تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 06:43 ص]ـ

أخي الفاضل: عبد الكريم

الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ مختلفون في هذه المسألة، فلا معنى لاستدلالك بما جاء عن بعضهم.

قال ابن حزم -:"إذا تنازع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فليس بعضهم أولى من بعض".

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 07:09 ص]ـ

أخي الفاضل: عبد الكريم

الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ مختلفون في هذه المسألة، فلا معنى لاستدلالك بما جاء عن بعضهم.

قال ابن حزم -:"إذا تنازع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فليس بعضهم أولى من بعض".

اخي الفاضل كيف تقول ان الصحابة مختلفون و لم يرد عن احد منهم انه لم يزل المني بل الكل متفق على ازالته من ثوب الصلاة

الامر الثاني مادام قلت ان الصحابة مختلفون فاعطنا من في ظنك قال بنجاسته و من قال بطهارته ثم للنظر ايهم اعلم ....

ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 07:23 ص]ـ

أخي الكريم: عبد الكريم

أولاً: لا يخفى عليك أنه لا يلزم من إزالة الشيء اعتقادُ نجاسته، وهذا ما صرّح به الحافظُ ابن عبد البر ـ على الرغم من ترجيحه للقول بالنجاسة ـ حيث يقول:

" ولا حجّة في غسله؛ لأنه جائز غسلُ المنيِّ وفركُه عند مَن رآه طاهراً كما يجوز غسل الطين الطريِّ وفركُهُ إذا يبس".

ثانياً: هذه مسألة اجتهاد، لا يصحّ ربطُ الصّواب فيها بالأعلميّة.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 08 - 09, 02:13 م]ـ

أقول مستعينا بالله ذي الطول:

الأصل في الغسل هي النجاسات.

قال الله تعالى [و أنزلنا من السماء ماء طهورا]

و قال صلى الله عليه و سلم: " الماء طهور ... "

فالأمر بغسل شيء إنما هو من أجل تطهيره.

و يفرق بين ما هو للنجاسة و ما هو للتنظيف بالدلائل و القرائن.

فالطين مثلا: لو أمر بغسله لقلنا إنه نجس على الأصل. إلا أنه لما ثبت صلاة النبي صلى الله عليه و سلم عليه و به، دل ذلك على طهارته.

و نجاسة المني قلنا إنها ثابتة:

- بالأمر بغسله مع مداومة النبي على غسله.

- و بوصفه بالنجاسة (الأذى)

و اعلم أن (الأذى) تأتي في الكتاب و السنة بمعنى النجاسة، و بمعنى الإستقذار، و بمعنى الألم ...

و نفرق بين هذه المعاني بالسياق و القرينة.

و القول بأن وصف النجاسة بالأذى لم يأت في الشرع قول مكابر و مجانب للحق.

و قد ذكرتُ في بحثي نظائر من ذلك. منها حديث:

«إذا وطئ أحدكم بنعليه فى الأذى، فإن التراب لهما طهور»

و حملنا (الأذى) هنا على النجاسة، لمقابلتها الطهارة.

بينما حملنا (الأذى) على غير النجاسة في حديث:

«إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها»

لأمره صلى الله عليه و سلم بأكلها.

على أنه قد ورد بيان (الأذى) في الحديث.

ففي رواية قال: " إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسح عنها التراب وليسم الله وليأكلها ".

فإن قلت: كيف حملتَ (الأذى) في المني على النجاسة؟

فالجواب: هو امتناع النبي عن الصلاة به. و هذا حكم النجاسة.

و لو كان غير نجس لصلى به و لو مرة ليبين الجواز، كما فعل في حديث النخامة. فلما لم يفعل ذلك دل على أنه نجس.

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 02:43 م]ـ

أخي الكريم: عبد الكريم

أولاً: لا يخفى عليك أنه لا يلزم من إزالة الشيء اعتقادُ نجاسته، وهذا ما صرّح به الحافظُ ابن عبد البر ـ على الرغم من ترجيحه للقول بالنجاسة ـ حيث يقول:

" ولا حجّة في غسله؛ لأنه جائز غسلُ المنيِّ وفركُه عند مَن رآه طاهراً كما يجوز غسل الطين الطريِّ وفركُهُ إذا يبس".

ثانياً: هذه مسألة اجتهاد، لا يصحّ ربطُ الصّواب فيها بالأعلميّة.

اخي الفاضيل لماذا يلزم ازالته اذن!!!! ان قلت انه لا يلزم ازالته فقد رددت ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة و السلام و ان قلت يلزم ازالته لكنه طاهر فقد تناقضت مع نفسك لأنك اعتبرت امر الرسول عليه الصلاة و السلام بازالته بدون معنى فكأنك تقول ان امر الرسول عليه الصلاة و السلام بغسل اناء ولوغ الكلب لا يدل على نجاسة لعاب الكلب!!!! و ما اظنك ترجح هذا و الله أعلم

لذلك الزم كل قائل بطهارة المني ان يقول بطهارة الكلب فلا دليل على نجاسة لعابه إلا الامر بغسل اناء ولوغه و ما دمتم تقولون ان الغسل لا يدل على النجاسة فعليكم ان تتبعوا مذهب المالكية اذن بالقول ان غسل اناء ولوغه تعبدي .... فماذا تقولون في ذلك؟

ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:58 م]ـ

أخي الكريم: عبد الكريم

غَسْلُ المنيِّ ـ عند القائلين بطهارته ـ مستحبٌّ وليس بواجب، ويحملون ما ثبت في السُّنة من غسله على الحرص على إزالة ما هو مستقذر عُرْفاً كما هو الشأن في البصاق أو المخاط أو غيرهما.

وعليه فإن كان ثمّة لزوم فهو من جهة العُرف لا من جهة الشّرع، وفرق بين الأمرين.

أمّا إلزامُك القائلين بطهارة المنيِّ بالقول بطهارة لُعاب الكلب فلا يصحُّ من جهة النظر الأصوليِّ، لأنّ ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في شأن المني (فعلٌ) والأفعال المجرّدة عن القرينة لا تدلّ على الوجوب، بخلاف لُعاب الكلب فالنبيّ صلى الله عليه وسلم قد أمر بغسله، والأمر الخالي من القريبة دالٌّ على الوجوب لدى الجمهور وهو الراجح.

وتقبل الله منا ومنك صالح العمل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير