تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال: (الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجَسٍ لِأَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَدِئَ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُمْ وَجَعَلَ مِنْهُمْ: النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَأَهْلَ جَنَّتِهِ. مِنْ نَجَسٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ} {أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ}. وَلَوْ لَمْ [يَكُنْ] فِي هَذَا خَبَرٌ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعُقُولُ تَعْلَمُ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَبْتَدِئُ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُ وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ مِنْ نَجَسٍ. [فَكَيْفَ] مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ: قَدْ أَصَابَهُ الْمَنِيُّ، فَلَا يَغْسِلُهُ إنَّمَا يَمْسَحُ رَطْبًا، أَوْ يَحُتُّ يَابِسًا عَلَى مَعْنَى التَّنْظِيفِ. مَعَ أَنَّ هَذَا: قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.) وهو نفس معنى كلام ابن حبان رحمه الله والذي وصفته بالبارد والعبث.

وقال ابن الجوزي: (وقد دل هذا الحديث على استحباب التنظف من الأقذار عند النوم لأن الإنسان لا يكاد يتوضأ حتى يغسل ما به من أذى وإنما أمر بذلك عند النوم لأن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة)

أتراه عابثا؟

يا أخي اتق الله و دعك من التهويش!

ما ذكرتَه عن الإمام الشافعي و ابن الجوزي لا يشبه كلام ابن حبان فضلا أن يكون هو نفسه!

فانظر مرة أخرى إلى كلامه ...

وقد قال ابن حبان رحمه الله: (

قوله صلى الله عليه وسلم: "توضأ واغسل ذكرك" أمرندب و إباحة وليس في قوله صلى الله عليه وسلم: "واغسل ذكرك" دليل على أن المني نجس لأن الأمر بغسل الذكر إنما أمر لأن المرء قلما يطأ إلا ويلاقي ذكره شيئا نجسا فإن تعرى عن هذا فلا يكاد يخلو من البول قبل الاغتسال فمن أجل ملاقاة النجاسة

للذكر أمر بغسله لا أن المني نجس لأن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه.)

يقول في البداية: " أمر ندب و إباحة ".

ثم يقول: " فمن أجل ملاقاة النجاسة للذكر، أمر بغسله "

و هذا فيه:

1 - أن الأمر بالغسل من أجل النجاسة.

2 - أن الأمر فيه للوجوب كما هو ظاهر.

و هذا تخبط ظاهر ..

و مما قال أيضا: " لأن الأمر بغسل الذكر إنما لأن المرء قلما يطأ إلا و يلاقي ذكرُه شيئا نجسا "

يقال له و لمن يأخذ بقوله: ماذا يلاقي الواطيء بذَكَره غير المني؟؟؟

فانظر يرعاك الله إلى هذا التمحل.

ثم يختم كلامه بقوله: " لا أن المني نجس لأن عائشة كانت تفركه إلخ "

كيف تكون إزالته دليلا على طهارته؟؟!!

أتدري حد النص ومعناه ومقتضاه؟ إن كنت تدريه ـ ولا اخالك الا كذلك ـ فتلك احدى بلاياك! إذ كيف يكون نصا وتنسب الى هؤلاءالائمة مخالفته؟ لقد أعاذهم الله من ذلك ـ والله ـ. وإن كنت لا تدريه فتعلم حتى تعرف ما يخرج من رأسك!

النص يطلق على:

- ما دل على معنى لا يحتمل غيره.

- و يراد به دلالة الكلام كقولنا: نص خليل.

- و يطلق على الظاهر.

- و يطلق على الوحي.

قال صاحب مراقي السعود:

نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا و ظاهر إن المعنى احتُمل

و الكل من ذين له تجلى و يطلق النص على ما دلا

و في كلام الوحي ... إلخ.

فأنا أعرف ما يخرج من رأسي و لله الحمد!

....

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 08 - 09, 10:23 م]ـ

وهذه إحدى مجازفاتك ـ عفا الله عنك ـ بل الجمهور ـ ومعهم مالك في المختار من الروايات عنه ـ قائلون باستحباب هذا الوضوء حكاه عنهم كل امام معتبر كابن عبد البر،وابن رجب والنووي وغيرهم كثر.

بل أنت أولى بهذا مني!!!

لأن ما ذكرتَه هو نفس الكلام الذي قلتُه!

فقدقلتُ: [ QUOTE] و قد قامت القرائن على صرف الأمر بالوضوء و بالنوم إلى الإستحباب و الإباحة.

أي أصل يا مسكين؟ أنت لم تزد بما أوردت من النصوص على أن أيدت ما ذكرته لك من أنه لما كان الوضوء للنوم ليس واجبا كما هم حكم النوم،دل ذلك على أن هذه المعطوفات الثلاثة لها حكم واحد،هذه واحدة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير