و قد نبه الإمام ابن العربي إلى نحو هذا المعنى حيث قال –فيما نقله عنه القاري في المرقاة- ما نصه: (و إنما نهى عن النتف –أي نتف الشيب- دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه و الله الموفق).
منقول
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[31 - 12 - 06, 12:31 م]ـ
القصاص في الجراح
وَفِي الْجِرَاحِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ.
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلامِ عَلَى الْجِرَاحَاتِ الْوَاقِعَةِ خَطَأً الدَّالِّ عَلَيْهِ وُجُوبُ الاجْتِهَادِ وَالْعَقْلُ فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ فِي الْخَطَإِ غَالِبًا شَرَعَ فِي حُكْمِ الْعَمْدِ بِقَوْلِهِ: (وَ) الْوَاجِبُ (فِي الْجِرَاحِ) الْوَاقِعَةِ فِي الرَّأْسِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بَاقِي الْجَسَدِ (الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ) بِالْمِسَاحَةِ إنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ فَقِيَاسُ الْجُرْحِ طُولا وَعَرْضًا وَعُمْقًا, فَقَدْ تَكُونُ الْجِرَاحَةُ نِصْفَ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهِيَ جُلُّ عُضْوِ الْجَانِي أَوْ كُلُّهُ, وَكَذَلِكَ لَوْ عَظُمَ عُضْوُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى عُضْوِ الْجَانِي فَإِنَّهُ لا يُكَمَّلُ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ يَسْقُطُ. قَالَ خَلِيلٌ: وَاقْتُصَّ مِنْ مُوضِحَةٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَجِرَاحُ الْجَسَدِ وَإِنْ مُنَقِّلَةً بِالْمِسَاحَةِ إنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ كَطَبِيبٍ زَادَ عَمْدًا, وَإِلا فَالْعَقْلُ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الطَّبِيبُ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْجَانِي الْعَقْلُ, وَمَفْهُومُ الْجِرَاحِ مِنْ اللَّطْمَةِ وَالضَّرْبَةِ بِآلَةٍ لا تَجْرَحُ وَلَمْ يَنْشَأْ عَنْهَا جُرْحٌ لا قِصَاصَ فِيهَا وَإِنَّمَا فِيهَا التَّأْدِيبُ بِمَا يَرَاهُ الإِمَامُ, وَمِثْلُ ذَلِكَ نَتْفُ اللِّحْيَةِ أَوْ الشَّارِبِ أَوْ شَعْرِ الْحَاجِبِ فَإِنَّ عَمْدَ هَذِهِ وَخَطَأَهَا سَوَاءٌ فِي عَدَمِ الْقِصَاصِ, وَإِنَّمَا فِيهَا الْحُكُومَةُ إذَا لَمْ تَعُدْ لِهَيْئَتِهَا, وَإِلا فَلا شَيْءَ فِيهَا, سُوءُ الأَدَبِ فِي الْعَمْدِ.
الفواكة الدواني شرح رسالة القيرواني
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[11 - 01 - 07, 07:25 م]ـ
الاخ الكريم/محمد عايش برجاء البحث فى مذهب السادة الشافعية عن عدد من قال بحرمة حلقها وعدد من قال بالكراهة لترى ان اغلب علماء المذهب الشافعى على الحرمة _او صحح لى المعلومة_ وكذلك البحث عن المراد بالحلق عندهم هل هو القص أو حلقها بالكلية وازلة الشعر تماما من الوجه حتى يصبح كوجوه النساء برجاء البحث عن المسالتين وموافتنا بملخص بحثك وجزاك الله عنى خيرا
يا أخي الكريم
هناك من الشافعية من قال بحرمة حلقها (راجع تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي)
لكن ما أعتمد (ضم التاء و كسر الميم) هو القول بالكراهة: راجع التحفة حيث يقول: و ظاهر كلام الأصحاب كراهة الأخذ منها مطلقا و نقله عن الشيخان و البيجرمي على الخطيب و حاشية الرملى على أسنى المطالب لشيخ الإسلام، و شرحه على الزبد لإبن رسلان، كذلك فتاوى الشهاب الرملي و غيرها من كتب المذهب.
و راجع قول النووي في المجموع و شرحه على صحيح مسلم نقلا عن الغزالي
الخلاصة هناك خلاف في المذهب، لكن المعتمد هو كراهة الأخذ منها مطلقا، لا الحرمة.
هذا قول الشافعية، والله إن أردت النقاش فناقشني في صحة نسبة هذا الكلام لهم، فما أنا إلا ناقل
و إن أردت الأخذ بقول الجمهور و الخروج من الخلاف، فهذا أفضل و أورع و أتقى.
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:07 م]ـ
يا أخ أبا زكريا, هداك الله.
أولاً: المعتمد في مذهب الشافعية قد أشبع بحثاً هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75009). وتحرير المذهب يحتاج إلى أكثر من مجرد الاطلاع على أقوال بعض المتأخرين من علمائه, وخاصة إن كان كثير منها خارج محل النزاع (كالنقول في الأخذ وهو غير الحلق كما هو ظاهر).
ثانياً: أرجو تحري الدقة في الكلام واعتبار العواقب. فقد تُلقَى كلمة لا وزن لها يترتب عليها من الفساد ما الله به عليم. وذلك كقولك:
و إن أردت الأخذ بقول الجمهور و الخروج من الخلاف، فهذا أفضل و أورع و أتقى.
فهذا قد يوهم التخيير بين العمل بالسنة وهو ما عليه جماهير أهل العلم المعتبرين بل المنقول الإجماع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=425747#post425747) القديم عليه وبين العمل بقول مخالف لها ولا يعضده نص ولا إجماع. فتذكر وقفتك أمام الله.
وكما لا أظنه يخفى عليك:
وليس كل خلاف جاء معتبر **** إلا خلاف له حظ من نظر
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولُهُ **** قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ
مَا العِلمُ نَصبَكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَة **** بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فَلاَنِ
فلتمعن النظر في الألفاظ ومآلاتها قبل أن تُحمل عنك بارك الله فيك.
ودمت سالماً مسَلماً.
وأعتذر لخروجي عن الموضوع ولكني رأيت التنبيه قد لزم.
¥