تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(قلت: لاحظ التفريق ولعل هذا أعدل الاقوال، وهو محمول على من اراد التثبت من طلوع الفجر أو غروب الشمس فشك ولم يتيقن، فقبل الفجر الاصل حل الأكل والشرب والجماع، وقبل الغروب الاصل الصوم والامتناع عن الاكل والشرب والجماع: فليتنبه وليحتاط كل لعبادته، وذلك كله مبنى على من شك ولم يجد طريقا لليقين الدافع للشك!!!)

قال ابن قدامه:

وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد وهذا قول ابن عباس و عطاء و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم .......... لأن الأصل بقاء الليل.

وإن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار وإن كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته.أ. هـ[المغني - (ج 3 / ص 77)]

ملحوظه:

اشتهر عند كثير من المسلمين ان موعد آذان الفجر - فى تقاويم اوقات الصلاة فى بعض البلدان الاسلاميه او غيرها - غير دقيق وبناءً عليه فان كثير من هؤلاء لايمسك مع هذا الاذان ويظل يأكل ويشرب عدة دقائق بعده على ان ذلك شك فى طلوع الفجر، لكن ليعلم هؤلاء ان هذا التقويم هو الاقرب لليقين لطلوع الفجر وان العبد عليه الاحتياط للصيام حتى لايفطر وهو يظن انه صائم ... والله المستعان.

?فصل فى بيان الاحوال التى يباح فيها الفطر?

س: ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر (عدم الصيام)؟

الجواب:

يباح الفطر (عدم الصّوم) لكل من:

1 - المرض:

المرض هو: كلّ ما خرج به الإنسان عن حدّ الصّحّة من علّة ونحوها، ولاشك ان المرض حال مخرجة للمرء عن حال الاعتدال، وصحة الجوارح والقوة إلى الاضطراب وضعف الجوارح واعتلالها.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة.

والأصل فيه قول اللّه تعالى: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " [البقرة/185]

قال ابن عاشور:

والمريض من قام به المرض وهو انحراف المزاج عن حد الاعتدال الطبيعي بحيث تثور في الجسد حمى أو وجع أو فشل.

وقد اختلف الفقهاء في تحديد المرض الموجب للفطر، فأما المرض الغالب الذي لا يستطيع المريض معه الصوم بحال بحيث يخشى الهلاك أو مقاربته فلا خلاف بينهم في أنه مبيح للفطر بل يوجب الفطر، وأما المرض الذي دون ذلك فقد اختلفوا في مقداره فذهب محققو الفقهاء إلى أنه المرض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة على مشقة الصوم للصحيح من الجوع والعطش المعتادين، بحيث يسبب له أوجاعاً أو ضعفاً منهكاً أو تعاوده به أمراض ساكنة أو يزيد في انحرافه إلى حد المرض أو يخاف تمادي المرض بسببه. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي على تفاوت بينهم في التعبير، وأعدل العبارات ما نقل عن مالك؛ لأن الله أطلق المرض ولم يقيده، وقد علمنا أنه ما أباح للمريض الفطر إلاّ لأن لذلك المرض تأثيراً في الصائم.

ويكشف ضابط ذلك قول القرافي (فى الفروق) في الفرق الرابع عشر إذ قال: «إن المشاق قسمان: قسم ضعيف لا تنفك عنه تلك العبادة كالوضوء والغسل في زمن البرد وكالصوم، وكالمخاطرة بالنفس في الجهاد، وقسم هو ما تنفك عنه العبادة وهذا أنواع: نوع لا تأثير له في العبادة كوجع أصبع، فإن الصوم لا يزيد وجع الأصبع وهذا لا التفات إليه، ونوع له تأثير شديد مع العبادة كالخوف على النفس والأعضاء والمنافع وهذا يوجب سقوط تلك العبادة، ونوع يقرب من هذا فيوجب ما يوجبه».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير