تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(قلت: الصحيح ما شهد له الدليل وهو الصوم عن الولى بنص الحديث، الا ان يكون من مات كان على حال قبل الموت يجوز الاطعام عنه ... والله تعالى اعلى واعلم.)

?فصل فى بيان احكام الكفارة والفدية?

س: ما الفارق بين الكفارة والفدية وما مقدار كل منهم؟

الجواب:

الفدية:

لغة من فدى، وفداه: استنقذه بمال، أو غيره، فخلصه مما كان فيه.

افتدى فلان: قدم الفدية عن نفسه .... والفِدْية والفَدَى والفِداءُ كله بمعنى.

والفدية معناها الجزاء والبدل.

وقوله عز وجل: "وفَدَيناه بذِبْح عظِيم" أَي جعلنا الذِّبح فِداء له وخَلَّصناه به من الذَّبح.

وشرعا: ما يقدم لله تعالى جزاء لتقصير في عبادة، مثل فدية الصوم، والحلق، ولبس المخيط في الاحرام .... قال تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ". [راجع لسان العرب]

مقدار الفدية:

قال صاحب الجامع لأحكام الصيام: [الطبعة الثانية - (ج 1 / ص 235وما بعدها)]:

لقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد مقدار الفدية ورُويت عنهم روايات متباينة تذكر أن الفِدية مُدٌّ واحد، وأنها مُدَّان اثنان، أي نصف صاع، وأنها أربعة أمداد، أي صاع، وقال الشافعي فيما حكاه عنه المزني. يطعم عن كل يوم مداً، وقال الثوري: نصف صاع من بر، وصاع من تمر أو زبيب، وقال قوم: عشاء وسحور، وقال قوم: قوت يوم، وقال أبو حنيفة وجماعة، يطعم عن كل يوم نصف صاع، من بر.

وهذه الأقوال كلها اجتهادات وليست نصوصاً شرعية، فالشرع لم يحدِّد مقدار الفدية، أي لم يحدد مقدار ما يُطعَمُ المسكينُ، وإنما هي اجتهادات في تحقيق مناطِ النصوص الشرعية أي مناط حكم إطعامِ مسكينٍ واحد، فجاءت آراؤهم مختلفة متباينة ولو أن هؤلاء الصحابة والتابعين والفقهاء أدركوا عصرنا هذا لربما تغيَّرت تقديراتهُم، فالعُرفُ وأحوالُ الناس والعصرُ الذي يُعاش فيه لها مدخل وأثر في تحديد مقدار ما يُقدَّم للمسكين الواحد من القوت، وبالجملة فما علينا الا أن نقف عند قوله سبحانه وتعالى {فديةٌ طعامُ مسكين} وندع تحديد الفدية وما يُقدَّم للمسكين إلى الناس، بحيث يبذلون ما يرونه كافياً لإطعام المسكين، لا سيما وأَن تقديم المدِّ الواحدِ والمدين والأربعة أمداد من القمح أو من التمر لم يعد ينفع المسكين وإنما أصبح المقبول والمتَّبع في عصرنا الراهن تقديمُ وجباتٍ من الطعام المطبوخ التى تطعم وتشبع.أ. هـ

وظاهر الآية: أنه يجب مطلق طعام، ويحتاج التقييد إلى دليل.

قال ابن قدامه:

ويجزئ في الكفارة ما يجزئ في الفطرة من البر والشعير ودقيقها والتمر والزبيب وفي الاقط والخبز روايتان وكذلك يخرج في السويق فإن كان قوته غير ذلك من الحبوب كال الدُّخن [الدخن: نبات عشبى حبه صغير أملس كحب السمسم] والذرة والأرز ......... لقول الله تعالى:" من أوسط ما تطعمون أهليكم" ولأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالإطعام مطلقا ولم يرد تقييده بشيء من الأجناس فوجب ابقاؤه على إطلاقه ولأنه أطعم المسكين من طعامه فأجزأه كما لو كان طعامه برا فأطعمه منه وهذا أظهر. أ.هـ[المغنى – جـ 6 صـ 121]

قال ابن حزم: [المحلى (ج 6 / ص 201)]:

ومن كان فرضه الاطعام فانه لابد له من أن يطعمهم شبعهم، من أي شئ أطعمهم، وان اختلف، مثل أن يطعم بعضهم خبزا، وبعضهم تمرا، وبعضهم ثريدا، وبعضهم زبيبا، ونحو ذلك، ويجزئ في ذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطاهم حبا أو دقيقا أو تمرا أو زبيبا أو غير ذلك مما يؤكل ويكال، فان أطعمهم طعاما معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة، أقل أو أكثر ......... ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع، ولم يُختلف فيما دون الشبع في الاكل ولا فيما دون المد في الاعطاء أنه لا يجزئ .............. ولا يجزئ إطعام رضيع لا يأكل الطعام، ولا إعطاؤه من ذلك، لانه لا يسمى إطعاما، فان كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه وإشباعه، وإن أكل قليلا، لانه أطعم كما أمر، وبالله تعالى التوفيق.أ. هـ

ملحوظه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير