من أجاز عقد الاستصناع أجاز ذلك البيع بشرط تحديد الأوصاف تحديداً كاملاًً. ومن لم يجز عقد الاستصناع ألحقه بالسلم بشرط دفع الثمن كاملاً عند العقد والمشتري بالخيار عند التسليم إذا لم تفِ المواصفات بالشروط.
السؤال الأربعين:
لديَّ ما يقارب 500 جرام من الحلي الذهبية فهل عليَّ زكاة؟
إن كانت قريباتك أو أهل عشيرتك اعتدن لُبس ما يقارب هذه الكمية من الحلي فلا زكاة فيها على قول جماهير الفقهاء وألحقوه بالأشياء التي تُقْتنى لإشباع الحاجات الشخصية والميول الذاتية كالأثاث والثياب أما إذا زاد وكان الزائد نصاباً فيزكي بقسطه.
وأما الحديث الذي رواه أبو داود والسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده (أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان (سواران) غليظان من الذهب فقال لها رسول الله: (أتعطين زكاة هذا) فقالت: لا، فقال صلى الله عليه وسلم: (أيسرّكِ أن يوّركِ الله بهما سوارين من نار) فخلعتهما وألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله). فقد روى الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء، وقال أبو عبيد: أما حديث المسكتين لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديماً وحديثاً.
وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تحلّي بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة.
السؤال الحادي والأربعين:
احتجت إلى مبلغة من المال 200000 ريال فقال لي صديق: بعني المنزل على أنك متى ملكت المبلغ أعدت لي المبلغ وأعدت لك المنزل فما حكم هذا البيع؟
هذا البيع ليس بيع الوفاء وهو احتيال على الربا ولم يقره جمهور الفقهاء وأجازه الأحناف استحساناً أي على خلاف القياس ولا نرى له وجهاً للصحة والله أعلم.
السؤال الثاني والأربعين:
هل الوعد ملزم حيث أني رغبت في شراء سيارة عن طريق أحد المصارف ثم بعد أن تملكها المصرف غيرت رأي فقالوا إن الوعد ملزم؟
يندب الوفاء بالوعد ديانة لا قضاء في قول الجمهور فلو وعد ببيع أو شراء أو هبة فلا يجبر على الوفاء بوعده بقوة القضاء بل يندب له ذلك، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون مالا تفعلون، كبر مقتا عند الله ما لا تفعلون) الصف2 - 3.
وقال ابن شيرت: يلزم الواعد ويجبر على الوفاء بوعده قضاء إلا وقد قال نفر من المالكية: لا يلزم الواعد بوعده إلا إذا دخل الموعود في سبب ذكره في الوعد أي إذا باشر السبب كما إذا وعده أن يقرضه مبلغاً من المال إذا اشترى سيارة فاشتراها فعلاً.
وقال الشافعي في كتاب الأم 3\ 33: إذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال: اشترِ هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار، إذا شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه وهذا إن قال: اشتر لي متاعاً وصفه له، أو متاعاً أيُّ متاعٍ شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار.
السؤال الثالث والأربعين:
ما حكم زيارة المرأة للقبور؟
ورد في زيارة القبور للنساء أحاديث تنهى وأحاديث تجيز. فقد روى أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن زوّارات القبور).
وروى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة تبكي عند قبر فقال صلى الله عليه وسلم: (اتقي الله واصبري) فقد وعظها ولم ينهها عن الزيارة. وروى مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((أن جبريل قال له: إن ربَكِ يأمركِ أن تأتي أهل البقيع وتستغفري لهم) قالت عائشة: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: (قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين).
قال النووي في شرح مسلم: وفيه دليل لمن جوّز للنساء زيارة القبور. وجمعاً على الأدلة فإن جماهير فقهائنا على الجواز إذا أُمنْ الفتنة.
السؤال الرابع والأربعين:
اشترى سيارة عن طريق البنك الربوي وعندما عرف الحكم الشرعي يريد أن يلتزم الأحكام الشرعية علماً بأن قد دفع جزءاً من الثمن؟
في مثل هذه الأمور كشراء سيارة أو مسكن أو أرض ولم يكن مضطراً عند الشراء لذلك فعليه أن يتخلص من ربقة الربا ويكون ذلك ببيع السيارة ويسدد الثمن جميعه إن أمكن ولو بالاقتراض أو يبقي على بعض الأقساط لينزه نفسه من الحرام.
السؤال الخامس والأربعين:
جامع زوجته بظن حيضها فبان أنها طاهر فما هو الحكم؟
¥