تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحسن السندي في حاشيته على " ابن ماجه " (1/ 528 - 529) ما مختصره: " الأحاديث دالة على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا , من جملتها هذا الحديث , فإن هذا الاهتمام يقتضي الافتراض. نعم الافتراض منسوخ بالاتفاق و شهادة الأحاديث على النسخ. و استدل به على جواز صوم الفرض بنية من النهار , لا يقال صوم عاشوراء منسوخ فلا يصح الاستدلال به.

لأنا نقول: دل الحديث على شيئين:

أحدهما: وجوب صوم عاشوراء.

و الثاني: أن الصوم واجب في يوم بنية من نهار , و المنسوخ هو الأول , و لا يلزم من نسخه نسخ الثاني , و لا دليل على نسخه أيضا. بقي فيه بحث: و هو أن الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل , و إنما علم من النهار , و حينئذ صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضروريا , كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك , فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة ".أ. هـ

قلت: و هذا هو الحق الذي به تجتمع النصوص , و هو خلاصة ما قال ابن حزم رحمه الله في " المحلى " (6/ 166) و قال عقبه: " و به قال جماعة من السلف كما روينا من طريق ... عبد الكريم الجزري أن قوما شهدوا على الهلال بعد ما أصبح الناس , فقال عمر بن عبد العزيز: من أكل فليمسك عن الطعام , و من لم يأكل فليصم بقية يومه ". قلت: و أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (3/ 69) وسنده صحيح على شرط الشيخين. و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , فقال في "

الاختيارات العلمية " (4/ 63 - الكردي): " و يصح صوم الفرض بنية النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل , كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار , فإنه يتم بقية يومه و لا يلزمه قضاء و إن كان أكل " و تبعه على ذلك المحقق ابن القيم , و الشوكاني , فمن شاء زيادة بيان و تفصيل فليراجع " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (25/ 109 و 117 - 118) و " زاد المعاد " لابن القيم (1/ 235) و " تهذيب السنن " له (3/ 328) و " نيل الأوطار " للشوكاني (4/ 167). و إذا تبين ما ذكرنا , فإنه تزول مشكلة كبرى من مشاكل المسلمين اليوم , ألا و هي اختلافهم في إثبات هلال رمضان بسبب اختلاف المطالع , فإن من المعلوم أن الهلال

حين يرى في مكان فليس من الممكن أن يرى في كل مكان , كما إذا رؤي في المغرب فإنه لا يمكن أن يرى في المشرق , و إذا كان الراجح عند العلماء أن حديث " صوموا لرؤيته ... " إنما هو على عمومه , و أنه لا يصح تقييده باختلاف المطالع , لأن هذه المطالع غير محدودة و لا معينة , لا شرعا و لا قدرا , فالتقييد بمثله لا يصح , و بناء على ذلك فمن الممكن اليوم تبليغ الرؤية إلى كل البلاد الإسلامية بواسطة الإذاعة و نحوها , و حينئذ فعلى كل من بلغته الرؤية أن يصوم , و لو بلغته قبل غروب الشمس بقليل , و لا قضاء عليه , لأنه قد قام بالواجب في حدود

استطاعته , و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها , و الأمر بالقضاء لم يثبت كما سبقت الإشارة إليه , و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم , كما يوحدون يوم حجهم , و لريثما يتفقون على ذلك , فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم , فبعضهم يصوم مع دولته , و بعضهم مع الدولة الأخرى , و ذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول , و الله تعالى ولي التوفيق.أ. هـ

قال ابن حزم: [المحلى - (ج 6 / ص 161)]

عن ابن عمر قال: "لا يصوم الا من أجمع الصيام قبل الفجر" , وعن مالك عن الزهري: أن عائشة أم المؤمنين قالت: "لا يصوم الا من أجمع الصيام قبل الفجر" , وعن ابن شهاب: أخبرني حمزة بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: قالت حفصة أم المؤمنين: "لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر" , فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضى الله عنهم لايعرف لهم منهم مخالف أصلا، والحنيفيون والمالكيون يعظمون مثل هذا إذا خالف أهواءهم، وقد خالفهوهم ههنا، وما نعلم أحدا قبل أبى حنيفة، ومالك قال بقولهما في هذه المسألة. أ.هـ

(قلت ومما سبق يتضح ان تبييت النيه فى الفرض والنفل سواء , ولابد من عقد النيه من الليل قبل الفجر والا فلاصيام والله تعالى اعلى واعلم)

رابعاً: تجديد النّيّة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير