تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

107 - اختلف أهل العلم متى يبدأ الوقوف بعرفة على قولين: هل هو من بعد طلوع الفجر أو من بعد الزوال والتحقيق أنه من بعد طلوع الفجر وفائدة الخلاف أنه لو وقف قبل الزوال وخرج قبل الزوال هل يجزئه ذلك الوقوف أم لا فمن قال وقته بعد الفجر صح عنده وإلا فلا.

108 - أيهما أفضل في الوقوف في عرفة أن يكون واقفاً أو قاعداً؟ الصحيح كما قاله ابن تيمية وابن القيم – رحمهما الله -: أنه كل بحسب حاله ويفعل الأرفق به.

109 - الصحيح أنه من بلغ يوم عرفة أجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام.

110 - قال المصنف: (ويقطع التلبية بأول الرمي): قال الشارح: لكن السنة دلت على أنه لا يقطع التلبية حتى ينتهي من الرمي ودليله ما ثبت عند ابن ماجه بسند صحيح: فما زال رسول الله ? يلبي حتى فرغ من رمي الجمرة. وهذا الكلام خلافاً للفقهاء.

111 - قال ابن القيم أشرف المياه على الإطلاق وأفضلها ماء زمزم وصحت الأحاديث أنه مبارك قال ? عنه: طعام طعم وشفاء سقم.

112 - سميت ماء زمزم بهذا الاسم لقول هاجر لما رأته: زم زم يعني اجتمع فاجتمع فسمي بذلك.

113 - اشتهر عند بعض الناس أن ماء زمزم يتغير إذا أخرج ولكن صح أن الصحابة رضي الله عنهم أخرجوه بعلم الرسول ?.

114 - حديث: (ماء زمزم لما شرب له) إسناده جيد.

115 - يجوز الوضوء بماء زمزم والاغتسال منه وقد صحت الآثار بذلك وقول من كرهه خلاف الدليل.

116 - هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ الأصل الجواز والمنع يحتاج إلى دليل.

117 - يجوز طبخ ماء زمزم وطهيه ووضعه على الطعام.

118 - اشتهر عند بعض الناس أنه يستحب الشرب من ماء زمزم واقفاً وهذا خلاف السنة.

119 - روى الأزرقي في أخبار مكة عن الضحاك أن الآبار تغور في آخر الزمان إلا بئر زمزم.

120 - دلت الآثار عن بعض السلف أن ماء زمزم آخر الزمان يكون عذباً. ومن ذاق ماء زمزم قبل ثلاثين سنة يعرف اختلاف طعمه عن هذا الوقت.

121 - بعض السلف كانوا يشربون ماء زمزم ويدعون فابن المبارك شره لعطش يوم القيامة وابن حجر شربه وقال: اللهم إني أسألك حفظاً كحفظ الذهبي قال السيوطي: فرزقه الله كحفظ الذهبي أو أزيد ونقل الحكيم الترمذي عن أبيه أنه حصر ثم شربه لذهاب الحصر عنه فأذهبه الله عنه. ورجل ذكي قال لأبي زرعة () هل حديث ماء زمزم لما شرب له صحيح؟ قال نعم. قال:إني شربته لتحدثني مائة حديث قال: اجلس فحدثه. ()

122 - يقول إذا شرب ماء زمزم: اللهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشبعاً ورياً من كل داء وهذا ثبت عن ابن عباس موقوفاً.

123 - لا يجوز الرمي قبل الزوال ويجب الإعادة فقد صح بإسناد صحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا ترم الجمار إلا بعد الزوال وفي الصحيح عن ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار.

124 - التحقيق أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات وهي من واجبات الحج وكل يوم يرمي 21 حصاة والسنة أن يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه

125 - ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجزئ الوضع في المرمى بل لا بد من الرفع.

126 - لا يجزئ الرمي بحجر صغير جداً ولا بحجر كبير جدا و لا يجزئ الرمي بالآجر والجبس أو الفحم أو الطين المتفتت ولا يجزئ الرمي بالمعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس ولا يجزئ المي بالأحجار الكريمة كالفيروز والجواهر.

127 - هل سعة المرمى توقيفي أم اجتهادي؟ فنقول إذا كان اجتهادي فإن وقعت على جدار المرمى فإنها تجزئ وإن كان توقيفي فلا تجزئ والصحيح أنه اجتهادي فيكون الرمي قريب منه في هذا الموضع وأكثر العلماء على وجوب وقوع الحجر في المرمى وأنه إن لم تقع لم تجزئ عندهم.

128 - إذا رمى الرامي 6 أحجار ثم تذكر بعد الرجوع إلى رحله يعود ويرمي السابعة وإن تركها إلى اليوم الثاني فلا بأس.

129 - لا يقف الإنسان بعد رمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) للدعاء وذلك لأمرين:

? ثبوت السنة في ذلك.

? لأن العبادة انتهت وفرغ منها والدعاء في وسط العبادة لا في نهايتها وهذا ذكره ابن القيم.

130 - إذا رمى السبع جميعاً أجزأته عن واحدة ورمى بعدها ستاً.

131 - إذا رمى ستاً وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم الثالث عشر فإن شاء تصدق بطعام لفقير وإن لم يقدر فلا شيء عليه.

132 - إذا رمى واحدة عن نفسه وواحدة عن موكله وهكذا فإنه يجزئه والأولى عدم فعل ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير