شرط عدم الزواج من أخرى مقيد في حال وجودها على ذمته، واشتراطها له يكون في العادة إن علمت المرأة شدة غيرتها - حمانا الله منها - وعليه فليس في الأمر وجه تحريم، بل ترك مباح كغيره من المباحات، كالمطعومات وغيرها. بل أليس اشتراط عدم السفر يقع من ضمن الباب؟
للعلم - أقول ذلك وأنا كاره لهذه الشروط - ولكن هي من مصائب أيامنا هذه! والله المستعان.
ولتلطيف الجو: أخبرت أنّ رجلاً اشترط أن تكون زوجته نحيفة وأن تراقب وزنها فإن زاد ترك البيت حتى يعود وزنها ضمن مقاييسه العالمية.
إن هذا لزمن عجاب، والله!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 09:59 ص]ـ
شيخنا أبا زيد، وفقكم الله
أليس الإمتناع عن المباح في حال تحقق ضرره مندوب (ابتسامة)
شرط عدم الزواج من أخرى مقيد في حال وجودها على ذمته، واشتراطها له يكون في العادة إن علمت المرأة شدة غيرتها - حمانا الله منها - وعليه فليس في الأمر وجه تحريم، بل ترك مباح كغيره من المباحات، كالمطعومات وغيرها. بل أليس اشتراط عدم السفر يقع من ضمن الباب؟
للعلم - أقول ذلك وأنا كاره لهذه الشروط - ولكن هي من مصائب أيامنا هذه! والله المستعان.
ولتلطيف الجو: أخبرت أنّ رجلاً اشترط أن تكون زوجته نحيفة وأن تراقب وزنها فإن زاد ترك البيت حتى يعود وزنها ضمن مقاييسه العالمية.
إن هذا لزمن عجاب، والله!
أضحك الله سنك أخي الكريم.
قد لا يطيقُ الرجل تطليق الأولى لشغفه بها وحرصه على ذريته منها , ومع ذلك فنفسه تتوقُ إلى التزوج بغيرها , وإن منعتهُ فلربما انطلق بصرهُ ولسانهُ وجوالهُ وكمبيوتره إلى الحرام , وحينئذٍ يجدُ الرجل أن هذا الشرطَ هو عين تحريم ما أحل الله.
ولذا نقول:
هَل في التزوج بالثانية ضررٌ.؟
نعم قد يكونُ التزوج بالثانية مكروهاً أو محرما وذلك حين تيقن الزوج استحالةَ العدل في النفقة والمعاشرة وغيرها.
امَّا إن كان الضرر المتوقعُ هو غضبُ الزوجة وغيرتُها , فلا اعتبار لذلك , لأنهُ غضبٌ لأيام معدودة سرعان ما تعود فيه المرأة لرشدها , وأعرف كثيراً من هذه الحالات , خصوصاً إن حكمت المرأة شرعَ الله في الموضوع وتيقنت أن الله لا يشرعُ ما فيه ضرر عليها.
والعجيبُ أن بعض الفتيات تكون مقتنعةً تامةً بالتعدد , لكنها تخافُ صويحبات يوسف وإشارتهنَّ إليها والتعوذ بالله مما أصابها وغير ذلك من ممارسات النساء في حروبهنَّ النفسيىة على الراضيات بالتعدد.
اللهم سترك سترك.
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[19 - 03 - 09, 11:53 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فجزاك الله خيرا شيخنا أبا زيد الشنقيطى وجزا الله مشايخنا الكرام خيرا
واسمحوا لى
فقد يكون اشتراط عدم الزواج بثانية من باب تحريم الحلال كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد على الزواج من ابنة أبى جهل فى بعض الروايات قال النبى صلى الله عليه وسلم (وانى لست أحرم حلالا ولا أحل حراما) والعلة فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل واحد ابدا)
فلهذه العلة رسول الله قال وإنى لست أحرم حلالا ...
فغير النبى إذا قال قد يكون فى بعض الأحوال يحرم حلالا
هذا والله أعلم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 03 - 09, 12:44 م]ـ
هذا الشرط فيه من المفاسد ما لا يعلم عاقبته إلا الله ومن شاء
لاسيما أنه لا توجد امرأة أو ولي -غالبا-يرضى أن يكون لابنته ضرة
وعلى هذا سيغلق باب التعدد
فاتقوا الله يا من تقولون بهذا القول اتقوا الله في العوانس والأرامل خصوصا
اتقوا الله في نساء الأمة
هذا شرط باطل فيه ضرر على نساء الأمة
وللزوج أن يشترط لهم ولا يوفي به
والله أعلم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[19 - 03 - 09, 03:25 م]ـ
أضحك الله سنك أخي الكريم.
قد لا يطيقُ الرجل تطليق الأولى لشغفه بها وحرصه على ذريته منها , ومع ذلك فنفسه تتوقُ إلى التزوج بغيرها , وإن منعتهُ فلربما انطلق بصرهُ ولسانهُ وجوالهُ وكمبيوتره إلى الحرام , وحينئذٍ يجدُ الرجل أن هذا الشرطَ هو عين تحريم ما أحل الله.
ولذا نقول:
هَل في التزوج بالثانية ضررٌ.؟
نعم قد يكونُ التزوج بالثانية مكروهاً أو محرما وذلك حين تيقن الزوج استحالةَ العدل في النفقة والمعاشرة وغيرها.
¥