تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:21 م]ـ

... قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر

وروى همام بن الحارث والأسود عن عائشة كنت أفركه من ثوب رسول الله

ولا حجة في غسله لأنه جائز غسل المني وفركه عند من رآه طاهرا كما يجوز غسل الطين الطري وفركه إذا يبس

وأما اختلاف السلف والخلف في نجاسة المني فروي عن عمر بن الخطاب وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم وأمروا بغسله

وقال مالك غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندنا وعن الأوزاعي نحوه

روى معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة تصيب الثوب إن رأيت أثره فاغسله وإن خفي عليك فاغسل الثوب كله وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا فانضحه،وروي نحو ذلك عن بن عمر وسعيد بن المسيب وأنس بن مالك وبن سيرين والشعبي وجماعة من التابعين

وأما قول عمر لعمرو بن العاص حين قال له دع ثوبك يغسل فقال ((لو فعلتها لكانت سنة)) فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي)) وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد

وقال الليث في البول والروث والدم وروث الدابة ودم الحيض والمني يعيد فات الوقت أو لم يفت

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير