تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذه إحدى مجازفاتك ـ عفا الله عنك ـ بل الجمهور ـ ومعهم مالك في المختار من الروايات عنه ـ قائلون باستحباب هذا الوضوء حكاه عنهم كل امام معتبر كابن عبد البر،وابن رجب والنووي وغيرهم كثر.

قال عبد الوهاب: بقي الأمر بغسل الذكر على الأصل.

... [/

أي أصل يا مسكين؟ أنت لم تزد بما أوردت من النصوص على أن أيدت ما ذكرته لك من أنه لما كان الوضوء للنوم ليس واجبا كما هم حكم النوم،دل ذلك على أن هذه المعطوفات الثلاثة لها حكم واحد،هذه واحدة.

وهاك أخرى: هل تعلم أن أكثر الرواة الذين رووا هذا الحدبث لم يذكروا فيه غسل الفرج؟ ولست أدفع بقولي هذا صحة الرواية الاخرى ـ معاذ الله ــ فقد رواها ائمة أعلام، ولكني أرى أن اغفال من اغفلها إنما هو لمعنى لو تأملته لم تجده الا لأنهم لم يروا أمر الغسل للفرج من الامر الحتم اللازم فعله على كل أحد، يؤيد ذلك لطيفة ثالثة فهاكها:

ــ قد نقلت الينا فيما نقلت أن أم المؤمنين كانت تتخذ خرقة تتمسح بها هي ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الأذى،فإذا تذكرت ذلك فأخبرنا أي الفضلات أشد نجاسة ـ على ما تراه ـ البول والغائط أم المني؟

فإن قلت:البول والغائط.قيل لك:كبف أجزأ النوم ـ بل والصلاة ـ بمسح الدبر والذكر بغير ماء (الاستطابة) ولم يجز النوم عندك الا بغسل الذكر من المني ـ لنجاسته زعمت ـ؟

وإن قلت: بل المني أغلظ نجاسة من البول والغائط! فقد كابرت

وإن قلت:المني والبول والغائط سواء.قيل لك: أليس في مسحه بالخرقة اكتفاء.

قال عبد الوهاب: [ QUOTE][ فإن كان لك قرينة تصرفه عن الوجوب فهاتها! / QUOTE]

هاأنت ذا تجري فرسك وتنصبه في غير ميدان السباق،ليس الشأن في حكم هذا الغسل ــ فتلك جزئية اوردناها عليك لننقض دعواك بوجه من وجوه الحجاج ــ إنما الشأن في العلة التي من أجلها أمر بالغسل، فأنت تزعم أنها نجاسة المني، وغيرك يقول العلة إما ان تكون معقولة المعنى فيكون لأجل التنظف والتطيب والتطهر. أو تكون غير معقولة المعنى فليس ثم الا التعبد.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 08:11 م]ـ

قال عبد الوهاب: ذكر الليل في الحديث خرج مخرج الغالب ... و لا مفهوم له

جوابه:بل يقال هنا الحكم للغالب (الجماع) ولا التفات للنادر (الاحتلام) وهي قاعدة فقهية مشهورة، وهدر المفهوم لغير موجب طعن في الفهوم.

يؤيد هذا ما جاءعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها كانت تقول:إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة (مالك في الموطأ)

قال عبد الوهاب:

و اعلم أن الجنابة تطلق على المني. [

قال ابن الأَثير:

الجُنُب: الذي يَجِبُ عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المَنّي.

وهذا منك عجيب! فاسمع مني أخبرك اليقينا:

ــ قول ابن الاثير (خروج المني) معطوف على الجماع لا على "الغسل بالجماع "كما توهمت.

قال زين الدين المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف: (

الجنابة إنزال المني أو التقاء الختانين سميت به لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا)

وليس كل مني خارج موجبا وصف الجنابة، وإنما هو مخصوص بالماء الدافق الذي يكون بشهوة.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 08 - 09, 10:03 م]ـ

غفر الله لك. ما هكذا الأدب مع العلماء.فإن أبيت إلا أن ابن حبان "عابثا" فهاك اشفعه بآخرين واشملهم ـ والله حسيبهم دونك ــ بنعت "العابثين":

قال الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ): بَدَأَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) خَلْقَ آدَمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنْ مَاءٍ وَطِينٍ وَجَعَلَهُمَا مَعًا طَهَارَةً وَبَدَأَ خَلْقَ وَلَدِهِ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. فَكَانَ فِي ابْتِدَاءِ خَلْقِ آدَمَ مِنْ الطَّاهِرَيْنِ: اللَّذَيْنِ هُمَا الطَّهَارَةُ دَلَالَةٌ لِابْتِدَاءِ خَلْقِ غَيْرِهِ أَنَّهُ مِنْ مَاءٍ طَاهِرٍ لَا نَجَسٌ.)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير