال.

وقال ابن حجرٍ: الحديث يطمئن من صام رمضان تسعاً وعشرين أو وقف بعرفاتٍ في غير يومها اجتهاداً.

ونظراً إلى أنّ حصول النّقص في رمضان واضح، وفي ذي الحجّة غير واضحٍ لوقوع المناسك في أوّله فقد بيّن ذلك العينيّ بقوله: قد تكون أيّام الحجّ من الإغماء والنّقصان مثل ما يكون في آخر رمضان بأن يغمّى هلال ذي القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يومٍ أو نقصانه فيقع عرفة في اليوم الثّامن أو العاشر منه، فمعناه أنّ أجر الواقفين بعرفة في مثله لا ينقص عمّا لا غلط فيه.

وعن ابن القاسم أنّهم إن أخطأوا ووقفوا بعد يوم عرفة يوم النّحر يجزيهم، وإن قدّموا الوقوف يوم التّروية أعادوا الوقوف من الغد ولم يجزهم.

س: ماذا على من اشتبه عليه شهر رمضان بغيره من الشهور كالمحبوس ونحوه؟

الجواب:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من اشتبهت عليه الشّهور لا يسقط عنه صوم رمضان، بل يجب لبقاء التّكليف وتوجّه الخطاب.

فإذا أخبره الثّقات بدخول شهر الصّوم عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل بخبرهم، وإن أخبروه عن اجتهاد منهم فلا يجب عليه العمل بذلك، بل يجتهد بنفسه في معرفة الشّهر بما يغلب على ظنّه، ويصوم مع النّيّة ولا يقلّد مجتهداً مثله.

وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال:

الحال الأولى: استمرار الإشكال وعدم انكشافه له، بحيث لا يعلم أنّ صومه صادف رمضان أو تقدّم أو تأخّر، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه في قول الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة، والمعتمد عند المالكيّة، لأنّه بذل وسعه ولا يكلّف بغير ذلك، كما لو صلّى في يوم الغيم بالاجتهاد.

الحال الثّانية: أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان فيجزيه ذلك عند جمهور الفقهاء، قياساً على من اجتهد في القبلة، ووافقها.

الحال الثّالثة: إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزيه عند جماهير الفقهاء.

الحال الرّابعة: وهي وجهان:

الوجه الأوّل: إذا وافق صومه ما قبل رمضان وتبيّن له ذلك ولمّا يأت رمضان لزمه صومه إذا جاء بلا خلاف، لتمكّنه منه في وقته.

الوجه الثّاني: إذا وافق صومه ما قبل رمضان ولم يتبيّن له ذلك إلاّ بعد انقضائه فمنهم من قال لايجزيه ومنهم من قال يجزئه عن رمضان، كما لو اشتبه على الحجّاج يوم عرفة فوقفوا قبله، وهو قول بعض الشّافعيّة.

الحال الخامسة: أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه، وما وافق قبله لم يجزئه ..... والمحبوس إذا صام تطوّعاً أو نذراً فوافق رمضان لم يسقط عنه صومه في تلك السّنة، لانعدام نيّة صوم الفريضة، وهو مذهب الحنابلة والشّافعيّة والمالكيّة.

صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نهار رمضان بليله:

إذا لم يعرف الأسير أو المحبوس في رمضان النّهار من اللّيل، واستمرّت عليه الظّلمة، فقد قال النّوويّ: هذه مسألة مهمّة قلّ من ذكرها، وفيها ثلاثة أوجه للصّواب:

أحدها: يصوم ويقضي لأنّه عذر نادر.

الثّاني: لا يصوم، لأنّ الجزم بالنّيّة لا يتحقّق مع جهالة الوقت.

الثّالث: يتحرّى ويصوم ولا يقضي إذا لم يظهر خطؤه فيما بعد، وهذا هو الرّاجح.

ونقل النّوويّ وجوب القضاء على المحبوس الصّائم بالاجتهاد إذا صادف صومه اللّيل ثمّ عرف ذلك فيما بعد، وقال: إنّ هذا ليس موضع خلاف بين العلماء، لأنّ اللّيل ليس وقتاً للصّوم كيوم العيد.

?فصل فى بيان من يجب عليهم صيام رمضان وما يشترط لصحته?

س: على من يجب صيام شهر رمضان؟

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير