ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 08:00 م]ـ
قال عبد الوهاب: حديث عبد الله بن شهاب الخولاني:
و لفظه: «قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت فى ثوبى فغمستهما فى الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إليّ عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم فى منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسا بظفري». [65]
فائدة:
تأول النووي رحمه الله هذه الرواية فقال في " شرحه " على مسلم (3/ 198): قولها: "فلو رأيت شيئا غسلته" هو استفهام إنكار؛ حُذفت منه الهمزة تقديره: أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله؟ وكيف تفعل هذا و قد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم يابسا بظفري.اهـ
هكذا قال، و خالفه ابن العربي في " العارضة " (1/ 16) فقال: و هذا الرجل الذي أصبح يغسل ثوبه لم يكن رأى فيه شيئا، إنما شك هل احتلم أم لا كما قد بيناه من رواية عبد الله بن شهاب الخولاني و لذلك أنكرت عليه الغسل ثم أخبرته أنه إنما يجزيه الغسل إذا رَآهُ.اهـ
و هذا أقرب من تأويل النووي، لأنه لو كان الإستفهام للإستنكار – كما قال - ما كان لسؤالها من معنى. لأن المعنى يصير: أنها تنكر عليه الغسل في الحالتين سواء رأى المني أم لم يره. و هذا مخالف لسياق الحديث و لما ثبت عنها.
بينما المعنى يكون – على قول ابن العربي – أنه لا ينبغي له أن يغسل الثوب إلا إذا رأى المني، فإذا رآه فإنه ينبغى عليه أن يغسل محله و ليس الثوب كله.
جوابه بفائدة: روى عبد الرزاق
عن الثوري وبن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال أرسلت عائشة إلى ضيف لها تدعوه فقالوا لها هو يغسل جنابة في ثوبه فقالت ولم يغسله؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم)
فهذا اللفظ الثابت يبين وجه الاستفهام في حديث سليمان وانه لانكار الغسر لا لاقراره.فتأمل.
وفائدة أخرى زائدة: لوكان هناك فرق بين كثير المني وقليله لاستفسرت، فلما تركت الاستفسار دل على العموم في المقدار. فتأمل.
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 12:27 ص]ـ
متابعة البحث:
أما منصور فرواها عنه سفيان بن عيينة، و الثوري، و زائدة، و شريك.
رواها عن ابن عيينة: الشافعي [1] و أحمد [2] و الحميدي [3] و الحسن بن الحريث [4] بألفاظ متقاربة، أكملها رواية الحميدي قال:
«ضاف عائشة ضيف فأرسلت إليه تدعوه فقالوا لها إنه أصابته جنابة فذهب يغسل ثوبه فقالت عائشة: ولم غسله؟ إني كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
و عن جبير بن نفير الحضرمي؛ أنه أرسل إلى عائشة يسألها عن المرفقة يجامع عليها الرجل، أيقرأ عليها المصحف؟ قالت: «وما يمنعك من ذلك؟ إن رأيته فاغسله، وإن شئت فحككه، وإن رابك فرشه». [71]
قلت: المرفقة؛ مخدة يُتَكَأُ عليها، و شأنها أهون من الثوب الذي يُصَلّى فيه. فالعجب ممن يبلغه هذه الفتاوي ثم ينسب إليها القول بطهارة المني.
...
جزاك الله خيرا اخي الفاضل على هذا البحث القيم
لم اجد اجابتك على الحديث الأول بهذا السند و المتن
و لم اجد اجابتك على الاثر فانها خيرته بين الغسل و الحك
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 01:05 ص]ـ
أحسن الله إلى الإخوة جميعاً فنحن منهم في روضة فيحاء.
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 01:06 ص]ـ
طرح قوي وهاديء يا أبا العلياء نفع الله بك.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[21 - 08 - 09, 07:55 ص]ـ
قال أبو المقداد عفا الله عن تقصيره:
لا علم لي بهذا الاتفاق شيخنا الفاضل .. فهلا نقلتم ذلك عمن ذكره.
- أعني الاتفاق على التلازم بين الأمر بالغسل والنجاسة -
فأجاب الشيخ عبد الوهاب:
لو أنك نظرتَ في أدلة الأئمة على نجاسة المذي،
و نجاسة الدم،
و نجاسة البول ...
لم تحتج إلى هذا السؤال!
وأقول:
نظرت فيها بحمد الله قبل أن أنظر بحثك هذا، فلم أر من حكى اتفاقا على ما تقول بل إن الخلاف مشهور في نجاسة المذي وإن حكى الاتفاق جماعة منهم ابن رشد الحفيد رحمه الله.
ثم قال الشيخ عبد الوهاب:
يا أخي كيف تقول: " لا أرى " و أنت تجهل طرق الأئمة و أصولهم في الإستنباط؟!!
الآية التي استشهدتَ بها تتعلق بالأعضاء ...
و نحن حديثنا عن الأعيان ..
وأقول: لو تلطفت في الجاب لكان خيرا .. أما الحكم على شخص بأنه يجهل طرق الأئمة في الاستنباط لأنك تراه أخطأ في فهم مسألة= فحيف عظيم، عافانا الله وإياكم.
ثم إن الأعضاء أعيان يا شيخنا الفاضل، أم أنك تراها معاني قائمة في الأذهان ليس لها حقائق؟
ثم قال أبو المقداد:
ثم الأمر بالغسل قد يكون لنحو استقذار، فلا ينبغي الحكم بنجاسة كل ما أمر بغسله، نعم، يقال بوجوب غسله لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، أما النجاسة فهي حكم شرعي لا يثبت إلا بنص خاص.
فقال الشيخ عبد الوهاب:
لقد نقلتُ في البحث قولَ القرطبي:
" و أيضا فإن مناسبة الغسل للنجاسة أصلية، إذ هي المأمور بغسلها، فحمل الغسل على النجاسة أولى."
وأقول هل طلبت منك أن تنقل لي كلاما لأحد العلماء في ذلك؟ أنت تعلم أن المسألة خلافية، فلا يكون قول قائل حجة على آخر إلا بدليل.
بارك الله في الشيخ عبد الوهاب وجزاه خيرا على ما قدم.
تتمة:
يقول الشيخ:
و مواظبته صلى الله عليه وسلم على شيء من غير ترك في الجملة يدل على الوجوب بالإتفاق.
هلا ذكرتم بعض من حكى هذا الاتفاق؟
¥