قال أبو عبيد في كتاب الأموال: وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أَعلمه أن الصاعَ عندهم خمسةُ أرطال وثلثٌ يعرفه عالِمُهم وجاهِلُهم، ويباع في أسواقهم. وقال أبو يوسف القاضي: فقد فسَّرنا ما في الصاع من السنن وهو كما أعلمتُك خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ، والمُدُّ رُبُعُه، وهو رطل وثلث، وذلك برطلنا هذا الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً.
وبتقدير ما سبق بالأوزان الحديثة نقول ما يلي: إن المد يساوي 543 غراماً، فيكون الصاع 2175غراماً، أي كيلو غرامين ومائةً وخمسة وسبعين غراماً.أ. هـ[الجامع لأحكام الصيام - الطبعة الثانية - (ج 1 / ص 237)]
ملحوظة:
تصح الفدية عمن يُفدى عنه مع بداية رمضان، او وسطه، او آخره، او بعده، وتصح جملة واحدة بان يجمع ثلاثين مسكين ويطعمهم جميعا، ويصح ان يطعم مسكينا واحدا كل يوم من رمضان فدية عن كل يوم، خلاف الكفارة.
اما الكفارة:
فمعناها: الكفارة: ما يستغفر به الآثم من صدقة، وصوم، ونحو ذلك، وقيل ما كُفِّرَ به من صدقة أَو صوم أَو نحو ذلك قال بعضهم كأَنه غُطِّيَ عليه بالكَفَّارة وهذا لأنّ الغاية من الكفّارة الزّجر.
وسميت الكَفَّاراتُ كفَّاراتٍ لأَنها تُكَفِّرُ الذنوبَ أَي تسترها مثل كَفَّارة الأَيْمان وكَفَّارة الظِّهارِ والقَتْل الخطإِ وقد بينها الله تعالى في كتابه وأَمر بها عباده
وقد حددت الشريعة أنواعا من الكفارات، منها كفارة اليمين، وكفارة الصوم وكفارة ترك بعض مناسك الحج.
والكفارة فى الصيام عقوبة وزجر، بخلاف الفدية كما سبق بيان معنى الفدية فى الصيام، فالكفارة عقوبة لمن أفطر عمدا فى رمضان، واختلف الفقهاء هل يلزم من افطر عامدا الكفارة سواءٌ افطر بالاكل والشرب ونحوه أم الجماع، أم بالجماع فقط ولهم فى ذلك خلاف واسع، لكن الدليل الشرعى دل على ان الالزام بالكفارة يلزم من افطر عامدا بالجماع فقط - كما بينت ذلك عند الكلام على الافطار بالجماع - وصفة الكفارة الواجبة هي عتق رقبة لا يجزئه غيرها مادام يقدر عليها، فان لم يقدر عليها لزمه صوم شهرين متتابعين، فان لم يقدر علي الصوم لزمه حينئذ اطعام ستين مسكينا، ولا يصح اطعام مسكينا واحدا ستين مرة، بل لابد من عدد ستين، ومقدار ما يطعم به كل مسكين كمقدار الفدية السابق بيانه ........ ولا يجزئ اطعام أقل من ستين، ولا صيام أقل من شهرين، لانه خلاف ما أمر به.
قال ابن قدامه:
ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء
لأنه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة كما لو جامع في صيام الكفارة ويفارق القضاء الأداء لأنه متعين بزمان محترم فالجماع فيه هتك له بخلاف القضاء. أ.هـ
وإن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية قبل التكفير عن الأول لم يخل من أن يكون في يوم واحد أو في يومين فإن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم وإن كان في يومين من رمضان لا تجزئ واحدة ويلزمه كفارتان اختاره القاضي وهو قول مالك و الليث و الشافعي وابن المنذر وروي ذلك عن عطاء ومكحول لأن كل يوم عبادة منفردة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين. أ. هـ[المغني - (ج 6 / ص 123 وما بعدها)]
س: ما معنى قوله تعالى " فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " [البقرة/184]
الجواب:
التطوع: السعي في أن يكون طائعاً غير مكره أي طاع طوعاً من تلقاء نفسه.
ولا شك أن الخير هنا متطوع به فهو الزيادة من الأمر الذي الكلام بصدده وهو الإطعام لا محالة، وذلك إطعام غير واجب فيحتمل أن يكون المراد: فمن زاد على إطعام مسكيننٍ واحد فهو خير، وهذا قول ابن عباس، أو أن يكون: مَن أراد الإطعام مع الصيام، قاله ابن شهاب، وعن مجاهد: مَن زاد في الإطعام على المُدّ وهو بعيد؛ إذ ليس المُدّ مصرحاً به في الآية، وقد أطعم أنس بن مالك خبزاً ولحماً عن كل يوم أفطره حين شاخ.
وظاهر هذه الآية العموم في كل تطوع بخير، وإن كانت وردت في أمر الفدية في الصوم، وظاهر التطوع: التخيير في أمر الجواز بين الفعل والترك، وأن الفعل أفضل. ولا خلاف في ذلك.
¥