تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ (السنن الكبرى) 265

وخلاصة أقوالهم أنها ثابتة بالحديث الصحيح و لا وجه لإنكارها و الخلاف فقط في هل هي سنة أم أنها جبلة.

ومذهب الحنابلة هو ما نص عليه الماوردي في (الإنصاف) 2/ 53 قال:

الصحيح من المذهب: أنه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة بل يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه نص عليه إلا أن يشق عليهكما قدمه المصنف وعليه أكثر الأصحاب.

قال الزركشي: هو المختار من الروايتين عند ابن أبي موسى والقاضي وأبي الحسين.

قال ابن الزاغوني: هو المختار عند جماعة المشايخ.

وجزم به في الخرقي والعمدة والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب والخلاصة والحاوي الكبير والفائق وإدراك الغاية ومجمع البحرين.

وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره أبو بكر عبد العزيز والخلال وقال إن أحمد رجع عن الأول وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة وشرح المجد.

وقيل يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفا واختاره القاضي والمصنف وغيرهما.

تعارض الأحاديث

أنكر القائلون بسنية جلسة الإستراحة وجود التعارض بين الأحاديث التي ذكرت فيها هده الجلسة و الأحاديث التي لم تدكر فيها. و احتجوا بأن القول بالتعارض يلزم منه إنكار مجموعة من السنن ذكرت في أحاديث ولم تذكر في غيرها دون و جود التعارض.

لكن هدا الإحتجاج ما هو إلا شبهة. وذلك لوجوه:

الوجه الأول هو من جهة إطلاق الإحتجاج دون تبيين الأمثلة عليه. وهدا مهم و ضروري لأنه لا وجه للتشابه بين ما احتج به و ما نحن بصدده. فالسنن التي زعمها لا بد من معرفة كيف ذكرت و أين ذكرت و الوجه الدي ذكرت عليه حتى يعرف إن كان هناك تعارض أم لم يكن. كذلك الأحاديث التي لم تذكر فيها أهي من جهة النسيان أو من جهة الروايات التي تكمل بعضها بعضا أو من جهة قسط ذكر على أنه من فعل و الباقي ذكر على أنه قول .... و في الأمر مباحث كثيرة تدرس كل سنة على حدتها بحيثياتها و خواصها.

أما إطلاق التشبيه عليها هكدا فكما قلت ما هو إلا شبهة واهية.

و الوجه الثاني أن مجرد عدم ذكرها في الأحاديث. معارضة. فلا يلزم القول بتجنبها بالضرورة.وإلا لزم منه التنبيه على كل فعل من الأفعال الجبلية أنه ليس بسنة. فنكون محتاجين لدليل للتنبيه على أن حك الرأس في الصلاة ليس بسنة و كذلك تحريك اليدين و جمع الرداء و غيره. فكل هدا يلزمنا دليل على عدم سنيته.

ومن الأحاديث التي ذكرنا منها ما يصلح للإحتجاج به كمعارض و منها ما لا يصلح.

أولها: حديث نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقال: ... فلما سجد قال: الله أكبر،ثم استقبل قائما مع التكبير. الحديث وهو 10 في ترتيبنا.

ثانيها حديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه: ... فسجد ثم كبر فانتهض قائما ... الحديث. و هو 11 في ترتيبنا

ثالثها حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: ... ، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع ... الحديث و هو 12 في ترتيبنا

رابعها حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال ... فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيه ... الحديث و هو 17 في تلاتيبنا

فهده كلها تنفي الجلسة و تبين أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم هو القيام مباشرة بعد الفراغ من السجود.

وناهيك عن القيام على صدور القدمين فلم أذكر حديثه هنا لأنه ضعيف و إن كانت كثرة طرقه تقويه زيادة على أنه اختيار الأئمة كما ذكرنا في فصل أقوال العلماء.

وبهدا بطل قول من ادعى عدم و جود التعارض.

الجمع بين الأحاديث

قال العلماء: أن الشريعة السمحة لا تعارض فيها و إنما التعارض في نضر المجتهد باعتبار اللأدلة بين يديه.

وكذلك في أحاديثنا الدالة على جلسة الإستراحة و النافية لها. فقد تأكد أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم كان دأبه القيام بعد السجود مباشرة دون جلسة الإستراحة. هدا لا ينفي أنه فعلها مرة أو مرات في حياته. و الجمع بين هدا و ذاك يتطلب منا البحث في مسائل:

الإستثناء الطارئ عندما فعلها صلى الله عليه و سلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير