تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[خالد السهلي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 11:51 ص]ـ

أبوبكر نفى عن نفسه تعمد الإسبال

والنبي صلى الله عليه واله وسلم نفى عن أبي بكر تعمد الخيلاء

والحكم من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم

ولم يقل إنك لست ممن يتعمد الإسبال

وحديث ابن عمر حادثة عين ولاتدل على الوجوب ولذا لم ينكر على ابن مسعود

خروج النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزاره لصلاة الكسوف يدل على أن الحكم مع وجود النية لأن الفرق بين فعله والفعل الذي نهى عنه هو النية فمن خرج يجر إزاره من الفزع أو غير الفزع وهو ذاهل عن معنى الخيلاء فلاإثم عليه ومن جره مستحضرا الخيلاء فهو آثم حتى ولو كان فزعا

وكون النبي يأمر بذلك فهو قد يأمر بالمستحب كقوله لما صلى وقام بعض الناس يصلون الراتبة (اجعلوا هذه الصلاة في بيوتكم) والنهي الذي تذكره له صارف من التحريم إلى الكراهة

تقول (ولماذا لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أحد أصحابه في إنكارهم على المسبلين السؤال هل للخيلاء أم لا؟)

اقول كلامه لأبي بكر كافي وفهمهم لقوله عن الخيلاء كافي

(فهل يصح قياس حال المسبلين اليوم على حال أبي بكر رضي الله عنه الذي كان يسترخي أحد شقي إزاره وهو يتعاهده؟!)

أقول الحكم في قول النبي لافي حال ابي بكر فأبوبكر خاف أن يكون كل إسبال محرم حتى إن كان بدون تعمد

تقول (

إخوان أريد من يثبت لي أن هناك إسبال بدون خيلاء

اقتباس

أنا فصلت ثوبا فأطاله الخياط فإن رجعت إليه وأنا لاوقت لدي لمراجعته لبعده عني والزحام في طريقه وتأخر مواعيده وعندي مشاغل وكسل والقماش إن تعبث فيه تبين العيب في أسفله فتركت الثوب على حاله وسوفت حتى مضت فترة طويلة وأنا ألبسه ولم أرجعه للخياط

هذا مثال واحد فقط وليس ضرورة تبيح محظورا

هذا مااقتنعت به بعد أن قرأت فتاوى وقرأت كتاب الإسبال لغير خيلاء لوليد سيف النصر وبحوثا تناقش ادلته فوجدت الرد الذي يشفيني عن كل نقطة أثارها صاحب الكتاب الذي ركز على العاطفة كثيرا واتهم الجمهور

تصريحا وتلميحا

وليس تعظيم الإسلام وتعظيم السنة باختيار المحرم في كل قول والأشد وإنما الفقه الرخصة

وأنا لاشهوة لي بالقول بإباحة الإسبال ولاأسبل ثيابي ولله الحمد وأبغض منظر المسبل

أشكرك على اخلاقك العالية أفدتنا أفادك الله

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 06:59 م]ـ

أبوبكر نفى عن نفسه تعمد الإسبال

والنبي صلى الله عليه واله وسلم نفى عن أبي بكر تعمد الخيلاء

والحكم من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم

ولم يقل إنك لست ممن يتعمد الإسبال

النبي نفى عن أبي بكر تعمد الخيلاء، ونهى ابن عمر عن الإسبال فكيف نستدل بأحد شقيه ونترك الآخر أم هذا من باب (أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) والحكم نعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل ترى كيف فهم الصحابة (أبو بكر وابن عمر) هذا الحديث وهل أسبل أبو بكر إزاره وكذا ابن عمر لفهمهم ما فهمت؟!

ولماذا رخص -على فهمك- النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دون ابن عمر؟

أليس من وقع في المحذور خطئاً أو سهواً عن غير قصد مغفور له؟

فهل يصح قياس ما تراه اليوم أخي من الإسبال أن يقاس على (أحد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده) فهل يصح هذا القياس؟

وخروج النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزاره في حديث الكسوف أليس من عظم ما وقع وهذا من السهو المعفو عنه؟

وإني والله أعجب ممن يستدل بذلك أو يقيس على هذا دوام الإسبال مع العمد!!

وغاية الاستدلال بهذه الأحاديث ترك التثريب على من استرخى ثوبه لسهو أو خطئ.

وحديث ابن عمر حادثة عين ولاتدل على الوجوب ولذا لم ينكر على ابن مسعود

لا أسلم لك بذلك أولاً: لنهي ابن عمر في محضر أبي بكر رضي الله عنه وفهم أبي بكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إسبال محرم لذلك سأل عن غير العمد فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يتعمد الخيلاء لأنه في الأصل غير مسبل وظاهر أن من كان غير مسبل واسترخى (أحد شقي) ثوبه ثم (تعاهده) أنه ليس للخيلاء لا سيما إن كان من الصديق أبي بكر.

وأطالبك برواية عدم إنكار ابن عمر على ابن مسعود وأظنني قرأت أنها ضعيفة لكن لا أذكر حتى نتبين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير