ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 12:56 م]ـ
بارك الله في شيخنا الكريم على هذا العمل الطيب المبارك
غير اني اريد تنبيه الطلبة الى انه وقع سبق قلم لشيخنا في قوله و لذلك قال القاضي عياض في " المعلم " (1/ 114)
والصحيح
و لذلك قال القاضي عياض في "إكمال المعلم " (1/ 114)
وربما لان شيخنا كتب على عجل اعتره ما يعتري البشر من السهو والا فالشيخ اجل من ان يجهل مثل هذا والدليل انه ذكر الاكمال فيما بعد للقاضي عياض
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:16 م]ـ
هذه بعض النقول كنت نقلتها للاخوة في احد المنتديات من اجل الافادة والاستفادة،،،، وانا اعيد نقلها لعل شيخنا عبد الوهاب يفيد منها وينبهنا على بعض اخطائنا فيها
والله الموفق
قال ابن القصار: وأما دلائل القياس: فقد اتفقنا على نجاسة المذى، فكذلك المني بعلة أنه خارج من مخرج البول.
فإن قالوا: هو طاهر، لأنه خلق منه حيوان طاهر.
قيل: قد يكون الشيء طاهرًا ويكون متولدًا عن نجس كاللبن، فإنه يتولد عن الدم.
فإن قالوا: خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نجسًا.
قيل: وكذلك خلق منه الفراعنة والطغاة فوجب أن يكون نجسًا، يتولد عن الشهوة يجب فيه الغسل.
فإن قالوا: يعارض قياسكم بقياس آخر، فتقول: اتفقنا على محة البيضة أنها طاهرة، فكذلك المنى بعلة أنه مائع خلق منه حيوان طاهر.
قيل: ذلك لا يلزم، لأنا قد اتفقنا أنه يكون الشىء طاهرًا ويكون متولدًا عن نجس كاللبن، فإنه متولد عن الدم، وقيل: إنه دم كما يكون طاهرًا ويستحيل إلى النجس كالغذاء والماء فى جوف ابن آدم، وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المنى من دم نجس.
فإن قالوا: خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نجسًا.
قيل: لو جاز أن يكون طاهرًا، لأن الأنبياء خلقوا منه لوجب أن يكون نجسًا، لأن الفراعنة والطغاة خلقوا منه.
فإن قيل: فإن الله خلق آدم من ماء وطين، وهما طاهران فوجب أن يكون طاهرًا.
قيل: هذا لا يلزم لأنه لما لم يشاركه أحد فى ابتداء خلقه لم تجب مساواته له فيما ذكرتم، لأن آدم لم يتنقل فى رحم فيكون نطفة ثم علقة، والعلقة دم حكم لها بالنجاسة إذا انفصلت، ووجدنا الخارجات من البدن على ضربين: فضرب مائع طاهر ليس خروجه بحدث ولا ينقض الوضوء كاللبن، والعرق، والدموع، والبصاق، والمخاط.
وضرب آخر نجس وخروجه حدث ينقض الطهارة ويجب غسله، كالبول، والغائط، ودم الحيض، والمذى.
وثبت بالإجماع: أن المذى ينقض الطهر ويوجبه، فكذلك المنى
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:19 م]ـ
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر
ذكر عبد الرزاق عن الثوري قال دعاني وابن جريج بعض أمرائهم فسألنا عن مس الذكر فقال بن جريج يتوضأ من مس الذكر وقلت أنا لا وضوء من مس الذكر فلما اختلفنا قلت لابن جريج أرأيت لو أن رجلا وضع يده في مني قال يغسل يده قلت فأيما أنجس المني أم الذكر قال المني فقلت فكيف هذا قال ما ألقاها على لسانك إلا شيطان
يقول الثوري إذا لم يجب الوضوء من مس المني فأحرى ألا يجب من مس الذكر وإذا لم يجب من النجس فأحرى ألا يجب من الطاهر
... قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر:ذكر مالك حديث عمر بن الخطاب حين صلى وهو جنب ثم ذكر فاغتسل وغسل ثوبه وأعاد صلاته من أربعة طرق عن هشام بن عروة منها طريقان وطريق عن إسماعيل بن أبي حكيم وطريق عن يحيى بن سعيد
... قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر:مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لما إنا أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته
وفي حديثه عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس
... قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر:ففي غسل عمر الاحتلام من ثوبه دليل على نجاسته لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل السفر بشيء طاهر
و قال الحافظ أبو عمر: وفي إجماعهم على ذلك – الإجماع فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس -ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه ولو لم تكن له علة جامعة بين ذلك إلا خروجه مع البول والمذي والودي مخرجا واحدا لكفى