تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لعل هذه الرواية مستفادة مما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر ".

ويقال في مناقشة هذه المخالفة:

- أن هذه الرواية باطلة -ضعيفة-، أبو اليمان وأم ذرة كلاهما مجهول، [انظر فتح الباري لابن رجب رحمه الله (1/ 419) والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد روايته]. (إبطال ما روي في المخالفة).

- أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أن المراد بالدنو والقرب الوطء، أو أن هذا شأنهن معه صلى الله عليه وسلم حتى يدعوهن للمعاشرة، ودليل هذا التأويل حديثها في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر، ويباشرها وهي حائض.

انظر: شرح مشكاة المصابيح للطيبي رحمه الله (3/ 859)، والغاية القصوى للطيب آبادي (2/ 424). (تأويل المخالفة).

ثالثاً: الرواية عن عبيدة السلماني رحمه الله:

هذه الرواية مستفادة مما أخرجه ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن محمد بن سيرين أنه قال: قلت لعبيدة، ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟

قال: " الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لم يجد إلا أن يرد عليها من ثوبه رد عليها منه ".

ويقال في مناقشة هذه المخالفة:

- ليس في هذه الرواية أنه يرى تحريم المباشرة، بل فيها أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد، حتى يسترها بشيء من لباسه، وهذا مما لا خلاف فيه، ومما يؤيد هذا التأويل أنه جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن سيرين عن عبيدة في الحائض: "لك ما فوق الإزار".

انظر: فتح الباري لابن رجب (1/ 417). (تأويل المخالفة).

.................................................. ........................

المسألة الحادية عشرة:

استدل بالآية على إباحة مباشرة الرجل لزوجته في جميع أجزاء بدنها عدا الفرج، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية -رحمهم الله تعالى-، [انظر شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي (1/ 11)، المحلى لابن حزم الظاهري (2/ 176) ومأخذ الحكم من قوله: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ والمحيض في اللغة اسم مكان الحيض، فمفهوم المخالفة الظرفي للآية إباحة إتيانهن في غير مكان الحيض، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي حجة في إثبات الأحكام].

فائدة: عموم قوله: ژ ھ ھ ژ مخصوص عندهم بالمفهوم المخالف في قوله: ژ ہ ھھ ژ فالقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [يجب تخصيص العموم بالمفهوم المخالف].

قال موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (1/ 415): "ولنا: قول الله تعالى: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ والمحيض اسم لمكان الحيض، كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه ".

قال الفخر الرازي الشافعي في مفاتح الغيب (6/ 414): "واختلفوا في أنه هل يجوز الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة، فنقول: إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على تحريم الجماع فقط، فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه، بل من يقول: إن تخصيص الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه، يقول إن هذه الآية تدل على حل ما سوى الجماع ".

وأجيب عن الاستدلال بالآية من وجهين:

- لا يسلم بأن المحيض اسم مكان الحيض، بل هو الحيض، فمن المسموع في لغة العرب إطلاق مفعل وإرادة المصدر.

ونوقش: بالأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة.

- أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي ليس بحجة في إثبات الحكام].

واستدلوا بأدلة أخرى، ومنها:

1 - ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -عقب نزول هذه الآية-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وفي رواية عند ابن ماجة بسند صحيح: «إلا الجماع».

وجه الاستدلال بالخبر:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجال صنع عموم الأشياء مع زوجاتهم حال الحيض عدا الجماع، ومن ذلك المباشرة بين السرة والركبة، أما مأخذ الإباحة فمن قوله: «اصنعوا»، فهذا أمر يلزم من الإذن، والقاعدة في الأصول: [أن الإذن يفيد الإباحة وعدم التحريم]، وأما مأخذ العموم فمن قوله: «كل شيء»، فالقاعدة في الأصول: [أن كل تفيد عموم مدخولها].

وأجيب: بأن المراد بقوله: «كل شيء»، القبلة، ولمس اليد، ونحو ذلك مما هو غالب فعل الناس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير