وَمَعْنَى الْمُبَاشَرَة هَهُنَا اللَّمْس بِالْيَدِ وَهُوَ مِنْ اِلْتِقَاء الْبَشَرَتَيْنِ، دون جماع ...... والقبلة معروفه.
فى الحديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَه ُ" .. [مسلم - كتاب الصيام - باب بيان ان القبلة فى الصوم ليست محرمه]
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:" كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ " [البخاري - كتاب الصوم - باب المباشرة للصائم]
وَفِي الْمُوَطَّإِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بَلَاغًا " وَأَيُّكُمْ أُمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
و"إِرْبه": مَعْنَاهُ بِالْكَسْرِ الْوَطَر وَحاجة النفس، وَبِالْفَتْحِ "الْعُضْو"!!
قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَى كَلَام عَائِشَة أَنَّهُ يَنْبَغِي لَكُمْ الِاحْتِرَاز عَنْ الْقُبْلَة وَلَا تَتَوَهَّمُوا مِنْ أَنْفُسكُمْ أَنَّكُمْ مِثْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِسْتِبَاحَتهَا لِأَنَّهُ يَمْلِك نَفْسه وَيَأْمَن مِنْ الْوُقُوع فِي قُبْلَة يَتَوَلَّد مِنْهَا إِنْزَال أَوْ شَهْوَة أَوْ هَيَجَان نَفْس وَنَحْو ذَلِكَ وَأَنْتُمْ لَا تَأْمَنُونَ ذَلِكَ , فَطَرِيقكُمْ الِانْكِفَاف عَنْهَا.
وَنَقَلَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْره عَنْ قَوْم تَحْرِيم المباشرة , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) الْآيَةَ. فَمَنَعَ الْمُبَاشَرَة فِي هَذِهِ الْآيَة نَهَارًا.
وَقَالَ اِبْن قُدَامَةَ: إِنْ قَبَّلَ فَأَنْزَلَ أَفْطَرَ بِلَا خِلَاف.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:" كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم , فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل و أنا صائم؟ قال: " لا ". فجاء شيخ فقال: أقبل و أنا صائم؟ قال: " نعم ". قال: فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الشيخ يملك نفسه ". [أورده الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4/ 138]
وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم:"عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب". [أخرجه أبو داود وَسَكَتَ عَنْهُ هو وَالْمُنْذِرِيُّ. وَقَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ: سَنَدُهُ جَيِّدٌ , كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ - قال الألباني: حسن صحيح].
وعن عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم". [أخرجه أبو داود – قال الألباني: صحيح].
قال الترمذي: واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القُبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القُبلة للشيخ ولم يُرَخِّصوا للشاب مخافةَ أن لا يَسْلَمَ له صومُه والمباشرةُ عندهم أشدُّ. وقد قال بعض أهل العلم: القُبلة تُنقِصُ الأَجر ولا تفطِّر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يُقبِّل، وإذا لم يأمن على نفسه تَرَك القُبلة ليَسْلَمَ له صومُه وهو قول سفيان الثوري والشافعي. أ.هـ.
قال النووى فى شرح مسلم
(بَاب بَيَان أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْم لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّك شَهْوَتَهُ) قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَصْحَاب: الْقُبْلَة فِي الصَّوْم لَيْسَتْ مُحَرَّمَة عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّك شَهْوَتَهُ , لَكِنْ الْأَوْلَى لَهُ تَرْكُهَا , وَلَا يُقَال: إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُ , وَإِنَّمَا قَالُوا: إِنَّهَا خِلَاف الْأَوْلَى فِي حَقّه , مَعَ ثُبُوت أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلهَا ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْمَنُ فِي حَقّه مُجَاوَزَةُ حَدِّ الْقُبْلَة , وَيُخَاف عَلَى غَيْره مُجَاوَزَتُهَا , كَمَا قَالَتْ عَائِشَة: (كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ) وَأَمَّا مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ فَهِيَ
¥