ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 10:08 م]ـ
[ QUOTE= ابوالعلياءالواحدي;1105954]
فالجمهور لا يمنعون عطف ما ليس بواجب على ما هو واجب.
و من قواعدهم:
إن الإقتران في النظم لا يستلزم الإقتران في الحكم.
الزامي برأي تراه تحكم في المناظرة لا ارضاه.
وهاك أخرى: هل تعلم أن أكثر الرواة الذين رووا هذا الحدبث لم يذكروا فيه غسل الفرج؟ ولست أدفع بقولي هذا صحة الرواية الاخرى ـ معاذ الله ــ فقد رواها ائمة أعلام، ولكني أرى أن اغفال من اغفلها إنما هو لمعنى لو تأملته لم تجده الا لأنهم لم يروا أمر الغسل للفرج من الامر الحتم اللازم فعله على كل أحد، يؤيد ذلك لطيفة ثالثة فهاكها:
الرواة يتفاوتون في الرواية بين الطي و النشر، و البسط و الإختصار.
و لو أخذنا رواية كل راو بمعزل عن غيرها لذهبت معالم هذا الدين!
المقصود من كلامي هو ما بينته اعلاه فتأمله
ــ قد نقلت الينا فيما نقلت أن أم المؤمنين كانت تتخذ خرقة تتمسح بها هي ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الأذى،فإذا تذكرت ذلك فأخبرنا أي الفضلات أشد نجاسة ـ على ما تراه ـ البول والغائط أم المني؟
فإن قلت:البول والغائط.قيل لك:كبف أجزأ النوم ـ بل والصلاة ـ بمسح الدبر والذكر بغير ماء (الاستطابة) ولم يجز النوم عندك الا بغسل الذكر من المني ـ لنجاسته زعمت ـ؟
وإن قلت: بل المني أغلظ نجاسة من البول والغائط! فقد كابرت
وإن قلت:المني والبول والغائط سواء.قيل لك: أليس في مسحه بالخرقة اكتفاء.
لا أقول هذا و لا ذاك!
تهرب ظاهر،وهو حيلة العاجز
بل أقول: أن كل كلامك هذا لغو، لأنه قياس مع النص!!
اعوذ بالله من اللغو , ولا مدخل للقياس في كلامي , لقد اوردت عليك دليلين وطلبت منك التوفيق بينهما فإن كنت ترى مطلبي هذا لغوا فأعرض عنه.
سيأتي الكلام قريبا على القول " أن الغسل كان للتطيب و التنظف "
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 08 - 09, 10:10 م]ـ
اخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
فهذا دليل واضح في نجاسة المني و ذلك لأن النضح لا يكون الا لنجاسة فلو كان غسل المن ي استقذارا لما نضحه.
و يعضض ذلك ما أخرجه الطحاوي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: " إذا رأيته فاغسله و إن لم تره فانضحه "
و الله أعلم
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 12:08 ص]ـ
اخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
هذا الأثر عن أبي هريرة لا عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 12:19 ص]ـ
اخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
هذا الأثر عن أبي هريرة لا عن ابن عمر رضي الله عنهما.
صح الاثر عن الصحابيين و الله أعلم
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث: 1389
عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف قال: أنا سمعت أبا هريرة يقول: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك، ولم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، فإن لم تدر أصابه أو لم يصبه فانضحه بالماء نضحا ". عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مثله. عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن مثله. قال الحسن: " فإن استيقنت أنه في ناحية من الثوب غسلت تلك الناحية ورششت الناحية الأخرى "
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:02 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:03 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:08 ص]ـ
قال أبوالعلياء:
اعوذ بالله من اللغو , ولا مدخل للقياس في كلامي , لقد اوردت عليك دليلين وطلبت منك التوفيق بينهما فإن كنت ترى مطلبي هذا لغوا فأعرض عنه.
الجواب:
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:" اغسل ذكرك "
و أنت تقول: لماذا لا يمسح كما مسح البول!
و حديث عائشة رضي الله عنها في المسح إنما هو فيما بعيد الجماع.
و أما بعد ذلك فقد نفت أن ينام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل أن يغسل ذكره.
قال أبو العلياء:
وهل كل ما يزال بغسل او حك او حت يكون عندك نجسا؟ فقد رأى النبي في قبلة المسجد نخامة فحكها. أترى ذلك لنجاستها؟
الجواب:
أولا: أحكام النجاسة إنما تتعلق ببدن المصلي و بثوبه و بالبقعة التي يصلي عليها.
فحك شي من القبلة أو غسله لا يدل لا على نجاسة و لا طهارة!
ثانيا: أن الأصل في الأمر بإزالة أي عين، بما أحال عليه الشارع، دليل على نجاستها.
و لا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل.
و سيأتي مزيد بيان حين التعرض لا حقا لمسألة وصف النجاسة بالأذى
...
قال أبوالعلياء:
الزامي برأي تراه تحكم في المناظرة لا ارضاه.
الجواب:
إذا لم تلزمك قواعد العلماء ...
يعني: تريد أن تلزمنا بهواك!
إذا كان هذا هو منهجك، فسلام عليك!
....
¥