بل أنت المسكين! لأنك تتشبث كالغريق بكل قشة!
فالجمهور لا يمنعون عطف ما ليس بواجب على ما هو واجب.
و من قواعدهم:
إن الإقتران في النظم لا يستلزم الإقتران في الحكم.
وهاك أخرى: هل تعلم أن أكثر الرواة الذين رووا هذا الحدبث لم يذكروا فيه غسل الفرج؟ ولست أدفع بقولي هذا صحة الرواية الاخرى ـ معاذ الله ــ فقد رواها ائمة أعلام، ولكني أرى أن اغفال من اغفلها إنما هو لمعنى لو تأملته لم تجده الا لأنهم لم يروا أمر الغسل للفرج من الامر الحتم اللازم فعله على كل أحد، يؤيد ذلك لطيفة ثالثة فهاكها:
الرواة يتفاوتون في الرواية بين الطي و النشر، و البسط و الإختصار.
و لو أخذنا رواية كل راو بمعزل عن غيرها لذهبت معالم هذا الدين!
ــ قد نقلت الينا فيما نقلت أن أم المؤمنين كانت تتخذ خرقة تتمسح بها هي ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الأذى،فإذا تذكرت ذلك فأخبرنا أي الفضلات أشد نجاسة ـ على ما تراه ـ البول والغائط أم المني؟
فإن قلت:البول والغائط.قيل لك:كبف أجزأ النوم ـ بل والصلاة ـ بمسح الدبر والذكر بغير ماء (الاستطابة) ولم يجز النوم عندك الا بغسل الذكر من المني ـ لنجاسته زعمت ـ؟
وإن قلت: بل المني أغلظ نجاسة من البول والغائط! فقد كابرت
وإن قلت:المني والبول والغائط سواء.قيل لك: أليس في مسحه بالخرقة اكتفاء.
لا أقول هذا و لا ذاك!
بل أقول: أن كل كلامك هذا لغو، لأنه قياس مع النص!!
هاأنت ذا تجري فرسك وتنصبه في غير ميدان السباق،ليس الشأن في حكم هذا الغسل ــ فتلك جزئية اوردناها عليك لننقض دعواك بوجه من وجوه الحجاج ــ إنما الشأن في العلة التي من أجلها أمر بالغسل، فأنت تزعم أنها نجاسة المني، وغيرك يقول العلة إما ان تكون معقولة المعنى فيكون لأجل التنظف والتطيب والتطهر. أو تكون غير معقولة المعنى فليس ثم الا التعبد.
سيأتي الكلام قريبا على القول " أن الغسل كان للتطيب و التنظف "
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 02:58 ص]ـ
لعلّ من أقوى الأدلّة على طهارة المنيِّ ـ ولم يذكره إليه الشيخُ عبد الوهاب وفقه الله ـ ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ـ في معرض ذكره للخلاف ـ:
"والأول [وهو القول بطهارة المني] هو الصوابُ؛ فإنه من المعلوم أنّ الصحابةَ كانوا يحتلمون على عهد النبيِّ، وأنَّ المنيَّ يُصيبُ بَدَنَ أحدِهم وثيابَه، وهذا مما تَعُمُّ به البلوى، فلو كان ذلك نجساً لكان يجب على النبيِّ أمرُهم بإزالة ذلك مِن أبدانهم وثيابهم كما أَمَرَهم بالاستنجاء، وكما أَمَرَ الحائضَ بأنْ تَغسِلَ دمَ الحيض من ثوبها، بل إصابةُ الناسِ المنيَّ أعظمُ بكثيرٍ مِن إصابةِ دمِ الحيض لثوب الحيض.
ومن المعلوم أنه لم يَنْقُلْ أحدٌ أنَّ النبيَّ أَمَرَ أحداً مِن الصحابة بغَسْلِ المنيِّ مِن بدنه ولا ثوبه، فَعُلِمَ يقيناً أنَّ هذا لم يكن واجباً عليهم، وهذا قاطع لمن تدبَّره".
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 03:00 ص]ـ
لعلّ من أقوى الأدلّة على طهارة المنيِّ ـ ولم يذكره إليه الشيخُ عبد الوهاب وفقه الله ـ ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ـ في معرض ذكره للخلاف ـ:
"والأول [وهو القول بطهارة المني] هو الصوابُ؛ فإنه من المعلوم أنّ الصحابةَ كانوا يحتلمون على عهد النبيِّ، وأنَّ المنيَّ يُصيبُ بَدَنَ أحدِهم وثيابَه، وهذا مما تَعُمُّ به البلوى، فلو كان ذلك نجساً لكان يجب على النبيِّ أمرُهم بإزالة ذلك مِن أبدانهم وثيابهم كما أَمَرَهم بالاستنجاء، وكما أَمَرَ الحائضَ بأنْ تَغسِلَ دمَ الحيض من ثوبها، بل إصابةُ الناسِ المنيَّ أعظمُ بكثيرٍ مِن إصابةِ دمِ الحيض لثوب الحيض.
ومن المعلوم أنه لم يَنْقُلْ أحدٌ أنَّ النبيَّ أَمَرَ أحداً مِن الصحابة بغَسْلِ المنيِّ مِن بدنه ولا ثوبه، فَعُلِمَ يقيناً أنَّ هذا لم يكن واجباً عليهم، وهذا قاطع لمن تدبَّره".
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:54 م]ـ
قال عبد الوهاب منتقدا كلام ابن حبان:
يقول في البداية: " أمر ندب و إباحة ".
ثم يقول: " فمن أجل ملاقاة النجاسة للذكر، أمر بغسله "
و هذا فيه:
1 - أن الأمر بالغسل من أجل النجاسة.
2 - أن الأمر فيه للوجوب كما هو ظاهر.
و هذا تخبط ظاهر ..
ــ جوابه: بل هذا منك حكم جائر، وتحامل سافر،ولو نظرت في اول كلامه وتاليه لوجدت معنى العبارة يصير هكذا [فمن أجل ملاقاة النجاسة (رطوبة مكونة من مذي الرجل والمرأة ومنيهما) للذكر، أمر (ندبا) بغسله]
و مما قال أيضا: " لأن الأمر بغسل الذكر إنما لأن المرء قلما يطأ إلا و يلاقي ذكرُه شيئا نجسا "
يقال له و لمن يأخذ بقوله: ماذا يلاقي الواطيء بذَكَره غير المني؟؟؟
فانظر يرعاك الله إلى هذا التمحل.
ــ و المذي. وهو المعتبر في التنجيس في حال الوطء وفي حديث عائشة (يغسل ما أصابه من المرأة)
ــ ونصيحة لك يا شيخ. هذب لسانك وتخير ألفاظك خاصة في حديثك عن العلماء.كيف تصف ابن حبان ب"التمحل "؟ الذي هو الخداع والمكر والاحتيال.!!
ثم يختم كلامه بقوله: " لا أن المني نجس لأن عائشة كانت تفركه إلخ "
كيف تكون إزالته دليلا على طهارته؟؟!!
وهل كل ما يزال بغسل او حك او حت يكون عندك نجسا؟ فقد رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قبلة المسجد نخامة فحكها. أترى ذلك لنجاستها؟
النص يطلق على:
- ما دل على معنى لا يحتمل غيره.
- و يراد به دلالة الكلام كقولنا: نص خليل.
- و يطلق على الظاهر.
- و يطلق على الوحي.
قال صاحب مراقي السعود:
نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا و ظاهر إن المعنى احتُمل
و الكل من ذين له تجلى و يطلق النص على ما دلا
و في كلام الوحي ... إلخ.
فأنا أعرف ما يخرج من رأسي و لله الحمد!
....
الحمد لله. وإذن؟ هل ترى ان قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (اغسل ذكرك) نص في نجاسة المني ووجوب غسله؟
¥