تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واه لك! تعلم أن كل الرواة الثقات الاثبات رووا عن عائشة فرك المني من الثوب،وأن سليمان بن بسار تفرد بذكر غسله عنها،ثم تترك هذا المهيع الواسع اللاحب وتتبع الغرائب وتوهم أن الاشكال في لفظة "وهو يصلي"!!!

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:57 ص]ـ

هذا من جهة ثبوت الحديث.

و أما من جهة دلالته فإنه لا يسعف المتمسكين به و لو على تقدير صحته

.

قال العلامة العيني في " عمدة القاري " (3/ 146): لأن قوله "وهو يصلي" جملة إسمية وقعت حالا منتظرة لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تحك المني من ثوب النبي حال كونه في الصلاة، فإذا كان كذلك يحتمل تخلل الغسل بين الفرك والصلاة. اهـ

كذا قال، لكن يعكر عليه رواية أبي حذيفة – على تقدير صحتها – "و هو يصلي فيه"، و في أخرى "و هو في الصلاة".

و لذلك قال صاحب كتاب " الجامع لأحكام الصلاة " (1/ 128) عن الحديث:

وهو يحسم الخلاف، لأنه يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى وفي ثوبه مني، فلو كان المني نجسا لما ابتدأ الصلاة به، وهذا دليل قوي على طهارة المني. اهـ

ثم استطرد قائلا:

ولا يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم بوجود المني في ثوبه. لا يقال ذلك، لأن الذي يقول هذا القول يجب أن يثبته أولا وهو لا يملك إثباتا، و ثانيا إن الله سبحانه قد عصمه من الصلاة و هو يحمل النجاسة، كما حصل معه حين نزل الوحي يخبره أن نعله تحمل نجاسة، فنزعها و هو في الصلاة، فالحديث قوي في الإحتجاج على طهارة المني. اهـ كذا قال.

و الجواب:

أقول: الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ثوب فيه المني، هو ما في الصحيح من حديث أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى».

و من فقه الحديث أنها علقت فعل الصلاة على عدم الرؤية و ليس على عدم الوجود. و هذا نص من إحدى زوجاته – صلى الله عليه وسلم - و هن أعلم الناس بحاله و أخصهن به لمكانهن منه.

و أما قوله: أن الله قد عصمه من الصلاة و هو يحمل النجاسة، فالصواب أن يقال: أن الله قد عصمه من الإستمرار في الصلاة و هو يحمل النجاسة. و قد أجاب الكاتب نفسه بقوله: " فنزعها و هو في الصلاة " يعني النعل، فكذلك يقال هنا: فحتته عائشة رضي الله عنها و هو في الصلاة. كما طرحت فاطمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاسة التي ألقتها قريش عليه أثناء الصلاة.

فالحديث لو ثبت كان حجة على من يقول بطهارة المني، إذ أن اهتمام عائشة رضي الله عنها بمعالجة إزالته و حرصها على ذلك و النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة و مقام المناجاة، لهو دليل على نجاسته.

...

جوابه:القائلون بطهارة المني لم يتمسكوا بمثل هذه الاحاديث الضعيفة التي يوهم كلامك أنها هي عمدتهم في القول بطهارة المني بل تمسكوا بما رواه اصحاب الصحاح من القول الصراح باستغناء عائشة بفرك المني عن غسله بالماء القراح.

قال عبد الوهاب: فكذلك يقال هنا: فحتته عائشة رضي الله عنها و هو في الصلاة. كما طرحت فاطمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاسة التي ألقتها قريش عليه أثناء الصلاة.

فالحديث لو ثبت كان حجة على من يقول بطهارة المني، إذ أن اهتمام عائشة رضي الله عنها بمعالجة إزالته و حرصها على ذلك و النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة و مقام المناجاة، لهو دليل على نجاسته.

جوابه:هذا خلف من الرأي.ألا تبصر التناقض في كلامك؟ وهل من مذهبك أن النجاسة تطهر بالحت والحك؟ وإذا كان الثوب لايطهر الا بغسل النجاسة فكيف تجوز على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه يستمر في صلاته تلك؟ أتراك تفعله في خاصة نفسك؟ لقد قلبت القوس ركوة يا عبد الوهاب!

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 08 - 09, 01:52 م]ـ

اخي الكريم أبا يوسف ربما في كلامي بعض الاجمال لكن المسألة برجحانها وبقوة ادلتها تحمل المنصف على القول بالنجاسة على الاقل في رايي

واذا لك يكن يلزمك صحة النص و صحة نقل الائمة المالكية وغيرهم من الفقهاء والمحدثين للعمل المدني وعمل كبار الصحابة .... فلن يلزمك اي شيئ .. وربما لايلزمك

في كلامك -أخي الكريم- بعض المجازفة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير