وإياكم ياشيخنا الكريم، وجزاكم عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء، جزاءً لما تقدموه من خدمة لهذا العلم العزيز.
, وما أدراك ما الرد في باب المبعض؟
.
يارب استرنا ولا تفضحنا - ابتسامة
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 10 - 10, 07:11 م]ـ
فصل
صفة الرد في مسائل المبعض
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد: -
اعلم أيها الحبيب أنه لا يرد في مسائل المبعض إلا بعد استخراج الجامعة، أما في مسائل الرق والحرية، فلا يرد فيها.
مثال:
هالك عن:
ابن نصفه حر
ابن ابن ثلثه حر
أخ ش ثلاثة أرباعه حر
حل هذه المسألة أن نعمل لهم مسائل بعدد أحوالهم وهي 8
ثم نستخرج الجامعة وهي 24
للابن 12
ولابن الابن 4
وللأخ الشقيق 6
يبقى 2 نردهما على ابن الابن والأخ الشقيق فقط، أما الابن فلا.
وذلك لأنه يرد على كل ذي فرض وعصبة إن لم يصب من التركة قدر حريته من نفسه، لكن متى استكمل بردٍ أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة، ورد على غيره إن أمكن، بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال، وإلا فالباقي لذي الرحم إن كان، فإن لم يكن فلبيت المال. فمن نصفه حر لا يأخذ أكثر من نصف التركة، ومن ثلثه حر لا يأخذ أكثر من ثلث التركة، وهكذا.
ففي مسألتنا الابن الذي نصفه حر أخذ نصف المال فلا يرد عليه، وأما ابن الابن والأخ فيرد عليهما لأنه لم يستكمل كل واحد منهما قدر حريته من نفسه، فنجمع سهام ابن الابن والأخ الشقيق، يحصل 10 ننظر بينها وبين الباقي 2 نجد الباقي لا ينقسم على 10 لكن بينهما توافق في النصف، فنأخذ نصف العشرة وهو 5 ونضربه في الجامعة وأنصبائها والباقي,
فتبلغ الجامعة 120
للابن 60
ولابن الابن 20
وللأخ 30
والباقي 10 لابن الابن منه 4 ولللأخ 6
فتكون الجامعة 120
للابن 60
ولابن الابن 24
وللأخ 36
ولو توفي عن (بنت نصفها حر) فلها النصف بفرض ورد، وكذلك لو توفي عن (ابن نصفه حر) له النصف، والباقي لذي الرحم إن كان، وإلا فلبيت المال.
ولو توفي عن (بنت وجدة نصفهما حر) فالمال بينهما نصفان، ولا يرد على قدر فرضيهما، لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة.
** بتصرف من شرح شيخنا الفاضل هشام بن محمد البسام - رفع الله قدره ونفعنا به -.
وهذا ملف فيه مزيد من الإيضاح والأمثلة:
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 10 - 10, 06:59 ص]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
بعد قراءة الشرح والاطلاع على الملف المرفق يرجى حل الآتِ:
توفي عن: (ابن نصفه حر, ابن ابن ربعه حر, أخ لأب خمسه حر)
توفي عن: (زوج, بنت ربعها حر, بنت ابن سدسها رقيق)
توفي عن: (زوجة, أخت ش ثلاثة أرباعها حر, أخ لأم تسعة أعشاره حر)
وفقكم الله تعالى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 10 - 10, 06:13 م]ـ
بسم الله، رب يسر يامعين
المسألة الأولى لم أجد فيه ما يمكن ردُّه على الورثة
وأما الثانية والثالثة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79433&stc=1&d=1288361527
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79434&stc=1&d=1288361527
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 10 - 10, 07:08 م]ـ
بسم الله، رب يسر يامعين
المسألة الأولى لم أجد فيه ما يمكن ردُّه على الورثة
والله أعلى وأعلم
كيف أخي مصطفى؟ بل يوجد حفظكم الله تعالى. فلعلك تعيد النظر فيها.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 10 - 10, 02:51 ص]ـ
بسم الله، رب يسر يامعين
المسألة الأولى لم أجد فيه ما يمكن ردُّه على الورثة
وأما الثانية والثالثة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79433&stc=1&d=1288361527
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79434&stc=1&d=1288361527
والله أعلى وأعلم
أخي مصطفى راجع حل المسألتين وارجع إلى شرح الشيخ والملف المرفق وتأملهما جيدا رفع الله قدرك وأنار دربك وسهل لك ما استعصى عليك.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 10 - 10, 08:08 ص]ـ
أخي مصطفى راجع حل المسألتين وارجع إلى شرح الشيخ والملف المرفق وتأملهما جيدا رفع الله قدرك وأنار دربك وسهل لك ما استعصى عليك.
مين آمين آمين، وجزاكم بمثله ياشيخنا الكريم
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا
المحاولة الثانية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79460&stc=1&d=1288411584
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79461&stc=1&d=1288411584
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79462&stc=1&d=1288411584
والله أعلى وأعلم
ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
بعد قراءة الشرح والاطلاع على الملف المرفق يرجى حل الآتِ:
توفي عن: (ابن نصفه حر, ابن ابن ربعه حر, أخ لأب خمسه حر)
أصل الجامعة الأولى 40:
للابن: 20
لابن الابن: 5
للأخ لأب: 3
نجمع سهام ابن الابن والأخ لأب، يحصل 8 ننظر بينها وبين الباقي 12 نجد الباقي لا ينقسم على 10 لكن بينهما توافق، فنأخذ وفق الثمانية وهو 2 ونضربه في الجامعة وأنصبائها والباقي.
فيصبح أصل الجامعة 80:
للابن: 40
لابن الابن: 10
للأخ لأب: 6
والباقي 24،، الآن كيف نقسم هذا الباقي على ابن الابن والأخ لأب؟
لأنه إن كنا سنعطي ابن الابن ربع التركة فقط وهو مقدار حريته فسيكون نصيبه 10 + 10 = 20
والأخ لأب: 6 + 10 = 16
ولكن سيبقى 4 أسهم،،
ونعلم بأنا حلنا خاطئ، ولكن ما الطريقة الصحيحة في قسمة الباقي عليهما؟
جزاكم الله خيرًا.
¥