تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذلك قالوا من السنة أن يكون الرمل كاملاً وكان في أول التشريع يمشي بين الركنين؛ لأنهم كانوا على ناحية أبي قبيس لا يرونه-صلوات الله وسلامه عليه- فيتوارى بالبيت فإذا خرج عليهم خرج مهرولاً، والرمل يقولون تقارب الخطى مع هز المناكب قال عمر بن الخطاب فيما الرملان وهز المناكب وقد أطلع الله للإسلام ولكن لا ندع شيئاً فعله رسول- r- فهذه هي المشية المعتبرة ولا تكن بالجري؛ وإنما هو ضرب دون اشتداد السعي وفوق المشي المعتاد وهو ما يسمونه بالهرولة الثلاث الأشواط الأول، وأما بقيتها فقد مشى-صلوات الله وسلامه عليه- وذلك في طواف القدوم يكون في طواف العمرة ويكون كذلك في طواف القدوم بالنسبة للمفرد، وكذلك في طواف المتمتع وفي طواف القارن إذا طاف قبل يوم عرفة.

أما بالنسبة للنساء فلارمل عليهن قال عبد الله بن عمر: ليس على النساء رمل؛ والسبب في ذلك أن المراة إذا رملت تكشفت ولذلك يمنع النساء من الرمل لا يرملن لا في الطواف بالبيت ولا في السعي بين الصفا والمروة، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الواحد والثلاثون:

هل يصح الطواف بغير وضوء وهل يجزيء طواف الحائض والنفساء؟

الجواب:

الصحيح أنه لايصح الطواف بدون وضوء لحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي- r- قال: ((الطواف بالبيت صلاة))، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة- t- أن النبي- r- قال: ((لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))، ومن الأدلة التي تقوي أن الطواف تشترط له الطهارة حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح لما نفست قال-عليه الصلاة والسلام-: ((اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) فهذا يدل على أنه تشترط له الطهارة.

ويقوي ذلك أن الطواف تشرع له الركعتان، ولذلك لا يستقيم أن يطوف بالبيت ثم يذهب ويتوضأ من أجل أن يصلي ركعتي الطواف بل قال بعض العلماء: لو فصل بين طوافه وبين الركعتين يقولون: إنه إذا كان فاصل مؤثر يستأنف وإن كان الصحيح أنه لا يستأنف؛ لكن لا يستقيم أن الإنسان يطوف ثم بعد ذلك يؤخر ركعتي الطواف على هذا الوجه على خلاف الوجه المعتبر بالسنة، وبناءً على ذلك يقوى القول باشتراط الطهارة للطواف ولا يصح الطواف إلا بطهارة.

وخالف الحنفية وقالوا قصد الشرع أن تطوف بالبيت بغض النظر عن كونك متوضئاً أو غير متوضيء لأنهم نظروا من جهة الرأي إلى المعنى، وهذا لا شك أنه اجتهاد أقوى منه حديث ابن عباس فإن حديث ابن عباس أقل ما قيل إنه موقوف على ابن عباس والموقوف على ابن عباس لا يخفى قوته خاصة وأنه قال: ((الطواف بالبيت صلاة)) هذا يدل على أنه يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة ولا معنى ذلك إلا بالطهارة وجاءت السنة في حديث عائشة تقوي ذلك وليس معنى ذلك أنه يشابه الصلاة من كل وجه لأن القياس لا يستلزم أن يكون من كل وجه وللمسألة بسط ذكرناه في مسائل الحج، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثاني والثلاثون:

إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف فهل يشرع لي قطعه أو أتمه ثم أصلي وإذا كان يشرع لي أن أقطعه ثم انتهت الصلاة فهل يتم من المكان الذي قطعت فيه الطواف أوأبتدئ الشوط المقطوع من أوله؟

الجواب:

إذا أقيمت الصلاة تقطع الطواف وتدخل مع الجماعة؛ لأن النبي- r- قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) وقد سمى الطواف بالبيت صلاة فتدخل مع جماعة المسلمين وتصلي، ثم بعد ذلك هل تبدأ من المكان الذي وقفت فيه أو تبدأ بالشوط الذي وقفت في أثنائه؟ الأقوى والأولى أن تبدأ من بداية الشوط الذي وقفت في أثنائه وإن بدأت من المكان الذي قطعت فيه فلك وجه وله حظ من النظر، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثالث والثلاثون:

إذا لم أتمكن من ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم فهل أنتظر حتى يخف الزحام أو أصليها في أي موضع من المسجد وهل يجوز أن تصلى ركعتي الطواف خارج المسجد كركعتي طواف الوداع؟

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير