أثِمَ بجماعها لأنه حين جامعَ جامعَ بنية أنها حائض فاستباح الحرام فعليه بالتوبة وإن تصدق بنصف دينار من الذهب أي ما يعادل 2.25 جرام من الذهب الخالص فحسن.
السؤال السادس والأربعون:
رجل زنا بامرأة وأراد بعد ذلك الزواج منها هل يجوز له ذلك؟
على الإنسان أن يبحث عن العفيفة صيانة لنفسه وبيته ولا يقرب المتهتكات المستهترات وأما من حيث صحة الزواج بالزانية فالجمهور على صحة الزواج لأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال ولأن ماء الزنا هدر.
السؤال السابع والأربعين:
هل وطء المرأة من دبرها يحرِّم المرأة ويبطل الزوجية؟
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من تقرير أمور:
1. أن الله سبحانه وتعالى قال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي مكان الحرث أي مكان الولد أما الدبر فهو محرم.
2. قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما الدبر فليس بحرث ولا موضع زرع واتفق العلماء الذين يُعتدُّ بهم على تحريم وطء المرأة من دبرها حائضاً كانت أو طاهراً .... ثم يقول: قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال.
3. من المعلوم شرعاً أن للمرأة حقاً على الزوج كما له حق عليها ووطؤها في دبرها يمنع حقها ولا يقضي حاجتها في حال الوطء في الدبر.
أما بالنسبة للإجابة على السؤال فإن وطء المرأة في دبرها لا يحرمها ولا يقطع نكاحها ولكن إذا أصر الزوج على فعل ذلك يعزره القاضي بما يراه مناسباً.
السؤال الثامن والأربعين:
اشترى مني رجل بضاعة إلى أجل بمبلغ كبير من عملة معينة ولكن هذه العملة قد ضعفت قيمتها الشرائية ضعفاً شديداً؟
الذي عليه مذهب الجماهير أنه يرد إليه نفس المبلغ المتفق عليه وبذات العملة حتى لو أبطل السلطان تلك العملة فليس له المطالبة بعملة أخرى إلا إذا كانت بديلة عنها. وكر ابن عابدين في حاشيته أن العملة لو كسدت أو انقطعت أو رخصت أو علت تجب قيمتها من الذهب من تاريخ الاستحقاق ولذا نراه وبناءً على أحكام الأخوة في الإسلام والتعاون فيما بينهم ومنع الغرور أن تقدر العملة المستقرة في الذمة بما كانت تعادل عند شراء السلعة ويؤخذ مقابلها من العملات الأخرى أو الذهب.
السؤال التاسع والأربعين:
جاءني رجل من معارفي فقال إن بناء مطعم مع مخبز مهنة مربحة جداً وخاصة في المنطقة الفلانية فأعطيته مبلغاً كبيراً يكفي لبناء المخبز والمطعم وجميع ما يلزم من التكاليف على أن ينتج من الأرباح مناصفة بيننا ثم مضت عدة شهور وهو يقدم لي ربحاً ممتازاً والأمور تسير على أحسن ما يرام وفي إحدى الأمسيات جاءني برأس المال وقال: بعتُّ المطعم والمخبز وهذا رأس مالك ويدعي أن بعض الناس ممن يدعي العلم أفتاه بذلك فما حكمن قوله.
الجواب: هذا العمل ملحق بشركة المضاربة حيث أن رأس المال وضع في أمور تقتضيها المهنة فإذا باع المكان ومعداته ونفّى المال (أي عاد نقداًً) فليس له إلا نصف الربح وإذا بقي شيء من قيمة المبيع فليس له من حصته من الربح حتى يستعيد الدين أو يرتضيه من حصته ومن أفتاه بخلاف ذلك فهو أحد اثنين: إما أن يكون صوّر له العمل بغير هذه الصورة أو أنه مدعٍ علماً ولا يملك من العلم إلا ما يغضب الله تعالى.
ومن شروط المضاربة ألا يسافر بالمال إلا بإذن صاحبه ولا يبيع بالأجل إلا إذا أذِن له المالك وألا ينفق على نفسه من مال المضاربة والله أعلم.
السؤال الخمسين:
أعطيت لرجل مبلغاً من المال ليتجر به والربح مناصفة فبلغني أن العامل قد أعطى جزءاً من المال إلى آخر فما هو حكم هذه المسألة؟
تصرف العامل فاسد لأن المالك لم يأذن فيه ولم يأتمن على المال غيره كما لو أراد الوصي أن ينزل وصياً منزلته في حال حياته وكما أراد ناظر الوقف الذي شُرِطَ له النظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك فكل ذلك ممنوع بما أن هذا قد وقع وبغير إذن المالك فالربح يوزع على الشكل: يأخذ ربُّ المال حصته المتفق عليها ويأخذ المضارب حصته المتفق عليها فما فضل من الربح فهو للمضارب الأول والله أعلم.
السؤال الحادي والخمسين:
عندي مجموعة من الأولاد وأني امرأة أتعب أثناء الحمل كما أنني أعمل مدرسة فهل يجوز لي تنظيم النسل؟ وما حكم الإجهاض؟
¥