82 - لما بنى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس داره التي بمكة على الصيارفة حيال المسجد الحرام أمر قوامه أن لا يرفعوها فيشرفوا بها على الكعبة وأن يجعلوا أعلاها دون الكعبة فتكون دونها إعظاما للكعبة أن تشرف عليها» قال جدي: فلم تبق بمكة دار لسلطان ولا غيره حول المسجد الحرام تشرف على الكعبة إلا هدمت أو خربت إلا هذه الدار فإنها على حالها إلى اليوم. ()
83 - الصحيح أن ركعتي الطواف سنة وفي كل مذهب رواية على أنها واجبة.
84 - هناك جماعة من العلماء أعلوا الرواية بقراءة سورتي الإخلاص الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف والصواب أنها ثابتة كما في حديث جابر ? عند البزار.
85 - قراءة سورتي الإخلاص الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف سنة ويجهر بهما لما ثبت عند البزار من حديث جابر ? قال الصنعاني ويسن الجهر بهما وهذه سنة عزيزة.
86 - سمي جبل أبي قبيس بهذا الا سم لأن أول من سكن عليه وبنى به رجل يقال له أبو قبيس وذكر بعض المؤرخين أن فيه قبر إسماعيل عليه السلام وبعضهم يقول قبر إبراهيم عليه السلام ولا يصح.
87 - كان ابن عمر يدعو عند الصفا والمروة طويلاً حتى يمل جليسه وكان من دعائه: اللهم كما هديتني للإيمان فثبتني عليه و لا تنزعه مني.
89 - النساء ليس عليهن سعي بين العلمين الأخضرين وهذا ورد عن ابن عمر – رضي الله عنهما- رواه الدارقطني.
90 - ثبت عن ابن مسعود موقوفاً عند البيهقي وإسناده صحيح أنه كان يقول بين العلمين الأخضرين: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم.
91 - وهم جماعة من أصحاب الشافعي وابن حزم – رحمهم الله – بأن جعلوا السعي 14 شوطاً.
92 - اختلف العلماء في الحلق هل هو نسك أو إطلاق محظور؟ قولان لأهل العلم: فإذا قلنا نسك فإذا نسيه أو فعل محظور قبله فعليه فدية إما إذا كان إطلاق محظور فلا فدية عليه.
93 - اتفق العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير لأن النبي ? دعا للمحلقين ثلاثاً ودعا للمقصرين مرة والسبب في دعائه للمحلقين ثلاثاً ما رواه ابن ماجه في سننه مرفوعاً أن النبي ? سئل عن ذلك فقال: (إنهم لم يشكوا). أي عندهم يقين.
94 - لا ينكر على من قصر فبعض الصحابة قد قصر منهم عثمان بن عفان ?.
95 - أركان العمرة ثلاثة:
? نية الدخول في النسك.
? الطواف.
? السعي.
أما واجباتها فواجبين:
? الحلق أو التقصير.
? لبس الإحرام.
96 - قال النووي – رحمه الله -: لا يستحب مشارطة الحلاق لأنه نسك فإذا حلقت فأعطه ولو طلب شيء أكثر من العادة بشرط كونه يسيراً فمثلاً لو طلب 50 ريال لا تعطه.
97 - إذا أخذ المحرم من جوانب رأسه فقط هل يأمر بالإعادة؟ نعم يؤمر بالإعادة إلا إذا طالت المدة.
98 - لا يلزم الحلق والتقصير في مكة لكن بشرط خلع الإزار والرداء فول حلق في جده أو الطائف فلا حرج في ذلك.
99 - إذا نسي الحلق أو التقصير والمدة قريبة أعاد ملابس الإحرام وحلق أو قصر ولو كان خارج مكة أما إذا طالت المدة تعين عليه الفداء لأهل مكة.
100 - إذا كان للرجل جدايل (ظفائر) ولا يريد حلقها فكيف يفعل؟ أولاً) نقول أن بعض الصحابة لهم ظفائر كابن مسعود والحسن والحسين وعمار وتربية الشعر سنة مسنونة كما هو قول الإمام احمد لمن يقدر عليه ثانياً) طريقة تقصيره أنه يأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فيصبح في هذا الحكم كالمرأة.
101 - لا يشترط في قص الشعر آلة كموس ومقص بل بأي شيء أزاله صح سواءً بكبريت أو حصاة فيجزيء الدق والحرق كما قاله النووي – رحمه الله – وغيره. ويذكر أن رجلاً لما تحلل التحلل الثاني أراد أن يجامع زوجته فأبت وقالت: لم أقص شعري. فأخذه وقص منه بأسنانه وجامعها.
102 - قال المصنف: (أحرم بالحج من مكة): والصحيح أنه يحرم في الطريق لحديث جابر: (لما انطلقنا أحرمنا)
103 - سمي يوم التروية بهذا الاسم لأنهم كانوا يروون فيه الماء ليتزودا منه يوم عرفة وأيام التشريق ووجود هذه الصنابير على جنبات منى من علامات الساعة.
104 - فرق بين (عرفة) و (عرفات) فعرفة لليوم وعرفات للموضع.
105 - يستحب ومن السنة أن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال لفعله ? لأنه لم يدخلها إلا بعد الزوال لأنه جلس في نمرة.
106 - ليس من السنة ولا المستحب أن يأتي عرفة ليلاً من اليوم الثامن.
¥