وكون النبي يأمر بذلك فهو قد يأمر بالمستحب كقوله لما صلى وقام بعض الناس يصلون الراتبة (اجعلوا هذه الصلاة في بيوتكم) والنهي الذي تذكره له صارف من التحريم إلى الكراهة
هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت ليس له صارف للاستحباب؟
وأين الصارف للكراهة؟
وتأمل بارك الله فيك: (إِنَّ بِسَاقِي حُمُوشَةً) و (إني احنف تصطك ركبتاي)
وقوله عليه الصلاة والسلام: ما بثوبك أقبح مما بساقك وهذه دلالة ظاهرة جداً وهل حال هذا الرجل كان للخيلاء أيضاً وهذا السياق لا يدله أبداً وهاتان الواقعتان ظاهرهما عدم الخيلاء جداً وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابهما
? أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول فقال (فذكره) قال: إني احنف تصطك ركبتاي فقال: إرفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن. فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه
? عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " فَقَالَ: إِنَّ بِسَاقِي حُمُوشَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بِإِزَارِكَ أَقْبَحُ مَا بِسَاقِكَ "
فهل النبي صلى الله عليه وسلم -وحاشاه- أن يشدد في موضع الترخص؟
وهل ظاهر الروايتين الخيلاء بارك الله فيك؟
اقول كلامه لأبي بكر كافي وفهمهم لقوله عن الخيلاء كافي
أين هذا الفهم ألم ينه الصحابة عن الإسبال ولم يذكروا الخيلاء، ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ما ذكرت؟
فأبوبكر خاف أن يكون كل إسبال محرم حتى إن كان بدون تعمد
وهذا الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فخاف أن يكون خطؤه داخل في الوعيد فسأل فتأمل هذا جيداً أليس أبو بكر فهم إطلاق النهي عن ابن عمر وابن عمر هو ابن عمر.
ولماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر ورخص - فيما تقول- لأبي بكر؟
أنا فصلت ثوبا فأطاله الخياط فإن رجعت إليه وأنا لاوقت لدي لمراجعته لبعده عني والزحام في طريقه وتأخر مواعيده وعندي مشاغل وكسل والقماش إن تعبث فيه تبين العيب في أسفله فتركت الثوب على حاله وسوفت حتى مضت فترة طويلة وأنا ألبسه ولم أرجعه للخياط
هذا مثال واحد فقط وليس ضرورة تبيح محظورا
أجبتك أخي بقول ابن عمر اجعل أرأيت عند ذلك النجم، دع الأعذار والفروض ألم تر أنه إذا كان حراماً أليس يتوجب عليك طرحه حتى إصلاحه ماذا لو كان مثقوباً أو مرقعاً أو واسعاً جداً أو ملوثاً أما كان أولى بك أن تطرحه حتى تصلحه نعم وقولك ليس ضرورة إنصاف منك بارك الله فيك فهل هذا عذر لمن يسبل؟
ونحن هنا نناقش المسألة بالأدلة ونتبع الحق أين كان لا بشهوة ولا عاظفة كما أنكرت مشكوراً
فعليك أخي أن تدقق في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الأعذار الذين يطيلون ثيابهم وخاصة (ما بثوبك أقبح مما بساقك)
وأنا والله أعلم أن مجرد الإسبال جالبا الخيلاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 08:03 م]ـ
تقول:
أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
هذه الآية أرجو أن لاتقولها لمسلم وإن قيل بها في مسائل اجتهادية فإني لست بأولى بها منك فإن كنت أخذت أنا بدليل فأنت تركت دليلا
أنا أخذت بكلام النبي لابحال أبي بكر فكلام النبي واضح أنه نفى المحذور عن أبي بكر وهو تعمد الخيلاء
وظاهر وساند هذا قوله (لايريد إلا المخيلة)
ثم إني اطلبت أن تأتيني بحكم ثالث للمسبل الذي ورد فيه ثلاث عقوبات
واستدلالك بحديث ابن عمر يلزمك أن تجعل الواجب إلى نصف الساق بناءا على ظاهر الحديث وهو الأمر
وإن قلت له صارف قلنا للنهي صارف وهو مااستدل به الجمهور مماذكرت بعضه
وإذا طرحت الأدلة والاستنباطات فهو المطلوب ولكل وجهة هو موليها ولكل اجتهاده
والقارئ يستفيد ولايلزم أن ينتهي الموضوع بتوافق الكاتبين فيطال فيه النفس ويضيع فيه الوقت
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[14 - 06 - 10, 09:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الشيخ عبد المحسن الزامل حديث الهجيمي من سنن أبي داود قبل أسابيع قليلة.
والشيخ أصولي فقيه محدث فهو عملة نادرة في مدينة الرياض.
وذكر الخلاف في المسألة.
ثم ذكر أن أبا بكر كان نحيفاً فكان لذلك يسترخي أحد شقي إزاره أحياناً مع الحركة كعادة من كان كذلك.
فلا يصح الاستدلال بإقرار النبي له على وجود فرق بين إسبال وإسبال.
ثم نزع دليلا رمانا به فألقمنا أحجارا.
قال: ويستدل بحديث أم سلمة في سؤالها للنبي فكيف يصنع النساء بذيولهن. الحديث.
فأم سلمة لو كان هناك فرق بين إسبال وإسبال لاكتفت بأن النساء لا يرخين ذيولهن من الخيلاء.
ولقالت فإنهن لا يرخين من أجل المخيلة.
وهذا بصراحة لمن يوقّر شهادة الأصول مرجِّح قوي.
فإنه إما أن يدّعَى نسخ وهذا متعذر للجهل بالتاريخ.
وإما يصار للجمع وإذا صير للجمع فإنه يقضى لحديث أم سلمة.
وإذا صير للترجيح يقضى لحديث أم سلمة.
ومن: وهذا بصراحة ..... الخ من قولي.
¥