تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مثال ذلك: توفيت امرأة عن (زوج، وشقيقة، وأم) وخلفت تركة مقدارها 80 ألف ريال.

أصل المسألة من 6 وتعول إلى 8

للزوج 1/ 2 ثلاثة

وللشقيقة 1/ 2 ثلاثة

وللأم 1/ 3 اثنان

نسبة نصيب الزوج إلى المسألة: 3 إلى 8 أي: ثلاثة أثمان، فنعطي الزوج ثلاثة أثمان التركة = 30 ألف ريال.

ونسبة نصيب الشقيقة إلى المسألة: 3 إلى 8 أيضا، فنعطي الشقيقية ثلاثة أثمان التركة = 30 ألف ريال.

ونسبة نصيب الأم إلى المسألة: 2 إلى 8 أي ربع، فنعطي الأم ربع التركة = 20 ألف ريال.

أو نضرب التركة × تلك النسبة = نصيب الوارث من التركة.

فلكل واحد من الزوج والشقيقة 80 ألفا × 3/ 8 = 240000/ 8 = 30 ألف ريال.

وللأم 80 ألفا × 1/ 4 = 80000/ 4 = 20 ألف ريال.

وهذا الحل يحتاج لمعرفة كيفية ضرب الكسور، وهو سهل يسير، ومن خفي عليه أوضحناه له إن شاء الله تعالى.

الطريق الثاني: أن نقسم التركة على المسألة، ثم نضرب الناتج في سهم كل وارث، يحصل نصيبه من التركة.

[التركة ÷ المسألة × سهم الوارث = نصيب الوارث من التركة].

ففي المثال السابق نقول:

80 ألفا ÷ 8 = 10 آلاف.

لكل واحد من الزوج والشقيقة 10 آلاف × 3 = 30 ألف ريال.

وللأم 10 آلاف × 2 = 20 ألف ريال.

تنبيه: محل هذا العمل، إذا كانت التركة مما تتساوى أجزاؤها بمقاييس الضبط، من العد كالدراهم والأوراق النقدية المتحدة قي النوع، أو الذرع كالأقمشة متحدة النوع، أو الوزن كالذهب والفضة والحديد المتحدات، أو الكيل كالحبوب والثمار المتحدات.

وأما ما لا يمكن ضبطه بمقاييس الضبط، كالعقارات والرقاب والأنعام ونحوها، فيقتصر فيها على الطريقة الأولى - طريقة النسبة - إلا إذا بيعت الأمتعة أو العقارات ونحوها بنقد، فيعمل فيها بالطريقة الثانية، لأن التركة صارت نقدًا.

فلو توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأب، وبنت، وبنت ابن) وخلَّفت بستانا.

فأصل المسألة من 12 وتعول إلى 15

للزوج 1/ 4 ثلاثة

وللأم 1/ 6 اثنان

وللأب 1/ 6 اثنان

وللبنت 1/ 2 ستة

ولبنت الابن 1/ 6 اثنان

نسبة نصيب الزوج إلى المسألة: 3 إلى 15 أي: خمس، فيأخذ الزوج خمس البستان.

ونسبة نصيب البنت إلى المسألة: 6 إلى 15 أي: خمسين، فتأخذ البنت خمسي البستان.

ونسبة نصيب كل واحد من الأم والأب وبنت الابن: 2 إلى 15 أي: ثلثي خمس، فيأخذ كل واحد منهم ثلثي خمس البستان.

تدريبات

توفي عن (أم، وبنت، وعم لغير أم) وخلَّف 24 ألف ريال.

توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخت لأب) وخلَّفت 70 ألف ريال.

توفيت عن (زوج، وشقيقتين، وأم) وخلَّفت 8 ملايين ريال.

توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم) وخلَّفت 26 ألف ريال.

توفي عن (زوجة، وجدة، وبنت، وابن أخ شقيق) وخلَّف 90 ألف ريال.

توفي عن (زوجة، و3 أبناء، وبنت) وخلَّف 100 رأس من الإبل.

توفي عن (زوجتين، وجدة، وعمين شقيقين) وخلَّف 24 مليون ريال.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 02 - 10, 07:26 ص]ـ

رب يسر بخير وأعن يا كريم

توفي عن (أم، وبنت، وعم لغير أم) وخلَّف 24 ألف ريال

أصل المسألة من 6

للأم السدس: سهم واحد

للبنت النصف: 3 أسهم

للعم الباقي تعصيبا: سهمان

التركة 000 24

للأم: 000 24 ÷ 6 = 4000 × 1 = 4000

للبنت: 000 24 ÷ 6 = 4000 × 3 = 12000

للعم: 000 24 ÷ 6 = 4000 × 2 = 8000

توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخت لأب) وخلَّفت 70 ألف ريال

أصل المسألة من 6 وتعول إلى 7

للزوج النصف: 3 أسهم

للأخت ش النصف: 3 أسهم

للأخت لأب السدس: سهم واحد

التركة 70000

للزوج: 70000 ÷ 7 = 10000 × 3 = 30000

للأخت ش: 30000

للأخت لأب: 10000

توفيت عن (زوج، وشقيقتين، وأم) وخلَّفت 8 ملايين ريال

أصل المسألة من 6 وتعول إلى 8

للزوج النصف: 3 أسهم

للأختين ش الثلثان: 4 أسهم لكل واحدة منهما سهمان

للأم السدس: سهم واحد

التركة 8000000

للزوج: 3000000

للأختين ش: 4000000 لكل واحدة منهما 2000000 ريال

للأم: 1000000

توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم) وخلَّفت 26 ألف ريال

أصل المسألة من 6 وتعول إلى 8

للزوج النصف: 3 أسهم

للأخت ش النصف: 3 أسهم

للأخت لأب السدس: سهم واحد

للأخت لأم السدس: سهم واحد

التركة 26000

للزوج: 9750

للأخت ش: 9750

للأخت لأب: 3250

للأخت لأم: 3250

توفي عن (زوجة، وجدة، وبنت، وابن أخ شقيق) وخلَّف 90 ألف ريال

أصل المسألة من 24

للزوجة الثمن: 3 أسهم

للجدة السدس: 4 أسهم

للبنت النصف: 12 سهما

لابن الأخ ش الباقي تعصيبا: 5 أسهم

التركة 90000

للزوجة: 11250

للجدة: 15000

للبنت: 45000

لابن الأخ ش: 18750

توفي عن (زوجة، و3 أبناء، وبنت) وخلَّف 100 رأس من الإبل

أصل المسألة من 8

للزوجة الثمن: سهم واحد

للأبناء 3: لكل واحد منهم سهمان

للبنت: سهم واحد

التركة 100 من الإبل (لا يمكن ضبطه).

للزوجة: 1 إلى 8 أي الثمن فتأخذ ثمنا من الإبل.

للأبناء 3: لكل واحد منهم 2 إلى 8 أي أن كل واحد منهم يأخذ ربعا من الإبل.

للبنت: 1 إلى 8 أي تأخذ ثمنا من الإبل.

توفي عن (زوجتين، وجدة، وعمين شقيقين) وخلَّف 24 مليون ريال.

أصل المسألة من 12 وتصح من 24

للزوجتين الربع: 6 أسهم

للجدة السدس: 4 أسهم

للعمين الباقي تعصيبا: 14 سهما لكل واحد منهما 7 أسهم

التركة 24000000

للزوجتين: 6000000

للجدة: 4000000

للعمين: 14000000 لكل واحد منهما 7000000

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير