امَّا إن كان الضرر المتوقعُ هو غضبُ الزوجة وغيرتُها , فلا اعتبار لذلك , لأنهُ غضبٌ لأيام معدودة سرعان ما تعود فيه المرأة لرشدها , وأعرف كثيراً من هذه الحالات , خصوصاً إن حكمت المرأة شرعَ الله في الموضوع وتيقنت أن الله لا يشرعُ ما فيه ضرر عليها.
والعجيبُ أن بعض الفتيات تكون مقتنعةً تامةً بالتعدد , لكنها تخافُ صويحبات يوسف وإشارتهنَّ إليها والتعوذ بالله مما أصابها وغير ذلك من ممارسات النساء في حروبهنَّ النفسيىة على الراضيات بالتعدد.
اللهم سترك سترك.
شيخنا أبا زيد، حفظكم الله
لا نختلف في عاطفية النساء في مثل هذه الأمور، وقلّ ما تجد منهن من تحبذ الفكرة أو تتقبلها، لفطية الغيرة لديهن. لكن هذا شئ ومنع أو إسقاط هذا الشرط، شئ آخر!
فهمت من كلامك، أنّ هذا الشرط مشكل لأنّ فيه تحريم لما أحل الله، ألا وهو الزواج من أخرى، وعليه يمنع لأن الشرط باطل. ولي وقفات استفهامية لا تقريرية في هذا الأصل، أرجو أن يتسع وقتكم وصدركم للتعقيب عليها:
أليس إن كان حكم الزواج الإباحة في الأصل، فالإمتناع عنه لا يدخل في باب تحرم ما أحل الله. ومثاله: رغبة الكثير من العلماء عن الزواج لطلب العلم كأمثال الشيخ النووي وغيره.
أليس تحريم ما هو حلال يلزم اعتقاداً مصاحباً له! ومثال ذلك: يمتنع الرجل عن بعض المأكولات
- التي هي حل له في الأصل - لكراهيته لها أو أن يشترط الرجل على نفسه عدم أكل السكريات أو الدهنيات لرغبتهم في إنقاص وزنهم. وهذا كما تعلم امتنع عن شئ مباح لكنه لم يأثم لأنه لم يعتقد بحرمية ما هو حلال. بل عاية أمره أنه تجنب ما هو مباح.
- أليس الشرط مقيد لا عمومه، فهو مقيد ما دام زوجاً لها، فينتفي عند طلاقه منها أو حين وفاتها؟
-أليس الشرط من الشروط التي لا تستلزم اعتقادا في المنع، فهي لم تشترط عليه أن لا يعتقد عدم حلية الزواج من ثانية، بل تشترط عليه الإمتناع عن مباح للتمتع بما هو مباح، فيكون من باب الترك المجرد، كأن تخير بين أطباق من الطعام - وعذراً على وجه التشبيه - لكن لا يسمح لك بتناول الطبق الرئيسي إلا إن لم تتناول المقبلات! (ابتسامة)
بل أليس في الحديث - الذي نقله الأخ محمد المناوي وفقه الله - دليلاً على جواز منع الزواج من ثانية واشتراطه!
فقد أخرج الشيخان إِنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ فِى ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّى، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِى دِينِهَا». ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِى مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ «حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى، وَوَعَدَنِى فَوَفَى لِى، وَإِنِّى لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا» فقوله - صلى الله عليه وسلم - "لست أحرم حلالاُ ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنت عدو الله أبداً" دليل على أنّ منع الرجل من التعدد ليس من تحريم ما أحل، بل منع لمصلحة تقررت حينها، ففعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - من منع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من الزواج بثانية إن أراد إبقاء فاطمة - رضي الله عنها - يدل على الجواز، وإن كان الجواز بعد العقد، أليس من باب أولى أن يجاز قبل العقد؟
بإنتظار ردكم، حفظكم الله
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[19 - 03 - 09, 03:33 م]ـ
هذا الشرط فيه من المفاسد ما لا يعلم عاقبته إلا الله ومن شاء
لاسيما أنه لا توجد امرأة أو ولي -غالبا-يرضى أن يكون لابنته ضرة
وعلى هذا سيغلق باب التعدد
فاتقوا الله يا من تقولون بهذا القول اتقوا الله في العوانس والأرامل خصوصا
اتقوا الله في نساء الأمة
هذا شرط باطل فيه ضرر على نساء الأمة
وللزوج أن يشترط لهم ولا يوفي به
والله أعلم
أخي أبا صهيب، وفقه الله
لا أراك إلا متخبطٌ في أقوالك!!
ألست بالإمس كنت تنافح عن جواز الزواج بنية الطلاق وأنّ المصالح والمفاسد تختلف!!!
فما بالك اليوم مشفق على نساء الأمة، مقرر مفسدة هذا الأمر وليس فيه مفسدة أصلاً كمفسدة الزواج بنية الطلاق!!!
أخي في الله،
أنصحك وأذكرك أنّ التأدب مع علماء هذه الأمة مطلوب، فمتى كان للأصاغر مكاناً ينازعون فيه الأكابر! إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
الذين طلبت منهم التقوى في هذه الفتوى هم الجمهور واعتبارك أنّ الشرط باطل لا يكون بالعواطف بل بالإستناد على الأدلة والأصول والإستئناس بأقوال العلماء.
وفقكم الله لما يحب ويرضى
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:50 م]ـ
أخي أبا صهيب، وفقه الله
لا أراك إلا متخبطٌ في أقوالك!!
ألست بالإمس كنت تنافح عن جواز الزواج بنية الطلاق وأنّ المصالح والمفاسد تختلف!!!
فما بالك اليوم مشفق على نساء الأمة، مقرر مفسدة هذا الأمر وليس فيه مفسدة أصلاً كمفسدة الزواج بنية الطلاق!!!
أخي في الله،
أنصحك وأذكرك أنّ التأدب مع علماء هذه الأمة مطلوب، فمتى كان للأصاغر مكاناً ينازعون فيه الأكابر! إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
الذين طلبت منهم التقوى في هذه الفتوى هم الجمهور واعتبارك أنّ الشرط باطل لا يكون بالعواطف بل بالإستناد على الأدلة والأصول والإستئناس بأقوال العلماء.
وفقكم الله لما يحب ويرضى
سلاما
¥