تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأخ لأب: لاشئ

، بالنظر إلى المقامات، نجد أن أصل المسألة من ستة، كحال المسألة السابقة

فيأخذ الزوج ثلاثة أسهم، وتأخذ الجدة سهما، ويأخذ الأخوان لأم والأخ الشقيق سهمين

،، وبالنظر إلى هذه الحالة نجد أن السهمين لا ينقسمان على مجموع الإخوة وعددهم ثلاثة، وهذه الحالة (انكسار الأسهم لم يشرحها الشيخ بعد، ولا أدري أيريد من ورائها شيئا، ام هو سهو).

،، ولكن لا بأس: فالقاعدة في انكسار الأسهم على عدد رؤوس الورثة هي:

1 - إذا كان عدد الأسهم مباين لعدد الرؤوس، فيُضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة لتصحيحها، وفي عولها إن عالت.

2 - إن كان بين عدد الأسهم والرؤوس توافق، فيُضرب وفق العددين في أصل المسألة، وفي عولها إن عالت

،، والتفاصيل والأمثلة في شرح الشيخ هشام - حفظه الله، فيما يُستقبل.

،، وبتطبيق القاعدة على مسألتنا، نجد أن هناك تباينا بين عدد الأسهم (اثنان)، وعدد رؤوس الإخوة (ثلاثة)، فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة: 3 * 6 = 18، فالمسألة بعد التصحيح من ثمانية عشر سهما

للزوج منها تسعة

وللجدة منها ثلاثة

وللأخين لأم لكل واحد منهما اثنان، وللأخ الشقيق سهمان

**********************************

توفي عن (بنت، وبنت ابن، وأم، وأب، وابن ابن).

للبنت النصف

وللأم السدس

وللأب السدس

وابن الابن وبنت الابن: السدس الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين

فأصل المسألة من ستة، للبنت ثلاثة، وللأم والأب لكل واحد منهما سهم، ولابن الابن مع اخته أو بنت عمه السهم الباقي

،، ولكن هذا السهم لا ينقسم على عدد رؤوسهما (ثلاثة: اثنان لابن الابن + بنت الابن)

،، فننظر بين الواحد والثلاثة تباين، فنضرب الثلاثة في أصل المسألة: 3 * 6 = 18

فالمسألة بعد التصحيح من ثمانية عشر سهما

للبنت تسعة، ولأبويها لكل واحد منهما ثلاثة، ولابن الابن سهمان، ولبنت الابن سهم

والله أعلى وأعلم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 02 - 10, 11:55 م]ـ

أبا معاذ ما فائدة التأصيل إذا لم توزع السهام.

أعتذر شيخي الحبيب اللبيب الأريب لكن كانت إجاباتي على عجل لذا لم أقم بتوزيع السهام, وأعدكم إن شاء الله تعالى أن أضمها إلى تدريبات 2 موزعة السهام.

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 12:37 ص]ـ

تدريبات 2

توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم، وعم شقيق).

للشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكلملة للثلثين، وللأخوين لأم الثلث للتعدد وعدم الحاجب، والعم الشقيق عصبة، ولم يبق له شيء، والمسألة تسمى عادلة، أصل المسألة من /6/، /3/للشقيقة، و/1/ للأخت لأب، و/2/للأخوة لأم، ولم يبق شيء للعم الشقيق.

توفيت عن (زوج، وجدة، وأخوين لأم، وأخ شقيق، وأخ لأب).

للزوج النصف، والجدة السدس، وللأخوين لأم، والأخ الشقيق الثلث، والأخ لأب محجوب بالشقيق، وهذه المسألة تسمى (المشركة) وإن لم توجد الأم، ووجد بدلاً عنها الجدة، لأن الفروض لم تتغير. أصل المسألة من /6/، /3/للزوج، و/1/للجدة، و/2/ للأخوة لأم والشقيق، ثم تصحح المسألة فتضرب ب/3/ فتصبح / 18/ ثم نضرب سهام كل وارث بـ/3/ فتصح: للزوج/9/، وللجدة/3/، وللأخوة لأم والشقيق لكل واحد/2/

توفي عن (بنت، وبنت ابن، وأم، وأب، وابن ابن).

للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، ولبنت الابن وابن الابن العصبة (للذكر مثل حظ الانثيين).

أصل المسألة من /6/: للبنت /3/ وللأم/1/ وللأب/1/ ولبنت الابن وابن الابن/1/ ثم نصحح المسألة فنضرب أصلها بعدد رؤوس العصبة/3/ فتصح: من /18/، للبنت:/9/، وللأم/3/ وللأب/3/، ولبنت الابن/1/، ولابن الابن/2/

والله تعالى أعلم، أرجو أن أكون وفقت في الإجابة.

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 07:14 م]ـ

ما ذكرته صحيح.

لكنها لا تُغني عن النسب الأربع في باب التصحيح، وفي استخراج الجوامع في مسائل المناسخات وغيرها، وفي باب الوصايا كما لو أوصى لزيد بسبع ماله ولعمرو بثمنه. والله أعلم.

سيدي: نعم لا يمكننا أبداً الاستغناء عن النسب الأربع أبداً، ولكنني أقول الآن فقط لمعرفة أصول المسائل كمرحلة أولى للمبتدئين، وبعد التمكن من العلم وأصل إلى مرحلة المتوسط أقول: من أين استنتجنا هذه القاعدة، بأننا أخذناها من النسب الأربع، نعم.

جزاكم الله خيرا.

أنتظر المزيد منكم، وخاصة بحث الجد والإخوة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير