تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" [الأحزاب/5] ... وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). [قال الألباني: (صحيح) بلفظ: وضع انظر حديث رقم: 3515 في صحيح الجامع].

وكل من ذكرنا ناس أو مخطئ غير عامد، فلا جناح عليه.أ. هـ

س: ماذا على من نوى الصّيام من اللّيل ثم اصابه جنون او اغماء او تعاطى ما يغيب معه الوعى كالمسكر ونحوه؟

الجواب:

اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الصّيام من اللّيل، ثمّ طرأ عليه إغماء او تعاطى ما يغيب معه العقل كالسكر ونحوه، فإن لم يفق إلاّ بعد غروب الشّمس، فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم صحّة صومه، لأنّ الصّوم هو الإمساك مع النّيّة، وفى الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي " [مسلم - كتاب الصيام - باب فضل الصيام]

فأضاف ترك الطعام والشراب إليه فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزئه، ولأن النية أحد ركني الصوم فلا تجزئ وحدها كالإمساك وحده، أما النوم عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية ومتى نبه انتبه والإغماء عارض يزيل العقل فأشبه الجنون.

قال ابن قدامه: ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم، وجملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه لم يصح صومه. أ. هـ

(قلت: وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم)

وذهب الحنفيّة إلى صحّة صومه، لأنّ نيّته قد صحّت، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحّة الصّوم، كالنّوم.

وهذا التفصيل المذكور إنما هو فيمن لم يذهب عقله , أما من ذهب عقله، فإن كان بسبب إغماء، فإنه يجب عليه القضاء.

قال ابن قدامة: وعلى المغمى القضاء بغير خلاف علمناه، لأن مدته لا تتطاول غالباً. انتهى.

وإن كان زواله لجنون، فلا قضاء عليه عند الجمهور، ومنهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد، لأنه فاقد لشرط التكليف وهو العقل.

وقال مالك: يجب عليه القضاء متى ما عاد إليه عقله، لأنه مرض فيندرج في قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) ... !!!

إلا أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور: من أن المجنون لا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة:عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم " [رواه احمد وأبو داود – قال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 3512 في صحيح الجامع].

قال ابن حزم: [المحلى (ج 6 / ص 226وما بعدها)]

وإذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب بصوم ولا بصلاة وهوغير مخاطب في حال جنونه حتى يعقل، وليس في ذلك بطلان صومه الذى لزمه قبل

جنونه، ولا عودته عليه بعد افاقته، وكذلك المغمى، فوجب أن من جن بعد أن نوى الصوم من الليل فلا يكون مفطرا بجنونه، لكنه فيه غير مخاطب، وقد كان مخاطبا به، فان أفاق في ذلك اليوم أو في يوم بعده من أيام رمضان فانه ينوى الصوم من حينه ويكون صائما، لانه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه، وهكذا من جاءه الخبر برؤية الهلال ......... وأما من بلغ مجنونا مطبقا فهذا لم يكن قط مخاطبا، ولا لزمته الشرائع، ولا الاحكام، ولم يزل مرفوعا عنه القلم، فلا يجب عليه قضاء صوم أصلا. أ.هـ

والفرق بين الجنون والإغماء: أن الجنون يطول، والإغماء لا يطول غالباً.

ولا خلاف بين العلماء في عدم لزوم الفدية لفاقد العقل: مغمى كان أو مجنوناً.

ملحوظه:

فاقد العقل بالإغماء فقداناً مستمراً لا قضاء عليه، ولا كفارة لشبهه بالمجنون،

أما من فقده باغماء يفيق بعده فعليه القضاء متى افاق , ومن المتقرر أن المغمى عليه يقضي الصوم على المذاهب الأربعة إلا قولاً في مذهب الحنابلة والشافعية.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء ولم يصلِّ ولم يصم رمضان فماذا يجب عليه؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير