تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ورغم أننى أرى صحة قولى بأن الراجح فى هذه المسألة هو الرفع فى التكبيرات الأربع اتباعا لابن عمر وابن عباس وعملا برأى الجمهور، لكننى لعدم وجود نص قطعى الدلالة، وتجنبا للخلاف أدعو كل من قرأ هذه الرسالة أن لا يتعصب لقول قائل ايا كان قائله فالأمر فيه متسع ومن تبنى إحدى وجهتي النظر فى المسألة فله رأيه، ولا ينبغي أن يحتد شخص، ولا ينفعل آخر، بسبب تبنيه لوجهة نظر في هذا الباب، خاصة وأن هذا الأمر من أمور الخلاف التى ليس عليها اتفاق ولا إجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها ().

وقال سفيان الثوري: [إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه].

وقال الإمام أحمد بن حنبل: [لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب …].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [… وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين] ().

والله أسأله السداد والتوفيق وأن يقبل هذا العمل بحوله وقوته

الفقير إلى عفو ربه

عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

دكتوراة التاريخ والحضارة الإسلامية

كلية الآداب جامعة عين شمس

مسألة: ورفع اليدين فى صلاة الجنازة أمر مختلف فيه من لدن السلف على قولين، وهما الرفع فى التكبيرة الأولى فقط، والرفع فى التكبيرات الأربع وهذا هو رأى الجمهور وهو الذى نختاره لأنه عمل اثنان من الصحابة لا يعرف لهما مخالف هما ابن عمر وابن عباس.

أما أصحاب الرأى الأول الذين قالوا بأن المصلي على الجنازة يرفع يديه فى التكبيرة الأولى فقط فقد احتجوا بالآتى:

أولا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى ().

وهذا إسناده ضعيف جدًا، ففيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو متروك ()، وفيه أيضًا يحيى بن يعلى () وهو ضعيف.

ثانيا: حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود ()، وهذا إسناده ضعيف أيضًا، ففي إسناده الفضل بن السكن () وهو ضعيف، ووصفه بعض أهل العلم بالجهالة.

وممن قال بهذا الرأي؛ أن اليد ترفع في التكبيرة الأولى فقط:

1 - إبراهيم النخعي كان إذا صلى على جنازة رفع يديه فكبر، ثم لا يرفع، وكان يكبر أربعًا ().

2 - والحسن بن عبيد الله النخعي كان يفعل مثل إبراهيم النخعى ().

3 - وسفيان الثوري ().

4 - وأبو حنيفة فى رواية عنه حيث قال برفع الأيدى فى كل تكبيرة فى صلاة الجنازة ().

5 - ورواية عن الإمام مالك فقد حكى ابن نافع عنه أنه قال: استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى ().

6 - وابن حزم الظاهرى حيث قال: " وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص " ().

7 - والشوكاني إذ يقول: [والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم] ().

8 - والشيخ سيد سابق حيث قال: " والسنة عدم رفع اليدين فى صلاة الجنازة إلا فى أول تكبيرة فقط، لأنه لم يأت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه رفع فى شىء من تكبيرات الجنازة إلا فى أول تكبيرة فقط" ()

9 - والشيخ الألباني الذى قال ":ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الاولى، وفيه حديثان: الاول: عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري أخرجه الترمذي (2/ 165) والدار قطني (192) والبيهقي (284). وأبو الشيخ في " طبقات الاصبهانيين" (ص 262) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير