فهل يلحق بهذه الأصناف أشياء أخرى فمثلاً هل يحرم أو يكره على اختلاف المذاهب انتباذ التمر مع اللبن وشربهما معاً؟ أو انتباذ اللبن مع العسل؟ أو انتباذ الفاكهة بعضها مع بعض كالتين والتفاح والموز، وغير ذلك مما يفعله بعض الناس، ويسميه بعضهم خشاف، ويسميه البعض الآخر الكوكتيل؟.
< ub> اختلف العلماء في ذلك< u0>، فذهب الجمهور إلى قول.
وذهب ابن حزم إلى قول آخر.
وذهب بعض المالكية إلى قول ثالث، وهو شاذ.
< ub> أما قول الجمهور:< u0> فإنه رأى أن النهي لا يختص بهذه أشياء المذكورة في الأحاديث فقط، بل إن النهي يتعداها إلى كل شيء يكون من شأنه أنه يكون قابلاً للإسكار إذا نبذ.
قال ابن العربي رحمه الله: ويتحصل لنا أربع صور أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام أو منصوص ومسكوت عنه، فإن كان كل منها لو انفرد أسكر فهو حرام قياساً على المنصوص أو مسكوت عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز، قال: وهنا مرتبة رابعة، وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في المنصوص.
وقد سبق النقل عن أهل العلم في ذلك، وكلامهم يدل على أنهم قد تعدوا النص، وقاسوا عليه ما هو مثله، أما ابن حزم رحمه الله، فإنه لم يتعدى النص، وأجاز خليط كل نبيذ من غير الأصناف المذكورة في الحديث، وقد مر قوله رحمه الله.
قال ابن حجر رحمه الله معترضاً على ابن حزم: وجرى بن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء، وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب في أحدها أو في غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد في ((الأشربة)) من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذاً مما يبغي أحدهما على صاحبه.
وقد أورد ابن حزم رحمه الله هذا الحديث على نفسه ثم قال: وأما خبر أنس من طريق وقاء بن إياس، وهو ضعيف ضعفه يحيى ابن معين وغيره، مع أنه كلام فاسد لا يعقل، لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم البتة؛ لأنه لا يدري أحد ما معنى يبغي أحدهما على صاحبه في النبيذ، فإن قالوا معناه يعجل أحدهما غليان الآخر قلنا، وما يغلي تمر وزبيب جميعاً في النبيذ إلا في المدة التي يغلي فيها الزبيب وحده، أو التمر وحده، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق فبطل كل ما موهوا به بيقين.
< ub> وأما القول الثالث الشاذ:< u0> فهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم من المالكية.
قال ابن حجر: قال القرطبي: وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن، والخل والعسل.
< ub> قلت:< u0> حكاه بن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال: أنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه واستغربه. < up>
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[11 - 06 - 10, 10:10 م]ـ
الحواشي (ولا ادري الأرقام لماذا لاتظهر في المنتدى)
مسلم مع شرح النووي (7/ 169).
صحيح البخاري.
إسناده ضعيف.
قال شعبة ما أرى محمد بن سيرين سمع من عقبة بن عبد الغافر , انظر الجرح والتعديل (1/ 129) و جامع التحصيل (1/ 264).
إسناده صحيح.
إسناده ضعيف , أشعث بن سوار ضعيف.
إسناده ضعيف , أشعث بن سوار ضعيف.
إسناده حسن , مسحاج بن موسى الضبي وثقه أبو داود وابن معين وقال أبو زرعة لابأس به , وقال ابن حبان لا يحتج به , و قال ابن المبارك: من مسحاج حتى أقبل منه
إلا أن هذا الفعل ورد عن أنس أيضا عند عبد الرزاق في مصنفه (9/ 213) قال رحمه الله: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها، فيضعه وحده، وينبذ التمر وحده، والبسر وحده.
وأخرج النسائي (5564) قال: أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة قال قتادة: كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض
وإسناده صحيح.
إسناده صحيح.
[فيه يزيد،وثقه جماعة وأخرى قالت: يخطئ في حديثه. وقال الحافظ صدوق يخطئ]. وهذه الآثار في (مصنف ابن أبي شيبة –كتاب الأشربة –في الخليطين من البسر والتمر والزبيب).
مصنف عبد الرزاق (9/ 214).
[ضعيف] لجهالة المرآة التي من بني أسد.
[ضعيف] أبو بحر البكراوي ضعيف، وصفية بنت عطية مجهولة.
يذهب بعض طلبة العلم في التفريق بين ابن العربي الصوفي والمسمى محمد بن علي بن محمد محي الدين وبين العالم أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي ت 543 مذهبا فيرون أن العالم المالكي يعرف بأل فيقال ابن العربي وأن الصوفي نكرة فيقال محي الدين بن عربي , وهذا غير صحيح فالاسمان يعرفان وينكران فيصح أن نقول ابن العربي وابن عربي
ومحي الدين ابن العربي الصوفي هذا هو الذي كفره جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعز ابن عبد السلام وابن حجر وابن دقيق ا لعيد والبلقيني وشهاب الدين القضاعي رحمهم الله جميعا.
قال ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)): قال الكرماني: فعلى هذا فليس هو خطأ، بل يكون أطلق ذلك على سبيل المجاز، وهو استعمال مشهور، وأجاب بن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار،وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول، وهو حديث أنس، فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه القوم حينئذ كان مسكراً، ولهذا دخل عندهم في عموم النهي عن الخمر حتى قال أنس: وإنا لنعدها يومئذ الخمر، فدل على أنه كان مسكراً.
مجموع الفتاوي (21/ 7)
جاء في مصنف عبد الرزاق (9/ 215) عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف تقول في الجمع بينهما عند الشراب وقد نبذا في ظرفين شتى؟ فكرهه، و [قال]: قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فعاودته، فكرهه، قال: وأخشى أن يشتد، وقال لي عمرو بن دينار: ما أرى بذلك بأسا.
قال عبد الرزاق: ولا أرى بذلك بأسا. اهـ
إسناده ضعيف لضعف وقاء بن إياس قال ابن حجر في التقريب: لين الحديث.
¥