تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[24 - 03 - 09, 01:15 م]ـ

بسبب الخلل في النت حدث بتر لأول الكلام وينبغي أن يكون

أوجه فساد الشرط

الوجه الأول وهو أقواها عندي: أنه-الشرط-تدخل في خصوصيات الطرف الآخر المحضة؛ فكون الرجل يتزوج أو يتسرى أو يطلق أو أو ... هذا أمر خاص به، ولو أجزنا شرطها هذا لأجزنا أن تشترط عليه ألا يستولد زوجه الأخرى أو أمته وبهذا يظهر أن هذا الشرط خارج عن طبيعة العقد

بخلاف ما لو اشترطت دارا معينة فهذا أمر خاص بها لا يدخل في خصوصيات الرجل المحضة إلا من طرف خفي

الوجه الثاني: إن إعطاء المرأة حق الفسخ -وهو ضرر-إنما قام على مضادة شرع الله وهو التناكح، فلو أجزنا هذا الشرط لأجزنا أيضا أن تشترط عليه أن لا يستولد أمته مثلا

الوجه الثالث: أنه ناقض مقصدا من مقاصد الشريعة عظيما ألا وهو التناكح لاسيما إذا دار على الوجوب إما أصالة وإما لظرف خارج

الوجه الأخير: أن الرجلل قد يتضرر بهذا التوحيد لعوارض كثيرة قد ترجع إليه فلا يكفيه امرأة واحدة، كما قال أهل العلم من الرجال من لا تكفيه واحدة ومنهم من لا تكفيه اثنتان (والشاب لا يعلم قدر نفسه قبل ممارسة الزواج) .... أو يرجع هذا العارض لهذه المرأة فقد تكون باردة أو لا تقوى على كثرة الجماع أو تضعف عن أداء مهمتها بسبب طول حيض ونحو ذلك

ويمكن أن نجمل هذه المسألة من ناحية مصلحية فقط فنقول

1 - مصلحة المرأة بهذا الشرط قامت معارضة لمصلحة عامة وهي التناكح والتوالد ومن ثم القوة الإسلامية، إضافة إلى معارضتها لمصلحة الرجل الخاصة المتعلقة به وحده.

2 - ضرر المرأة ببطلان الشرط -أو بزواج زوجها-قام إزاء مضرة أعظم وهي زيادة العنوسة والثيوبة ومن ثم الزنا إضافة إلى مضرة الرجل خصوصا لاسيما إذا أثبتنا مهر المثل لها مع فوات العقد

إذن: مضرة خاصة إزاء مضرتين إحدهما عامة والأخرى خاصة

ومصلحة خاصة تلقاء مصلحة عامة وأخرة خاصة.

ويتقوى كلامي -من الجهة المصلحية- إذا اتفقنا على أن الشرع ألغى مضرة المرأة بمجرد زواج الأخرى، ما يتبعه من مبيت ونحو ذلك، كما أنه أهدر مصلحتها بطلاق الأخرى

أما حادثة فاطمة عليها السلام فتخرج من عداد الإضرار العام لأنها علة مقصورة كما يقول الأصوليون، وكونها من خصائص

فاطمة أوجه لأنه لم يقل به أحد من الصحابة لاسيما أن كل ولي يأبى ذلك على موليته إضافة إلى ألفاظ الحديث

والله أعلم

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 03 - 09, 01:34 م]ـ

أتظهر ريعان شبابك على حسابي ونحن في معرض الحديث عن الزواج! بل أنا أصغر منك ما دمنا نبحث هذا الموضوع (ابتسامة) وأنا فعلاً أصغرك فلك مني الإحترام ولي منك الرحمة. [/

أعتذر عن تأخر الرد , ولكنَّ هذه الأمور الخطيرة تحتاجُ إلى أجواء صافيةٍ يخلو فيها (أبو زيدٍ) من الرقباء حتى لا يتعرض للمسؤولية التي قد تؤدي به إلى (البلاوي المتلتلة)

واما بخصوص السن , فأنا لا أتكلمُ في السياسة يا عمَّاهُ , ومن حقكم علينا أن لا نماريكم في أمرٍ يثيرُ كوامنَ تعاقب السنون عليكم. (ابتسامة)

متفق معك على أنّ مدار الحكم في الزواج متعلق بإختلاف الأحوال. فبارك الله في علمكم

ظاهر كلامك - كما فهمته وأرجو تصحيحي إن كان خلاف ذلك - أنّك تقيد الأمر في حكم الشرط عند من كان الزواج في حقه واجباً، وعليه يخرج من ذلك من لم يكن الزواج في حقه واجباً.

أخي الفاضل:

كلاَّ , فأنا لا أقيدُ الحكم بذلك وإنما أقولُ هذا لبيانِ وجه تحريم الشرط لما أوجبَ الله وهو التعدد في حال القدرة وعدم إعفاف الزوجة الواحدة , ليتبين للقائل بالوفاء بالشرط انَّ الشرطَ لا يحرمُ ما حلل اللهُ , بل يزيدُ على ذلك فيحرمُ ما أوجب الله في حق من خشي على نفسه العنت.

ويحرمُ ما ندب الله إليه وهو نكاحُ الأيامى والمؤمنات وإعفافهنَّ , في حق من يملك القدرة ولا يخشى الحرام على نفسه.

ويحرمُ ما سنهُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من تكثير سواد الأمة وذلك بكثرة الذراري , وهذا في حق القادر الذي لا يخشى الحرام على نفسه ويستطيع التزوج بثنتين وثلاث وأربع.

وعليه:

فهو تعدادٌ لأوجه فساد هذا الشرط , لا يخرجُ به من لا يجب عليه التزوجُ باخرى

ألا يقال أيضاً: أن امتناع الرجل عن الفعل ليس متعلق بعين الشرط نفسه، بل بأصل الحكم في الشروط؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير