ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 10:16 م]ـ
شيخنا الفاضل، بذلتَ مجهودًا طيبًا واستفدتُ منكم كثيرًا فجزاكم الله خيرًا.
والمسألة عندي بها إشكالات كثيرة قد بحثت فيها سابقًا ولم أكمل وأسأل الله أن يعينني على إتمام البحث.
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:27 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن
الكل يستفيد من ردودك المليئة بالفوائد
فجزاك الله عنها كل خير ورزقنا واياك الفردوس الاعلى
ـ[العبدلي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 02:53 م]ـ
ليس الإشكال فيما لو أقرَّ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحدَ الصحابة على عبادة فعلها من غير تعليم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له إياها قبل ذلك.
فهذا لا إشكال فيه ...
وإنما الإشكال في أن الصحابي قد يفعل فعلاً ما نعده نحن بدعة لدخوله في حدها، وهو في حال فعلها لم يكن قد عرفه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فهذا الصحابي هل يجهل بحدِّ البدعة، أو أنه عرف أن فعله هذا لا يدخل في مسماها؟؟
هذا هو السؤال المشكل، فكيف يفعل الصحابي فعلا باختراعه يضاهي الطريقة الشرعية وقصد به التعبد على وجهٍ لم يتعلمه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع عدم يقينه بإقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له بعد هذا الفعل؟
فمثلاً، الصحابي الذي كان يختم في كل ركعة بسورة الاخلاص لا نشك في أن فعله هذا داخلٌ في مسمى البدعة التي قال بها العلماء، ولكن فعل الصحابي لها لا يدل إلا على أحد ثلاثة أمور:
1 - أن الصحابة الذين فعلوا هذه الامور لا يعتقدون بدعيتها. وعليه فحدنا للبدعة باطل.
2 - أنهم يجهلون معنى البدعة. وهذا بعيد.
3 - أنهم يعلمون ببدعية فعلهم، ولكن فعلوه لينظروا لعلَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقرُّهم فتكون سنة لهم. وهذا أيضا بعيد.
فهذا هو الاشكال يا أخي الكريم ...
أما بعد علم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأفعالهم وإقرارهم عليها كما أقرَّ هذا الصحابي الذي كان يختم بسورة الاخلاص كل ركعة فلا إشكال.
قول الأخ الخزرجي وعليه فحدنا للبدعة باطل استلزام باطل لأن الصحابة رضي الله عنهم يمكن وقوعهم في البدعة و هم يريدون الخير. كحديث الثلاثة الذين تقالوا عبادته عليه السلام و غيرها من الوقائع.
و لذا فالواجب القول في ما أورده صاحب السؤال أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في فعل الخير دون أن يعلموا دليلا على ذلك و هذا الفعل هو خطأ و بدعة قبل أن يقرهم عليه النبي عليه السلام و هم في ذلك مأجورون أجرا واحدا.
و لما أقرهم عليه السلام أصبح هذا العمل سنة و صاحبه مأجور مرتين.
و لا أظن الأخ الخزرجي يخالف في أن أمورا كانت حراما و مأزورا عليها انقلبت حلالا مأجورا فاعلها. كما أن العكس صحيح من نسخ الحلال حراما.
وحد البدعة هو ما حده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
و أما ما قعده الشاطبي رحمه الله و هو مذهب مالك من كون العمل بجزئية تندرج تحت عموم لم يأت عمل السلف به بدعة فغير صحيح و لعلنا نناقش ذلك إن شاء الله.
و اللله أعلم.
ـ[العبدلي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 03:13 م]ـ
أما كون عمل الصحابة حجة فقول ضعيف بين من يقول به و بين اثباته خرط القتاد.
إذ لا حجة إلا في كتاب أو سنة.
وما أورده الأخ في هذا الإشكال دليل على ذلك فالصحابة مجتهدون صوب بعضهم النبي عليه السلام و خطأبعضهم
و تصويبه و تخطيئه هو الشرع لا فعلهم رضي الله عنهم.
فهم رضي الله عنهم فغير معصومين و لا شرع إلا من معصوم و لا معصوم من البشر إلا الأنبياء.
و أما إجماعهم فمعصوم وحجة إن أمكن إثباته و هو غير ممكن إلا في المعلوم من الدين بالضرورة.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:42 م]ـ
أشكرك أخي على الحرص والمتابعة ...
قول الأخ الخزرجي وعليه فحدنا للبدعة باطل استلزام باطل لأن الصحابة رضي الله عنهم يمكن وقوعهم في البدعة و هم يريدون الخير. كحديث الثلاثة الذين تقالوا عبادته عليه السلام و غيرها من الوقائع.
و لذا فالواجب القول في ما أورده صاحب السؤال أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في فعل الخير دون أن يعلموا دليلا على ذلك و هذا الفعل هو خطأ و بدعة قبل أن يقرهم عليه النبي عليه السلام و هم في ذلك مأجورون أجرا واحدا.
و لما أقرهم عليه السلام أصبح هذا العمل سنة و صاحبه مأجور مرتين.
سميتَ ما فعلوه بدعة وقلتَ عنها أنها اجتهاد!! وأنهم مأجورون أجر المجتهد المخطئ.
فتأمل هذا الكلام _ بارك الله فيك _. وتذكر أنك تسمي القول بخلق القرآن بدعة، ولم تقل أن القائل به مجتهد له أجر واحد.
ثم لو كان فعل الصحابة للبدعة اجتهاد لما أنكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على النفر الثلاثة.
والبدعة ضلالة كما في النص، والاجتهاد المظنون ليس بضلالة.
وحد البدعة هو ما حده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وما هو العمل الذي يخالف أمرنا؟
هذا هو السؤال الذي يحل الخلاف.
والحديث _ إن كان عن البدعة _ فهو يفيد حكمها لا حدها.
¥