2 - وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود، والأوراق المالية، والأشياء ذات القيمة.
المادة 538
على المصفي أن يصرف من مال التركة:
1 - نفقات تجهيز الميت في حدود الشرع.
2 - نفقة كافية بالقدر المعقول من هذا المال إلى الوارث المحتاج، حتى تنتهي التصفية. وذلك بعد استصدار قرار من القاضي بصرفها على تحسم النفقة المأخوذة من نصيب الوارث في التركة.
3 - يحسم القاضي كل نزاع يتعلق بهذه النفقة.
المادة 539
1 - لا يجوز للدائنين من وقت تعيين المصفي أن يتخذوا أي إجراء على التركة، ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي.
2 - توقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة، متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.
المادة 540
لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشعاراً ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف بشيء من أموالها، ولا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين للتركة.
المادة 541
1 - على المصفي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال التركة، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أن ينوب عنها في الدعاوي، وأن يستوفي مالها من ديون.
2 - وعليه أن يرفع إلى القاضي مذكرة بأي حقٍ علمه للتركة، والذمة المشغولة به، ووسيلة الإثبات المتاحة، والوجه القانوني المؤيد لذلك.
3 - لا يحق للمصفي الإدعاء إلا بعد الحصول على إذن القاضي بقرار يدّون ذيل المذكرة.
4 - تحفظ المذكرة في دعوى التصفية.
5 - يكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً، مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور
6 - للقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.
المادة 542
1 - على المصفي أن يوجه دعوة علنية لدائني التركة، ومدينيها يدعوهم فيها لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق، وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تنشر فيه الدعوة.
2 - يجب أن تلصق الدعوة على لوحة المحكمة التي يقع في منطقتها آخر موطن للمورث، وإن تنشر في صفحة من الصحف اليومية واسعة الانتشار.
المادة 534
1 - على المصفي أن يودع ديوان المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة من أموال (بنوعيها الملك، والأميري) وتقدير كل نوع منها في يوم الوفاة، وتبيين ما عليها من ديون، وعليه أن يُعلم بكتاب مسجل في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع.
2 - ويجوز له أن يطلب إلى القاضي تمديد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تسوغ ذلك.
المادة 544
للمصفي أن يستعين في تقدير أموال التركة، وجردها بواسطة خبير، وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث، وما يصل إلى علمه عنها. وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.
المادة 545
يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة، ولو كان وارثاً.
المادة 546
كل منازعة في صحة الجرد، ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجدر.
المادة547
بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان القاضي بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع. أما الديون التي موضع نزاع فيها، فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً.
المادة 548
على المصفي في حالة إعسار التركة،÷ أو في حالة احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنها نزا، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المادة 549
1 - يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها، ومن ثمن ما فيها من منقول. فإن لم يف كل ذلك، فمن ثمن ما في التركة من عقار.
2 - تباع أموال التركة بالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في البيوع الجبرية المبينة في كتاب التنفيذ من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى. فإذا كانت التركة معسرة، لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الأحوال الحق أن يشتركوا في المزاد.
المادة 550
تحل الديون غير المضمونة بتأمين عيني بوفاة المورث، وللقاضي بناء على طلب جميع الورثة أن يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.
المادة 551
¥