ـ[السنفراوي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 04:13 م]ـ
نفع الله بك
أسجّل شكري وسأعود لقراءة الموضوع بتأن بإذن الله
فإن المطلع على ما سطره أئمة الفقه المعتبرون في مصنفاتهم الفروعية الموروثة يلحظ ـ إلى جانب عمقها البحثي و تأصيلها الشرعي ـ تنزيلا لهذا المسطور في قالب الواقعية و العصر الذي يعيشه المصنف، فلا نكاد نجد كتابا فقهيا متقدما لإمام معتبر، إلا ولحظنا فيه قصد المصنف إلى وضع الأحكام الشرعية على صياغة عصره وواقعه، و لما جد ووقع في زمانه من الوقائع التي لم يعرفها أسلافه و لم يسطروها في كتبهم، و على ذلك يجب على كل باحث في الفروع أن يصيغ لغة حديثه وتصنيفه بصياغة و لغة و أسلوب زمانه، لأنه من المعلوم ضرورة أن التصنيف ما هو إلا (وسيلة) لإيصال الحكم الشرعي أو الفائدة، و هذه (الوسيلة الإيصالية) تختلف من عصر لآخر كما هو معلوم لا يمكن إنكاره، و هذا الذي ذكرناه هو مما يعلم بالبديهة، و لا يفتقر إلى تنظير و استدلال، فالفقه كما يعرفه علماء الأصول هو:
(الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية)
و الذي يعنينا من التعريف هو لفظ (العملية)، فالفقه هو الأحكام العملية، و لا يصدر إلا من الأحياء، فهم المكلفون به، و المخاطبون بالأحكام، و يلزم من ذلك كون البحث الفقهي متضمنا في إطار الواقع، و في إطار الإمكان التطبيقي لهذه الأحكام، و من هذا المنطلق نستطيع أن نقول إن (الدارس المنغلق) على المسائل التي لا كبير فائدة من تحصيلها و لا يتعلق بها عمل يعبد الله تعالى به في أرضه، نستطيع أن نقول إنه لا يعرف مغزى الفقه، و لا دراية حقيقية له بمعنى الفقه الذي صاغه الأصوليون، من كونه أحكاما يتعلق بها عمل و مستنبطة من الأدلة التفصيلية، بل الواقع ليشهد بأن معظم من انغلقوا على أنفسهم في دراسات نظرية لا تعلق لها بالتطبيق، نجدهم ممن لا يقوون على مواجهة التحديات و النوازل المعاصرة، و نجدهم يجبنون عنها، وهم مع ذلك لا يسلّمون بجانبهم السلبي، بل يخادعون أول ما يخادعون أنفسهم بأن ما هم غارقون فيه هو الفقه الأصيل الذي سطره أئمتنا الفقهاء، و نحن لا نعارضهم في أصالة هذا الفقه، و لكن نأبى أن يكون هذا الفقه أبترا قاصرا عن احتواء زماننا، بل نحن نؤكد أصالة هذا التراث الفروعي باشتراط التأسس عليها لمن رام التفقهكلام جميل جدا جدا جدا
وأتمنى لو أفردته بموضوع مستقل لأهميته
-لا أحب استباق الأحداث لكن غالب ربا المصارف هو من ربا القروض وليس من ربا البيوع
وربا القروض يجري في كل شيء لا يختص بالستة اتفاقا.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 04:44 م]ـ
د ـ مدرسة الإمام أحد [أحمد] بن حنبل:
و عليه فيجوز لدى الحنابلة أن تباع بالدراهم و الدنانير متفاضلة و نسيئة،
بيع الفلوس النافقة بالنقد مما اختلف فيه الإقناع والمنتهى فالمنتهى على عدم الجواز وصححه المرداوي ومشى عليه صاحب الغاية
في المنتهى مع شرحه: ((إلَّا فِي صَرْفِهِ) أَيْ النَّقْدِ (بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ) نَصًّا فَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ إلْحَاقًا لَهَا بِالنَّقْدِ، خِلَافًا لِجَمْعٍ وَتَبِعَهُمْ فِي الْإِقْنَاعِ)
وفي الغاية وشرحها: ((إلَّا فِي صَرْفِهِ)، أَيْ: النَّقْدِ (بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ، فَكَنَقْدٍ)، نَصًّا، فَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ، إلْحَاقًا لَهَا بِالنَّقْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ " الْمُنَقِّحُ "، وَتَبِعَهُ فِي " الْمُنْتَهَى "، (خِلَافًا لَهُ)، أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " حَيْثُ جَوَّزَ النَّسَاءَ فِي صَرْفِ الْفُلُوسِ بِالنَّقْدِ، تَبَعًا لِاخْتِيَارِ ابْنِ عَقِيلٍ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ.)
نفع الله بكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 05:28 م]ـ
المقدمة الثالثة
[العلة القاصرة]
مبحث نفيس وقد أفدتُ منه ما كنتُ أجهله
فجزاك الله خيرًا.
ولا أحسب أن الإخلال فيه خاص بالذي ذكرت
ـ[حارث]ــــــــ[23 - 06 - 09, 12:19 م]ـ
الأستاذ محمد رشيد
كتب بعضهم مقالا في صحيفة سيارة فيه شبهة تحتاج إلى جواب
¥