ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 10 - 06, 04:22 ص]ـ
وفي فقه النوازل للجيزاني ـ أيضا ـ 2/ 266:
[بعد قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية أن المعتبر شرعا هو رؤية الهلال فقط ... في عام 1395هـ]
وجهة نظر
الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده ... وبعد:
فقد استعرضنا البحوث المقدمة للمجلس في موضوع (حكم العمل بالحساب في دخول الشهر وخروجه) وقرارات المؤتمرات المنعقدة لبحث ذلك الموضوع، وأعدنا النظر في البحث المعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في ذلك، ولم نجد فيما اطلعنا عليه من البحوث المذكورة بحثا في الموضوع من أهل الاختصاص في علم الفلك.
وقد رأينا في تلك البحث من يدعي أن نتائج الحساب الفلكي قطعية الدلالة، وينكر أن تكون مبنية ظن أو تخمين، كما وجدنا فيهم من يدعي أن نتائج الحساب الفلكي مبنية على الحدس والظن والتخمين، وينكر قطعية نتائجها.
وليس في الفريقين من يعتبر أهلا لقبول قوله في قطعية النتائج أو ظنيتها؛ لكونه ليس من علماء الفلك.
وحيث إن الحكم في رأينا يختلف بالنسبة للأمرين: قطعية النتائج أو ظنيتها حيث إن القول بقطعية نتائج الحساب الفلكي يقضي برد الشهادة برؤية الهلال دخولا أو خروجا إذا تعارضت معها؛ لأن من شروط اعتبار الشهادة بالإجماع: أن تكون منفكة عما يكذبها حسا وعقلا، فإذا قرر الحساب الفلكي عدم ولادة الهلال،وجاء من يشهد برؤيته كانت شهادته ملازمة لما يكذبها عقلا وهو القول باستحالة الرؤية للقطع بعدم ولادة الهلال، كما أن القول بظنية النتائج يقضي بردها ـ أي: النتائج ـ واعتبار الشهادة بالرؤية؛ لإمكانها وظنية النتائج الفلكية، وذلك في حال تعارض الشهادة بالرؤية مع نتائج الحساب.
ونظرا إلى أن القول بقطعية نتائج الحساب أو ظنيتها من قبيل الدعوى بين الطرفين، وأن القول في الأمور الشرعية يقتضي التحقق والتثبت والاستقصاء ـ فقد طلبنا من المجلس استقدام أصحاب اختصاص في علم الفلك؛ لمناقشتهم في ذلك والتحقق منهم فيما يدعيه الطرفان، كما تقضي بذلك المادة () من لا ئحة أعمال المجلس، فرأى المجلس بالأكثرية عدم الحاجة إلى استقدامهم [!].
وعليه فإننا نؤكد ضرورة استقدام خبراء في علم الفلك لتحقق دعوى قطعية نتائج الحساب الفلكي أو ظنيتها، وعلى ضوء ذلك نقرر ما نراه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد ...
عضو هيئة كبار العلماء / عضو هيئة كبار العلماء / عضو هيئة كبار العلماء
عبد الله بن منيع. / محمد بن جبير / عبد المجيد حسن
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 10 - 06, 10:27 ص]ـ
أحسن الله إليك وجزاك كل خير.
وأرجو من ... تكرماً أن تأذنوا لي بتعقيبين:
الأول: نقل الصنعاني في حواشي شرح العمدة 3/ 1062 كلام ابن السبكي المتضمن رد شهادة الشهود إذا اقتضى الحساب عدم إمكانية الرؤية لأن الحساب قطعي .... الخ ثم علق عليه قائلاً:
(قلت: هذه القطعية المدعاة إن أراد أنها قطعية عند الحاسب وسلمنا له ذلك فهو رجوع إلى قول بعض أكابر الشافعية إنه يختص الحاسب بالعمل بذاك بالنسبة إليه ,وإن أراد أنه قطعي عند [غير] (1) الحاسب فهذا باطل لأن غير الحاسب إنما يستفيد هذا الحكم وهو أن الحساب يحيل الرؤية التي قامت عليها الشهادة من كلام الحاسب وغاية ما يفيده خبره عند سامعه المحسن به الظن ظنه صدقه , فأين القطع الذي زعمه؟ ........... الخ) انتهى المراد من كلامه.
(1) مابين المعقوفتين ساقط من نسختي التي بين يدي , ولزام إضافتها ليستقيم الكلام.
وهذا كلام مهم يحتاج لتأمل
وفقك الله ... هذا الكلام من العلامة الصنعاني - رحمه الله - ليس اعتراضا على أصل الحسابات الفلكية من حيث إفادتها للقطعية في نتائجها ... كما أحسب أنك فهمتَه ... بل هو اعتراض على استفادة ذلك من خبر الواحد من المحاسبين ... وهذا وجيه وخاصة في زمانهم حيث يحتاج الواحد من المحاسبين لعمل كثير ليصل إلى نتيجة صحيحة ... وقد أفاد بعض أهل العلم بأن خطأ كان يعرض لعمل جماعة من المحاسبين -في حال الإنفراد - مع إقراره بقطعية الحسابات من حيث هي ... ولكن إذا جاءت النتيجة من جماعتهم فيختلف الأمر ... ولقائل أن يحمل كلام العلامة السبكي على إرادة الحاسب الذي يخبر عن عمل جماعتهم الذي جاء بعد رصد وتتبع وحساب دقيق وقد كان شئ من ذلك في زمانهم
¥