تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال النووي: من قبَّل فأنزل بطل صومه، وقال ابن قدامة في كتاب المغني: إن قبَّل فأنزل بطل صومه بلا خلاف، وقال مالك: من باشر أو قبَّل فأَنْعَظَ (انتصب) ولم يُمْذِ ولا أنزل بطل صومه وقضى، بل إن عدداً من الفقهاء قالوا إن الرجل إذا أمذى، أي أنزل المذي بطل صومه!! وهو قول مالك وابن قدامة وإسحق، وفي المقابل ذهب ابن حزم إلى أن الاستمناء وإِنزال المني بفعلٍ مقصودٍ وغيرِ مقصود لا يفطِّر الصائم.

ولو أمذى بتكرار النّظر، فظاهر كلام أحمد لا يفطر به، لأنّه لا نصّ في الفطر به، ولا يمكن قياسه على إنزال المنيّ، لمخالفته إيّاه في الأحكام، فيبقى على الأصل .... (قلت:وهو الصواب والله تعالى اعلم)

أمّا الفكر، فإنّ الإنزال به لا يفسد الصّوم عند الحنابلة، لأنّ الفكر يدخل تحت الاختيار، لكن جمهورالحنابلة استدلّوا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ". [البخاري - كتاب العتق - باب الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه]

ولأنّه لا نصّ في الفطر به ولا إجماع، ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النّظر، لأنّه دونهما في استدعاء الشّهوة، وإفضائه إلى الإنزال.

قلت: وهذا هو الصحيح بشرط الا يصاحب الفكر اى عمل من لمس او تفخيذ ونحو ذلك والله تعالى اعلى واعلم.

واتّفق الفقهاء على أنّه إذا حصل إنزال بالسّحاق (استمتاع المرأة بالمرأة) فإنّه يفسد الصّوم ويجب القضاء على من أنزلت، إذ أنّ خروج المنيّ عن شهوة بالمباشرة مفسد للصّوم، وعمل المرأتين أيضاً كعمل الرّجال جماع فيما دون الفرج لا قضاء على واحدة منهما إلاّ إذا أنزلت ولا كفّارة مع الإنزال بلا جماع فى الفرج.

ويدل على ذلك كله ما جاء فى الحديث " يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي" [البخاري - كتاب التوحيد - باب قوله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله ... ]

قال ابن حجر فى الفتح:

وَالْمُرَاد بِالشَّهْوَةِ فِي الْحَدِيث شَهْوَة الْجِمَاع لِعَطْفِهَا عَلَى الطَّعَام وَالشَّرَاب , ....... وَفِي رِوَايَة اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق سُهَيْل عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ " يَدَع الطَّعَام وَالشَّرَاب مِنْ أَجْلِي , وَيَدَع لَذَّته مِنْ أَجْلِي " وَفِي رِوَايَة أَبِي قُرَّة مِنْ هَذَا الْوَجْه " يَدَع اِمْرَأَته وَشَهْوَته وَطَعَامه وَشَرَابه مِنْ أَجْلِي ".أ. هـ

وفى الحديث:"الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ". [سبق تخريجه]

قال ابن حجر فى الفتح:

قَوْله: (فَلَا يَرْفُث) أَيْ الصَّائِم , وَيَرْفُث بِالضَّمِّ وَالْكَسْر وَيَجُوز فِي مَاضِيه التَّثْلِيث , وَالْمُرَاد بِالرَّفَثِ هُنَا وَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاء وَالْفَاء ثُمَّ الْمُثَلَّثَة الْكَلَام الْفَاحِش , وَهُوَ يُطْلَق عَلَى هَذَا وَعَلَى الْجِمَاع وَعَلَى مُقَدِّمَاته وَعَلَى ذِكْره مَعَ النِّسَاء أَوْ مُطْلَقًا , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون لِمَا هُوَ أَعَمّ مِنْهَا. أ.هـ

قال ابو حيان: [تفسير البحر المحيط - (البقرة - 184)]

وقال ابن عباس، والزجاج، وغيرهما: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة.أ. هـ

قلت: فهذا يبين ان استدعاء الشهوة يؤثر على الصيام بالسلب لا بالايجاب، بمعنى انه ينقصه او يبطله كلٌ بحسبه، فالانتشار والمذى وما شابه ينقصه، بينما نزول المنى بشهوة يبطل الصيام لانه تمام الشهوة، واما ما ينزل من هذه الاشياء بغير شهوة لمرض ونحوه فلا يؤثر فى الصيام.!!!

قال ابن قدامه:

ولو استمنى بيده فقد فعل محرما ولا يفسد صومه به إلا أن يُنزل، فإن أنزل فسد صومه، فأما إن انزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض فلا شيء عليه لم يفسد صومه لأنه عن غير اختيار منه، فأشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم، ولو جامع في الليل فأنزل بعدما أصبح لم يفطر لأنه لم يتسبب إليه في النهار، فأشبه ما لو أكل شيئا في الليل فذرعه القيء في النهار. أ.هـ[المغنى – جـ6 صـ84]

3 - القُبلةُ والمباشرةُ:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير