ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 07:17 م]ـ
السلام عليكم و رمة الله:
بارك الله فيك يا أبا زيد و أنا معك فيما قلت.
الشيء الذي فات على الأخوان هنا هو أن ترك المباح على وجهه الصحيح يكون اختيار دائم يجوز نقضه بلا ضرر فهذا يسمى ترك مباح أما بطلان حكم شرعي و نقضه " وهو هنا العقد " بسبب تغيير المكلف لرأيه و العودة لفعل ذلك المباح فهذا يدلك على أنه لم يعد " مباحا " بل حراما!!.
و لو لاحظت قول الله " لم تحرم ما أحل الله لك " فهو عليه السلام لم يحرم و لكنه حلف أن لا يفعل ذلك المباح و لأنه حلف فقد صار لازما لنقض اختياره هذا أن يكفر الكفارة فلم يعد الاقدام و الاحجام مباحا بل " حراما " لأن العودة له لا تتحقق إلا بتبعة شرعية جديدة و هي الكفارة و لو لم يحلف رسول الله لما قال تعالى " تحرم " و قد ترك عليه السلام أشياء من المباحات طلبا لمرضاة أزواجه و لم يعاتبه الله في ذلك كتركه الزواج حتى ماتت خديجة رضي الله عنها.
فالمباح يسمى مباحا و تركه يسمى " ترك المباح " إذا كان الرجوع إليه واقع باستمرار تحت الاختيار المحض أما إن ترتب على ذلك الترك منع لحكم شرعي جائز فهو " تحريم بلا شك " بل أن حتى صحة اشتراط الزوجة على زوجها عدم فصلها من وظيفتها أو عدم الانتقال من بلدها هو في حد ذاته مناقض لحق " القوامة " التي هي من حق الرجل بنص كتاب الله و من أخرج هذا من يد الزوج فلا دليل لديه ليمنع خروج حق الرجل في تربية ابنائه فلماذا لا يجيزون اشتراطها تربية أبنائها دون تدخل منه و لا يجيزون اشتراطها حرية اللباس و الخروج و الدخول دون إذن زوجها فكلها من المباح و لكن لأن ايقاع الصحة على هذه الشروط يتعلق بأمور تكثر فيها المفسدة فهم لا يجيزونها أما مفسدة أن يتكدر عيش الرجل بعقد في عنقه طول عمره يحرمه من حقه الذي أباحه الله له أو من حقه في الضرب في الأرض و الذهاب فيها حيث شاء كما قال تعالى " إن أرضي واسعة " فيضيقونها في قرية أو بلدة بعقد نكاح فهذا لا شيء فيه!!.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[19 - 03 - 09, 08:57 م]ـ
إنَّما الشيخُ من يدبُّ دبيباً, وأنا أجزمُ أني أصغُركَ بعشرٍ (ابتسامة)
أتظهر ريعان شبابك على حسابي ونحن في معرض الحديث عن الزواج! بل أنا أصغر منك ما دمنا نبحث هذا الموضوع (ابتسامة) وأنا فعلاً أصغرك فلك مني الإحترام ولي منك الرحمة.
من المعلوم سددك الله انَّ الزواجَ تجري معهُ الأحكامُ الخمسةُ , و لا خلاف في وجوبه على ذي الجِدةِ الذي يخشى الحرامَ على نفسه , ولا ترضى زوجُه بضرة لها , وفي هذه الحالة ينتقلُ الحكم من الإباحة إلى الوجوب , وعلى الأصل يبقى من امتنع منهُ كالنووي وغيره , مع أنهُ قد يظنون حرمته عليهم في حال عدم القدرة المطلقة على المعاشرة.
متفق معك على أنّ مدار الحكم في الزواج متعلق بإختلاف الأحوال. فبارك الله في علمكم
لكنَّ هؤلاء لا يمتنعونَ عنهُ ديانةً وإنما حميةً , بينما المشروطُ عليه ألا يتزوجَ بأخرى يمتنعُ وهو راغبٌ يتوق إلى التعدد , وتحجزه نصوصُ المانعين , فيعتقدُ وجوب الوفاء بهذا الشرط عابداً اللهَ بالتزامه به , وبهذا يحصلُ الفرقُ بين حاله وحال من مثلت لهم.
ظاهر كلامك - كما فهمته وأرجو تصحيحي إن كان خلاف ذلك - أنّك تقيد الأمر في حكم الشرط عند من كان الزواج في حقه واجباً، وعليه يخرج من ذلك من لم يكن الزواج في حقه واجباً.
ألا يقال أيضاً: أن امتناع الرجل عن الفعل ليس متعلق بعين الشرط نفسه، بل بأصل الحكم في الشروط؟ فهو وفى بالشرط لأنه شرط وافق عليه وليس لأن الشرط خاص في المنع من التزوج بأخرى؟
وعندي سؤال أخر - وعذراً على كثرة الأسئلة -: هل أثر الشرط على المشترط عليه معتبر في إطلاق الحكم على الشرط ابتداءً؟ على سبيل المثال قد تشترط المرأة ما هو مباحاً في أصله مثل الإقامة في بلد أهلها ثم يطرأ طارئ يجبر الرجل على الخروج من البلد، كحرب أو مجاعة أو عدم استطاعة العمل، بحيث يترتب على مقامه ضرر كبير. فعند هذه الحال يكون خروجه من البلد واجباً في حقه لحفظ نفسه.
فهل يقال أنّ عدم الإيفاء بالشرط يعفي الرجل من تبعاته لوجود الضرورة، بينما لو خرج من البلد بلا ضرورة فهو ملزم بتبعات عدم الوفاء بالشرط؟
بل ألا يعتبر أن الرجل تنازل عن حق شرعي له بإختياره؟
¥