تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وذهب ابن سيرين وعطاء والبخاري إلى أن المرض وهو الوجع والاعتلال يسوغ الفطر ولو لم يكن الصوم مؤثراً فيه شدة أو زيادة؛ لأن الله تعالى جعل المرض سبب الفطر كما جعل السفر سبب الفطر من غير أن تدعو إلى الفطر ضرورة كما في السفر، يريدون أن العلة هي مظنة المشقة الزائدة غالباً، قيل دخل بعضهم على ابن سيرين في نهار رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال: إنه وجعتني أصبعي هذه فأفطرت، وعن البخاري قال: اعتللت بنيسابور علة خفيفة في رمضان فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله قلت: نعم أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان كما قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً} وقيل: إذا لم يقدر المريض على الصلاة قائماً أفطر، وإنما هذه حالة خاصة تصلح مثالاً ولا تكون شرطاً، وعزي إلى الحسن والنخعي ولا يخفى ضعفه؛ إذ أين القيام في الصلاة من الإفطار في الصيام، وفي هذا الخلاف مجال للنظر في تحديد مدى الانحراف والمرض المسوغين إفطار الصائم.أ. هـ[التحرير والتنوير – (البقرة – 185)]

قال الشوكانى:

قوله: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا) قيل: للمريض حالتان: إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرّر، ومشقة كان رخصتة. وبهذا قال الجمهور. أ.هـ[تفسير فتح القدير - (البقرة - 184)]

قال النّوويّ: ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصّوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصّوم مشقّة يشقّ احتمالها، وأمّا المرض اليسير الّذي لا يلحق به مشقّة ظاهره فلم يجز له الفطر، بلا خلاف عندنا، خلافاً لأهل الظّاهر.

2 - السفر:

قال ابن قدامه:

للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن المسافر الصيام و شطر الصلاة ". [رواه أصحاب السنن – قال الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: 1835 في صحيح الجامع].

وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة ..........

وليس للمسافر أن يصوم – حال سفره - في رمضان غيره، كالنذر والقضاء لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه أن يأتي بالأصل، فإن نوى صوما غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نواه، هذا هو الصحيح في المذهب وهو قول أكثر العلماء. أ.هـ[المغني - (ج 3 / ص 33 وما بعدها)]

قال ابو حيان:

وقد اختلفوا في المسافة التي تبيح الفطر، فقال ابن عمر، وابن عباس، والثوري وأبو حنيفة: ثلاثة أيام. وروى البخاري أن ابن عمر، وابن عباس كانا يفطران ويقصران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، وقال مالك: مسافة الفطر مسافة القصر.

(قلت: وهو أعدل الاقوال ويجمع كل المذاهب تقريبا، وقوله تعالى:" فمنْ كان منكم مريضاً أو على سفرٍ" هذا السفر مطلق لم يُقيَّد بمسافة قصيرة ولا طويلة، فما يطلق عليه اسم السفر فهو عُذر يجيز للصائم أن يفطر).

وأجمعوا على أن سفر الطاعة من جهاد وحج وصلة رحم وطلب معاش ضروري مبيح للفطر، فأما سفر التجارة والمباح ففيه خلاف.

وقال ابن عطية: والقول بالإجازة أظهر، وكذلك سفر المعاصي مختلف فيه أيضاً، والقول بالمنع أرجح. انتهى كلامه.أ. هـ[تفسير البحر المحيط - (البقرة - 185)]

قال فى الجامع لأحكام الصيام: [الطبعة الثانية - (ج 1 / ص 112)]:

بقي أن نعرف متى يكون الخروج سفراً ومتى لا يكون؟ فأقول ما يلي: إن الخروج حتى يكون سفراً يُباح معه الفطرُ، هو أن يغادر الشخص بلده والأراضي التابعة له، ويدخل في أراضي بلد آخر، مهما كان طول أراضي بلده أو قصرها، فالشخص في بلده غير مسافر، والفلاح في أرضه التابعة لبلده غير مسافر ولو كانت أرضه تبعد عن بلده عدة أميال، ولا يكون مسافراً إلا إذا غادر بلده وأراضي بلده، وعندها فقط يجوز له أن يفطر، سواء كان بالأكل أو بالشرب أو بالجماع.أ. هـ

واختلفوا هل الصوم افضل للمسافر ام الفطر ام على التخيير؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير