ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 10:22 م]ـ
اخي الفاضل
قلتَ ـ حفظك الله ـ: الامر وارد من الحديث و ذكرك لرواية اخرى لا يدل على نقض الحديث الاول انما يجمع بين الحديثين فازالة المني من عائشة رضى الله عنها كانت بأمر النبي عليه الصلاة و السلام و هذا ما يؤكده الحديث الذي اوردته.
أخي الكريم:
الحديث الذي خرّجه ابنُ الجارود بإسنادٍ صحيح هو عينُ الحديث الذي خرّجه مسلم، فالقصّة واحدة، وما دامتِ القصَّةُ واحدة فإذا كنا سنرجَّح بمجرَّد المخرِّجِ فما خرَّجه مسلمٌ مقدَّم على ما رواه ابن الجارود كما هو مقرَّر في علم المصطلح.
قلتَ ـ حفظك الله ـ: و من ناحية ثانية اقوال الصحابة كلها تدل على الازالة
أخي الكريم:
لا إشكال عند القائلين بطهارة المنيِّ في ضرورة إزالته، ولكن لا لنجاسته وإنما لاستقذاره، شأنُه في ذلك شأن البصاق والمخاط، فإنه لو وُجِدَ شيء منهما على ثوب أحدِنا لبادر بإزالته.
قلتَ ـ حفظك الله ـ: اما اثر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فهو عليك لا لك لأنه يؤكد ازالة المني.
أخي الكريم:
صلب المسألة ليس في إزالة المنيِّ من اللباس وإنما في نجاسته.
وابن عباس رضي الله عنهما قال -:"إنما هو بنزلة المخاط والبزاق"، ومن المعلوم أنّ هذين طاهران بالاتفاق.
قلتَ حفظك الله: لا يجوز ان نترك الاحاديث الواضحة للتمسك بأثر عبد الله بن العباس رضي الله عنها و ليس فيه اي دلالة على الاستقذار غاية ما فيه هو كيفية ازالة المني
أخي الكريم:
اسمح لي أن أناقش كلامَك من وجوه:
أولاً: أنّ القائلين بطهارة المني ـ وهم خلائق من السّلف والخلف ـ لم يتمسّك بأثر ابن عباس فقط، بل بأنواع من الأدلة أشار إلى بعضها أخونا الفاضلُ عبدُ الوهاب حفظه الله.
ثانياً: الأحاديث الواضحةُ عندك يبدو أنها ليست واضحةً عند ابن عباس ولا عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، ولا عند الشّافعي ولا عند أبي ثور ولا عند أحمد بن حنبل وعند لا إسحاق بن راهويه ولا عند داود بن علي ولا عند ابن حزم ولا عند ابن تيمية في خلْقٍ غيرهم، فلا تُحَمِّل المسألة لا تحتمل.
ثالثاً: كيف تقولُ بأنّ أثر ابن عباس رضي الله عنهما لا دلالة فيه على الاستقذار؟!
ومَن الذي لا يستقذر (المخاط والبزاقَ) اللذين جعل ابنُ عباسٍ المنيَّ بمنزلتهما؟!
قلتَ حفظك الله: اما عن مسألة الازالة التامة للمني فجوابها موجود في قول الشوكاني في النيل: وأيضا ثبت السلت للرطب والحك لليابس من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، وثبت أمره بالحت وقال: {إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة} وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقا، وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها. اهـ
فغاية ما في الامر ان المني نجس لكن نجاسته خفيفة لذلك كان تطهيره اما بالماء ان كان رطبا او بالفرك ان كان يابسا.
و هذه اثار الصحابة اعيدها لك
عن ابن عمر و ابي هريرة رضي الله عنهما قالا: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
فلا معنى لنضح ما لا تراه لو كان في الامر استقذارا فقط، لا يجوز ان نترك الاحاديث الواضحة للتمسك بأثر عبد الله بن العباس رضي الله عنها و ليس فيه اي دلالة على الاستقذار غاية ما فيه هو كيفية ازالة المني و لو بحثت لن تجد في الباب الا ازالته فلا دليل يذكر لمن قال بطهارته و الله أعلم.
أخي الكريم:
قلتُ لك مراراً إنّ إزالة المنيّ محلّ اتفاق بين جميع العلماء، وإنما الفرقُ في علّة الإزالة هل هي النجاسة أم الاستقذار؟
كما أنّ الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في هذه المسألة.
وعليه فلا معنى للنقل الطويل من كلام العلامة الشّوكاني رحمه الله تعالى.
وأخيراً لم تجب على سؤالي الأخيرين في المشاركة السابقة.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 01:02 ص]ـ
أقول مستعينا بالله ذي الطول:
الأصل في الغسل هي النجاسات.
قال الله تعالى [و أنزلنا من السماء ماء طهورا]
¥