[مسألة ذبيحة الأخرس وعلاقته بالعقيدة]
ـ[إسماعيل إبراهيم محمد]ــــــــ[21 - 03 - 09, 08:17 ص]ـ
السلام عليكم
من مفردات الفقه الحنبلي مسألة ذبيحة الأخرس: يشير إلى السماء عند الذبح - رواية واحدة (حسب بحثي) وهي المذهب.
قال الإمام أحمد: "يشير إلى السماء". (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور المروزي)
فسره الحنابلة كابن قدامة في المغني: وإشارته إلى السماء تدل على قصده تسمية الذي في السماء.
في هذه المسألة الوحيدة - في رأيي والله أعلم - رد قوي على أهل الكلام الذين يوجبون الاعتقاد بأن الله ليس في مكان ومع ذلك يوجبون التقليد المذهبي على العوام - كلاهما في آن واحد.
فإما عليهم أن يفتوا الأخرس الحنبلي العامي بالإشارة إلى السماء على أساس إلزامه له بتقليد المذهب الحنبلي، فتنتقض عقيدتهم،
وإما عليهم أن يفتوا الأخرس الحنبلي العامي بترك الإشارة وفق عقيدتهم الكلامية (التي لم ترتض بالإشارة إلى السماء أبدا، لأن في هذا إثباتا لـ "الجهة" عندهم)، فينتقض بهذا إلزامهم العوامَّ (وحتى الخواص) بالتقليد المذهبي.
السؤال للإخوة بارك الله فيكم ...
ما رأي الإمام ابن الجوزي وأمثاله من الحنابلة في هذه المسألة؟ أقصد بـ"الأمثال": الذين لم ينتهجوا منهج أهل السنة في إثبات علو الله على خلقه.
وهل أفتى بالمسألة أحد من الذين لا يرون علو الله على خلقه؟
وهل ذكر هذه المسألةَ أحد خارج المذهب في معرض تحرير المذاهب أو في معرض الرد عليها؟
وهل تعرض لها أحد - داخل المذهب أو خارجه - من الناحية العقدية، سواء من أهل السنة أو من أهل الكلام؟
وهل فسر المسألة أحد غير ما فسره ابن قدامة؟
وهل عند الإخوة مزيد لتوثيق علو الله على خلقه في ضوء هذه المسألة الفقهية شبه العقدية؟
وأخيرا، من المعلوم أن أهل الكلام يبغضون الإشارة إلى السماء، فهل عند الإخوة نص لأحدهم على تحريمهم لهذا أو - كما سمعت من بعض الأساتذة قبل - قطعُ يدِ من أومأ إلى السماء أو أصبعِه (!)؟
وجزاكم الله خيرا. أرجو أن يكون الموضوع مفيدا لي ولكم.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[22 - 03 - 09, 12:45 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
قد لا يكون لهذا ارتباط مباشر بموضوعكم
لكن لعل فيه نوع فائدة
بعض النصوص من كتب الفقه متعلقة بمسألة العلو
في كتب الأحناف:
في المحيط البرهاني لبرهان الدين ابن مازة:
وفي «فتاوى ما وراء النهر» إذا قال: إن فعلت كذا لا إله لي في السماء، قال أبو الأسد وعبد الله الكرمنسي أنه يمين عندان ولا يكفر والله أعلم.
(تنبيه: قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار: اليمين إنما تنعقد إذا علقت بكفر ط)
وفي البحر الرائق لابن نجيم المصري:
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ أَيْضًا وَلَوْ قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَلَا إلَهَ فِي السَّمَاءِ يَكُونُ يَمِينًا
وَلَوْ قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ تَكُونُ لِإِنْكَارِ الْإِيمَانِ ا هـ.
(رأي المؤلف) وَيَنْبَغِي أَنَّ الْحَالِفَ إذَا قَصَدَ نَفْيَ الْمَكَانِ عَنْ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِكُفْرٍ بَلْ هُوَ الْإِيمَانُ
وفي الدر المختار:
وفي الذخيرة: إن فعلت كذا فلا إله في السماء يكون يمينا ولا يكفر
مسألة ذُكرت في كتب الشافعية
في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/ 340)
قال الرَّافِعِيُّ وَسُئِلَ بَعْضُهُمْ عن الْحَنْبَلِيِّ يقول إنْ لم يَكُنْ اللَّهُ على الْعَرْشِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَالْأَشْعَرِيِّ يقول إنْ كان على الْعَرْشِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فقال إنْ أَرَادَ الْحَنْبَلِيُّ الْمَعْنَى الذي وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ لم تَطْلُقْ امْرَأَتُهُ
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[22 - 03 - 09, 12:55 م]ـ
ما ذكره الإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة في كتابه المغني ذكره أخوه الإمام عبد الرحمن بن قدامة في كتابه الشرح الكبير
ـ[إسماعيل إبراهيم محمد]ــــــــ[22 - 03 - 09, 02:27 م]ـ
بارك الله فيك.
من المعلوم أن الفقهاء المتأخرين - خاصة الحنفية - ربطوا المسائل الفقهية بالمسائل التي لا تعلق لها بالفقه أصلا.
ومن تلك المسائل: "إن خرجت إلى خارج البيت فأنتِ طالق"، فخرجت إلى صحن البيت أو دهليزه، فالمسألة إذًا: هل الدهليز داخل البيت أو خارجه؟ المرجع لهذه هو العرف.
ومن تلك المسائل: "إن نطقتِ اليوم بالواو الزائدة فأنت طالق"، ثم نطقت بكلمة "مَقُول" - هل تطلق؟ فالمرجع لهذه هو علم الصرف، فإن اختلف الصرفيون فالمسألة على خلافهم.
ومن تلك المسائل ما في الفتاوى العالمكيرية نقلا: ويكفر بإثبات المكان لله ... لو قال: "الله تعالى في السماء"، فإن قصد له حكاية ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد به المكان يكفر، وإن لم تكن له نية يكفر وهو الأصح وعليه الفتوى.
أقول: فهذه المسائل ليست فقهية وإن ذكرت في كتب الفقه المتأخرة، ولا تصح نسبتها - مباشرا أو غير مباشر - إلى أئمة المذهب وخاصة المسألة الأخيرة.
وهذا بخلاف مسألة الذابح الحنبلي الأخرس الذي أوجدها الإمام أحمد، لأنه لا مفر لأهل الكلام من هذه المسألة فقد أفتى به السلف كالإمام أحمد.
ما رأي ابن الجوزي في هذه المسألة أو تفسيرها، وهل له كتاب في الفقه مطبوع متداول؟ هذا حتى نطلع على رأيه - لا كحنبلي في الفقه - ولكن كمخالِف لما عليه جماهير الحنابلة في العقيدة، وإن لم يكن أشعريا أيضا.
¥