ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 01:58 ص]ـ
• حديث عبد الله بن شهاب الخولاني:
و لفظه: «قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت فى ثوبى فغمستهما فى الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إليّ عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم فى منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسا بظفري». [65]
فائدة:
تأول النووي رحمه الله هذه الرواية فقال في " شرحه " على مسلم (3/ 198): قولها: "فلو رأيت شيئا غسلته" هو استفهام إنكار؛ حُذفت منه الهمزة تقديره: أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله؟ وكيف تفعل هذا و قد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم يابسا بظفري.اهـ
هكذا قال، و خالفه ابن العربي في " العارضة " (1/ 16) فقال: و هذا الرجل الذي أصبح يغسل ثوبه لم يكن رأى فيه شيئا، إنما شك هل احتلم أم لا كما قد بيناه من رواية عبد الله بن شهاب الخولاني و لذلك أنكرت عليه الغسل ثم أخبرته أنه إنما يجزيه الغسل إذا رَآهُ.اهـ
فال عبد الوهاب: (و هذا أقرب من تأويل النووي، لأنه لو كان الإستفهام للإستنكار – كما قال - ما كان لسؤالها من معنى. لأن المعنى يصير: أنها تنكر عليه الغسل في الحالتين سواء رأى المني أم لم يره. و هذا مخالف لسياق الحديث و لما ثبت عنها.
بينما المعنى يكون – على قول ابن العربي – أنه لا ينبغي له أن يغسل الثوب إلا إذا رأى المني، فإذا رآه فإنه ينبغى عليه أن يغسل محله و ليس الثوب كله)
جوابه:بل هو استفهام انكار،يدل عليه ما جاء في لفظ رواية الترمذي وفيها (لم افسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه ان يفركه) فعائشة تقول للرجل منكرة عليه ما كان ينبغي لك ان تغسل الثوب وتفسده حتى ولو قد رأيت اثر الاحتلام بل كنت تحته وتفركه فقط، فكيف تعسله والحال انك لم ترشيئا؟
...
أقول: احاديث الفرك ثابتة في الصحاح فلا معنى لتطلب الروايات الضعيفة وتضعيفها!!
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:33 ص]ـ
عرض الروايات التي يحتج بها المطهرون:
و بعد استعراض حديث عائشة رضي الله عنها برواياته المختلفة، نخلص إلى:
- أن حديث الأمر بالحت غير محفوظ.
جوابه: فكان ماذا؟ ولئن لم يأمرها بفركه فقد أقرها عليه. أوليس اقراره تشريعا؟
- و أن حديث: «كنت أفركه و هو يصلي» حديث منكر رواه ابن حبان عن محمد بن علان - و هو لا يعرف - عن لوين. و الخطأ ليس من لوين فقد رواه عنه الأشناني بلفظ الرواة عن حماد و تابع حمادا الرواة عن هشام بن حسان.
- و كذلك حديث محارب بن دثار: «أنها كانت تحت المني من ثوبه و هو يصلي» لعلة الإنقطاع. فهو ضعيف لا تقوم به حجة و لا يثبت بمثله حكم. ثم رأيت الألباني رحمه الله يعله بالمخالفة في " صحيحته " (3172).
و العجيب أن الحافظ ابن الملقن حينما ذكر هذا الحديث قال في " البدر المنير " (1/ 492):
قلت: (هذا) قد تابعه الأسود - كما سلف - على تقدير الإرسال.
وأورده الماوردي في «حاويه» من حديث ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يصلي فيه».
فإذا عرفت (ذلك)، قضيت العجب من قول الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله -: أن الرواية المذكورة التي رواها هؤلاء الأئمة الحفاظ غريبة. يعني: أنه لا يعرف من رواها. اهـ
و الجواب:
أن الأسود لم يتابعه، و لم يروها أحد ممن رواها عن النخعي، و هو الذي عليه مدار الحديث. فالرواية كما بينت منكرة. و معنى منكرة؛ أنها خطأ لا تتقوى و يُتقوى بها.
و أما حديث ميمون عن ابن عباس ففيه (محمد بن زياد) قال الذهبي في " المغني " (5518): محمد بن زياد اليشكري الميموني الطحان عن ميمون بن مهران وغيره قال أحمد: كذاب خبيث يضع الحديث، وقال الدارقطني: كذاب.اهـ
فإذا عرفت هذا قضيت العجب ممن يتعجب من قول النووي في الحديث: أنه غريب.
...
بل يقضى العجب من تصرفك هذا يا أخي عبد الوهاب! ألم يثبت عندك أن عائشة كانت تكتفي بفرك المني من ثوب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ إن ثبت فلا يضرك افعلته خارج صلاته او في اثناء صلاته.
¥