تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:21 م]ـ

أخي الكريم: عبد الكريم

غَسْلُ المنيِّ ـ عند القائلين بطهارته ـ مستحبٌّ وليس بواجب، ويحملون ما ثبت في السُّنة من غسله على الحرص على إزالة ما هو مستقذر عُرْفاً كما هو الشأن في البصاق أو المخاط أو غيرهما.

وعليه فإن كان ثمّة لزوم فهو من جهة العُرف لا من جهة الشّرع، وفرق بين الأمرين.

أمّا إلزامُك القائلين بطهارة المنيِّ بالقول بطهارة لُعاب الكلب فلا يصحُّ من جهة النظر الأصوليِّ، لأنّ ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في شأن المني (فعلٌ) والأفعال المجرّدة عن القرينة لا تدلّ على الوجوب، بخلاف لُعاب الكلب فالنبيّ صلى الله عليه وسلم قد أمر بغسله، والأمر الخالي من القريبة دالٌّ على الوجوب لدى الجمهور وهو الراجح.

وتقبل الله منا ومنك صالح العمل.

اخي الفاضل:

ما ورد في ازالة المني امر و ليس فعل:

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بحته " أخرجه ابن الجارود في (المنتقى) و صححه الحافظ في (التلخيص 1/ 191) و أقره أحمد شاكر في حاشيته على (المحلى 1/ 127)

و لا عبرة دعوى الاستحباب و الاستقذار انما الامور تؤخد بظواهرا ما لم تكن هناك قرينة فمادام جاء الامر بالنزع فينزع و الامر يفيد الوجوب.

لعاب الكلب و المني في قالب واحد كلاهما جاء الامر بازالته و الله أعلم.

ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 08:18 م]ـ

أخي الكريم: عبد الكريم.

يَعلم الله أني أكره الكتابة في كلِّ مرة خوفاً من أن نُفسِدَ الحوار بين الأخوين الفاضلين (عبد الوهاب) و (أبي العلياء) وفقهما الله تعالى، ولهذا الحوار قُرّاء كثر كما تعلم، فنحن بهذ الطريقة نقطع ـ لا محالة ـ على القُرّاء متابعة المناقشة بين ذينك الأخوين.

أخي الفاضل:

قولك (ما ورد في ازالة المني امر و ليس فعل (.غير صحيح، فالأصل أنّ ما ورد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب الفعل لا القول.

.

أما بالنسبة للحديث الذي تفضَّلتَ بالإشارة إليه فقد قال الحافظُ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير ـ بعد أن أشار إلى صحّة طريق ابن الجارود ـ ما نصُّه:

"هذا الحديث (يعني حديث عائشة رضي الله عنها في الأمر بالحتّ) قد رواه مسلمٌ من هذا الوجه بلفظ -:"لقد رأيتُني أحكُّهُ مِن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظُفْري".

ولم يذكر الأمرَ".

وعليه فلا يبدو لي الاستدلالُ بهذا الحديث قوياً، ويصعب القولُ بأنه قد خرم الأصل في أنّ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب الفعل لا القول.

وقولك: (و لا عبرة دعوى الاستحباب و الاستقذار).

أخي دعوى الاستقذار ليست من اختراع القائلين بطهارة المني، وإنما أخذوها مما صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما -:"ِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة المخاط والبزاق".

ثم هنا سؤالان أخي الكريم:

السؤال الأول:: هل حكُّ المنيِّ يزيلُهُ بصورة تامّة؟ أم سوف يبقى أثرُهُ ولونُهُ في الثوب، وربما رائحتُه أيضاً.

السؤال الثاني ـ وهو متعلَّق بك شخصيّاً ـ: هل يكفي عندك الفَرْكُ في اليابس من المنيِّ أم لا بدّ من غسله؟

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 09:52 م]ـ

قال: الجواب:

رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:" اغسل ذكرك "

و أنت تقول: لماذا لا يمسح كما مسح البول!

و حديث عائشة رضي الله عنها في المسح إنما هو فيما بعيد الجماع.

و أما بعد ذلك فقد نفت أن ينام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل أن يغسل ذكره.

قال أبو العلياء: يا أخي.معاذ الله أن اعترض على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ــ في قول أو فعل ــ ولكنني أقول لك: هو ذا أحدنا "قد" ــ ولست أفعله في خاصة نفسي ــ يستبريء بالحجارة وينام ولا يمس ماء، والبول أغلظ نجاسة من المني، فلو كان أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغسل الذكر للعلة التي ذكرتها (نجاسة المني) لكان البائل أولى بهذا الامر من الجنب.فإذا تبين ذلك علمت أن الامر بغسل الذكر لعلة غير التي توهمت،

قال عبد الوهاب الجواب:

[ QUOTE]

أولا: أحكام النجاسة إنما تتعلق ببدن المصلي و بثوبه و بالبقعة التي يصلي عليها.

فحك شي من القبلة أو غسله لا يدل لا على نجاسة و لا طهارة!

جوايه: يظهر أنه قد خفي عليك وجه الدليل في حت النخامة.النخامة في قبلة المسجد والمساجد منزهة عن الاقذار جميعها فإزالته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لها فعل شرعي تعبدي.

ثانيا: أن الأصل في الأمر بإزالة أي عين، بما أحال عليه الشارع، دليل على نجاستها.

و لا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل.

و سيأتي مزيد بيان حين التعرض لا حقا لمسألة وصف النجاسة بالأذى

...

جوابه:ستقرأ إن شاء الله الجواب على دعواك هناك.

قال عبد الوهاب الجواب:

إذا لم تلزمك قواعد العلماء ... يعني: تريد أن تلزمنا بهواك!

جوابه:"قواعد العلماء"؟ إنما هي "قاعدة واحدة" اختلف فيها "العلماء" فأخذتُ فيها برأي طائفة،و أخذت انت فيها برأي طائفة أخرى. فأين الهوى؟

قال عبد الوهاب:إذا كان هذا هو منهجك، فسلام عليك!

جوابه:ــ قد نبزتني باتباع الهوى، ثم صيرتني بتسليمك هذا من الجاهلين، ولا أقول الا:

هنيئا مريئا غير داء مخامر ,,,,, لعزة من اعراضنا ما استحلت

...

وما ينالنا من "حظياتك " مغتفر في جنب مانستفيده من مباحثتك.والسلام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير