تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 02 - 10, 08:53 م]ـ

((باب المناسخات))

النسخ في اللغة يطلق على معان منها:

1 - النقل

2 - الإزالة

3 - التغيير.

والمناسخة في اصطلاح الفرضيين هي: أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أوبعضهم.

ووجه تسميتها بهذا الاسم لسببين:

1 - أن الأيدي تناسخت المال وتناقلته.

2 - أن المسألة الثانية نسخت حكم الأولى وغيرته.

ثم اعلم أيها المبارك أن للمناسخة ثلاثَ حالات:

الأولى: أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم.

الثانية: أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول.

الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.

مثال الحالة الأولى:

هلك هالك عن عشرة أبناء ثم لم تقسم التركة حتى توفي ثلاثة أبناء من العشرة واحدا بعد واحد عن الباقين:

المسألة من عدد رؤوس الباقين لكل واحد واحد, وكأن الميت لم يخلف غيرهم.

تدريبات

1 - توفي عن أربع بنات وثلاثة أبناء من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات وأحد الأبناء واحدا بعد واحد عن الباقين؟

2 - توفي عن ستة إخوة أشقاء وقبل القسمة توفي اثنان منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟

3 - توفي عن خمسة إخوة لأب من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن الباقين؟

4 - توفيت عن سبعة أبناء ابن من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟

5 - توفي عن ستة أبناء وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حتى توفي اثنان واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟

6 - توفي عن ثمانية إخوة أشقاء وأم فلم تقسم التركة حتى توفي أربعة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟

ـ[المحبرة]ــــــــ[27 - 02 - 10, 06:01 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

1 - توفي عن أربع بنات وثلاثة أبناء من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات وأحد الأبناء واحدا بعد واحد عن الباقين؟

للثلاث البنات الباقيات الثلثان (2/ 3)، و للولدين من أم الباقيين الثلث (1/ 3) أصل المسألة من 3:

للبنات سهمين يقسم بينهم بالتساوي

وللولدين سهم يقسم بينهما بالتساوي

2 - توفي عن ستة إخوة أشقاء وقبل القسمة توفي اثنان منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟

أصل المسألة من عدد الرؤوس المتبقية (4) تقسم بينهم بالتساوي

3 - توفي عن خمسة إخوة لأب من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن الباقين؟

أصل المسألة من عدد الرؤوس (4) تقسم بينهم بالتساوي

4 - توفيت عن سبعة أبناء ابن من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟

يرثون بالفرض والرد ..

بالفرض:

يكون أصل المسألة من 3 (لأنهم يتشاركون في الثلث)

فيصبح للأربعة إخوة المتبقين سهم واحد يتقاسمونه بالتساوي

ثم يرد عليهم حيث لا يوجد غيرهم:

فيصبح أصل المسألة من عدد الرؤوس (4) وتقسم التركة بينهم بالتساوي

5 - توفي عن ستة أبناء وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حتى توفي اثنان واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟

أصل المسألة من عدد الرؤوس (4) تقسم بينهم بالتساوي

6 - توفي عن ثمانية إخوة أشقاء وأم فلم تقسم التركة حتى توفي أربعة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟

أصل المسألة من عدد الرؤوس (4) تقسم بينهم بالتساوي

والله تعالى أعلم

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 07:15 ص]ـ

تدريبات

1 [/ QUOTE] [/QUOTE] - توفي عن أربع بنات وثلاثة أبناء من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات وأحد الأبناء واحدا بعد واحد عن الباقين؟ [/ QUOTE]

للأم السدس، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وباعتبار أن إرثهم وفرضهم لا يتغير، نعتبر أن المتوفي مات عن: ثلاث بنات وابنين، أو عن ابنتين وابن، وهكذا، فإن بقيت بنت واحدة وأم أصبح في المسألة رد، وإن لم يبق إلا الأم أخذت المال كله بالفرض والرد

2 [/ QUOTE] - توفي عن ستة إخوة أشقاء وقبل القسمة توفي اثنان منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟ [/ QUOTE]

وفي هذه المسألة نقول: توفي عن أربعة أشقاء مباشرة. لأنه لا يوجد لأي من الميتين التاليين ورثة سوى المذكورين

3 [/ QUOTE] - توفي عن خمسة إخوة لأب من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن الباقين؟ [/ QUOTE]

وكذلك هذه المسألة مثل سابقتها. نقول: توفي عن أربعة إخوة لأب.

4 [/ QUOTE] - توفيت عن سبعة أبناء ابن من أم واحدة فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين؟ [/ QUOTE]

وكذلك هذه المسألة، ينتقل ميراث الميت الثاني إلى الباقين، وكذلك الثالث ثم الرابع، وبالتالي يرث المال من بقي.

5 [/ QUOTE] - توفي عن ستة أبناء وزوجة هي أمهم فلم تقسم التركة حتى توفي اثنان واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟ [/ QUOTE]

الزوجة ترث الثمن، والباقي للأبناء، ثم عن أم وخمسة إخوة، ثم أم وأربعة إخوة، وبعد وفاة الأم يصبح الميراث للأخوة الأربعة يتقاسمون بالسوية

6 [/ QUOTE] - توفي عن ثمانية إخوة أشقاء وأم فلم تقسم التركة حتى توفي أربعة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين, ثم توفيت الأم عنهم؟ [/ QUOTE]

وهذه المسألة مثل سابقتها تماماً.

إذن هذه تمارين الحالة الأولى: أن لا يختلف الميراث، لأن الورثة هم أنفسهم ورثة الميت الأول.

والله أعلم.

وحياكم الله أخي الشيخ خالد، وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير