تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و أما ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (241) من حديث ميمونة رضي الله عنه قالت - و هي تصف غسله من الجنابة -:

«وغسل فرجه وما أصابه من الأذى»

و في رواية له أيضا (257):

«أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه».

و في رواية لمسلم (748):

«ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا».

و في صحيح مسلم (482) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه».

وجه الدلالة من هذه الروايات: وصف المني بالأذى الذي يعني النجاسة و سيأي مزيد بيان حول هذه الكلمة. و مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بدلك يده بعد الإنقاء من المني، كما كان يفعل في الإستنجاء من الغائط، و في إزالة سائر النجاسات، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

«أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض». أخرجه أبو داود (50) و النسائي (51) و غيرهما

.............

جوابه: بنى كلامه على أن الأذى يعني النجاسة وهي مقدمة غير صحيحة لأن الأذى في اللسان يعني ما تعافه النفس وتكرهه وتستقذره، ولم يقل أحد من اهل العربية أن الاذى هو النجس، و إذا سقطت المقدمة بطلت النتيجة، هذه واحدة.

والثانية: يقال له ارأيت دلكه صلى الله عليه وسلم يده أهو لإزالة عبن النجاسة أم لإذهاب رائحتها؟ والثاني متعين. فيسقط استدلاله. [/ QUOTE]

صدقت

وقد ذكرتُ مثلاً واحداً من السنة لبيان خطأ هذه المقدمة .. وهو حديث: (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى. ثم ليأكلها. ولا يدعها للشيطان)

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:20 م]ـ

بل من عجائب البحث

أن المني إذا انفصل من الآدمي في فرج إمرأة فهو طاهر

وإذا انفصل من آدمي خارج فرج المرأة فهو نجس!

كما نقله عن القاضي عياض وأقره وشرحه فيما قال

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:21 م]ـ

و زعمه أن المذي نجس بالإجماع لا يصح هذا الإجماع

بل هناك رواية عن أحمد بإنه طاهر

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:26 م]ـ

ربما حان وقت الإعراض لفساد الاغراض

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:45 م]ـ

ربما حان وقت الإعراض لفساد الاغراض

عفا الله عنك. أمر النيات موكول إلى رب العباد

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 06:54 م]ـ

و استدل القائلون بطهارة المني بحديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها و قولها: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابساً، و أغسله إذا كان رطباً». قالوا: هذا التقابل بين الفرك و الغسل يقتضي اختلافهما.

قال عبد الوهاب:و قد مر أنه أعل بالإرسال.

جوابه:إنما أسنده الحميدي ـ وهو من هو ـ وقد كان البخاري إذا وجد الحديث عنده لم يجاوزه الى غيره ,ولذلك قواه الذهبي ووقال بصحة اسناده غير واحد ومن المعاصرين الشيخان شعيب والالباني. فالحديث مما يصلح دليلا لمذهب القائلين بطهارة المني.

على انك زعمت أن النووي قد ضعفه في المجموع وذكرت الصفحة والجزء، ولم أجد ذلك في المجموع!

قال عبد الوهاب: (و الإشكال عند هؤلاء؛ أنهم يأخذون رواية الفرك بمعزل عن سياقها. و أحاديث عائشة رضي الله عنها مخرجها واحد، و لا يمكن لمثلها أن يقع لها هذا التناقض و التضارب، فإن وقع، فإنما هو من قصورنا.

ذلك أن " الفرك " ورد مع " الغسل " كما في رواية الأسود و علقمة و التي فيها:

«إنما كان يجزئك إن رأيتَه أن تغسل مكانه، فإن لم ترَ نضحتَ حوله. و لقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلى فيه»

فحصرت الإجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما لم يره، و هذا حكم النجاسات)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير